احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (31) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن المفوضية العليا للانتخابات

قانون رقم ( 31 ) لسنة 2012 م.

بتعديل القانون رقم ( 3) لسنة 2012 ميلادي

بشأن المفوضية العليا للانتخابات

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم ( 180 ) لسنة 2011 م. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 24/4/2012 م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجرى نصها الجديد على النحو الآتي:

يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفر غين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفق التفصيل التالي:-

-1 الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم (180) لسنة2011 م.

-2 قاضيان بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف.

-3 أستاذ أكاديمي.

-4 اثنان: رجل وامرأة من مؤسسات المجتمع المدني.

5- عضو عن الشباب.

-6 عضو عن المحامين.

على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من (2 إلى 6) من هذه المادة الجهات التابعون لها، فإذا لم يترشح من الجهات المعنية تولت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180/2011م. ترشيج غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا-

صدر في طرابلس

الأربعاء: 24/4/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:31
تاريخ النص:2012-04-24
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:297 - 298

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.