قانون رقم (2) لسنة 2012م.
بشأن تجريم الحزبية
المجلس الوطني الإنتقالي
بعد الاطلاع
:
– على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 أغسطس 2011م.
– وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
– وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 4-1-2012م.
أصدر القانون التالي:
المادة (1)
يلغى القانون رقم 71[1] لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة 17 فبراير.
المادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت – ليبيا |
|
|
صدر في طرابلي يوم الأربعاء بتاريخ:4/1/2012م. |
[1] تصحيح الخطأ المطبعي: الخطأ: القانون رقم 17 لسنة 1972م ، و الصحيح: القانون رقم 71 لسنة 1972م
Law No. (2) of 2012
on criminalisation of partisanship
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Law No. (171) of 1972 on the criminalisation of partisanship shall be repealed, as it contradicts the aims of the 17 February Revolution.
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed. Concerned parties shall implement this law, each within their mandate. The transitional government and local councils shall be notified thereof, and it shall be published in media outlets.
Interim National Transitional Council -- Libya
Issued in Tripoli
Wednesday 04/01/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.