احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (109) لسنة 2013 بتشكيل لجنة وضع ضوابط وآلية تنفيذ القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن العفو العام

قرار وزير العدل

رقم (109) لسنة “2013 م”

بتشكيل لجنة وضع ضوابط وآلية تنفيذ القانون رقم (35) لسنة 2012 م

بشأن العفو العام

وزير العدل.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبعد الاتفاق مع السيد النائب العام والسيد وزير الداخلية.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو التالي:-

  1. وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية
  2. وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية
  3. ممثل للنيابة العامة يسميه السيد النائب العام
  4. ممثل عن اللجنة الأمنية العليا يسميه السيد وزير الداخلية.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى القيام بالمهام الآتية:-

1- وضع آلية لتنفيذ القانون “35” لسنة 2012 م الصادر من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بالعفو العام.

2- تحديد من يشملهم العفو.

3- تقدم هذه اللجنة نتائج عملها وتوصياتها خلال أسبوعين لوزير العدل من تاريخ القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الموافق 1/28/2013

صلاح بشير المرغني

وزير العدل

صنف النص:قرار
عدد النص:109
تاريخ النص:2013-01-28
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.