احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات

قانون رقم ( 44 ) لسنة 2012 م.

بتعديل القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م.

بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع:

  • · على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • · وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموا فق 16-5-2012م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النص الآتي:-

يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغاً يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة (3)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 16/5/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:44
تاريخ النص:2012-05-16
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:635 - 636

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.