احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 2012 م. بشأن تجريم الحزبية

قانون رقم (2) لسنة 2012م.

بشأن تجريم الحزبية

المجلس الوطني الإنتقالي

بعد الاطلاع
:

– على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 أغسطس 2011م.

– وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.

– وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 4-1-2012م.

أصدر القانون التالي:

المادة (1)

يلغى القانون رقم 71[1] لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة 17 فبراير.

المادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلي يوم الأربعاء

بتاريخ:4/1/2012م.


[1] تصحيح الخطأ المطبعي: الخطأ: القانون رقم 17 لسنة 1972م ، و الصحيح: القانون رقم 71 لسنة 1972م

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:2012-01-04
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2012-04-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:105 - 105

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.