احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين

قانون رقم (50) لسنة 2012

بشأن تعويض السجناء السياسيين

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الإطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2001م.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القوانين العسكرية النافذة.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقال المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 10/06/2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.

مادة (2)

يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره (8000 د.ل) ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة – على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.

مادة (3)

تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون – كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ:11/6/2012.

صنف النص:قانون
عدد النص:50
تاريخ النص:2012-06-11
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:937 - 938

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.