احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (37) لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد الطاغية

قانون رقم ( 37 ) لسنة 2012 م.

بشأن تجريم تمجيد الطاغية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2011 م.
  • والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يعاقب بالسجن كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في أثناء الحرب أو ما في حكمها أو قام بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين.

ويعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد، ويعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر محمد عبد السلام أو منيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم وإظهارهم بمظهر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن وكذلك قلب الحقائق وتضليل الناس حول تصرفاتهم وما ارتكبوه في حق البلاد وأهلها أو الدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شكل من الأشكال.

وإذا نتج عن تلك الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات ضرر بالبلاد فتكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان الدين الإسلامي أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة (4)

يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- لبيبا-

صدر في طرابلس

بتاريخ 11 من جمادى الثاني/ 1433 هجري

الموافق 02/05/2012 ميلادي

صنف النص:قانون
عدد النص:37
تاريخ النص:2012-05-02
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:303 - 304

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.