احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 13 ) لسنة 2012 م. في شأن استحداث وزارة للإعلام

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم ( 13 ) لسنة 2012 م.

في شأن استحداث وزارة للإعلام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 9) لسنة 2012 م. في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 10 ) لسنة 2012 م. في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي الثاني والأربعين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2012م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تستحدث وزارة تسمى وزارة الإعلام ويكون عمرها من عمر الحكومة المؤقتة.

مادة (2)

تتولى رئاسة الوزراء إدارة هذه الوزارة وتمويلها.

مادة (3)

على رئيس الوزراء ترشيح وزير لوزارة الإعلام، وعرضه على المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة.

مادة (4)

يتولى المؤتمر الوطني العام مهامه الرقابية على هذه الوزارة من خلال اللجان المختصة لضمان حيادية واستقلالية الإعلام وحمايته من أية محاولة للهيمنة عليه

أو توجيهه من قبل أية جهة كانت.

مادة (5)

يلغى القرار رقم ( 44 ) لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، والقرار رقم ( 58 ) لسنة 2012 م. بشأن المجلس الأعلى للإعلام وتعديلاته.

مادة (6)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام.

المؤتمر الوطني العام ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 21 /محرم/1434 هـ.

الموافق 5/12/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:13
تاريخ النص:2012-12-05
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:509 - 510

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.