احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (35) لسنة 2012 بتعديل القرار رقم (13) لسنة 2012 بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم ( 35 ) لسنة 2012 م.

بتعديل القرار رقم ( 13 ) لسنة 2012 م.

بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا

لانتخابات المؤتمر الوطني العام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011 م.
  • وعلى القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م . بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 24/4/2012 م.
  • وعلى القرار رقم 180/2011 م. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يعاد تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

-1 السيد/ نوري خليفة العبار رئيساً للمفوضية.

-2 السيد/ الصغير مصباح الماجري نائباً أولاً للرئيس

-3 السيد/ المستشار الطاهر عبد الله قراف نائباً ثانياً للرئيس.

-4 السيد/ المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضواً عن القضاء الأعلى.

-5 السيد/ المستشار علي محمد عبد القادر عضواً عن القضاء الأعلى.

-6 السيد/ خالد علي الساحلي عضوا عن هيئة التدريس.

-7 السيد/ الدكتور عماد الشاذلي السائح عضوا عن هيئة التدريس.

-8 السيد/ عيسى محمد الطاهر عضواً عن المحامين.

-9 السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضواً عن المجتمع المدني.

-10 السيد/ مسعود عمر النامي عضواً عن الشباب.

-11 السيدة/ إكرام عبد السلام باش إمام عضواً عن المرأة والمجتمع المدني.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا-

صدر في طرابلس

يوم الأربعاء بتاريخ 24-04-2012 م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:35
تاريخ النص:2012-04-24
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:315 - 316

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.