احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم ( 51 ) لسنة 2012 م. بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م. بشأن العفو عن بعض الجرائم

قانون رقم ( 51 ) لسنة 2012 م.

بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م.

بشأن العفو عن بعض الجرائم

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع على: –

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2012 م. وتعديلاته.
  • النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
  • القانون رقم ( 37 ) لسنة 1974 م. بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • القانون رقم ( 1) لسنة 1999 م. بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة يوم الإثنين الموافق 11/6/2012 م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يُعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م. بشأن العفو عن بعض الجرائم بحيث يجري نصها على النحو التالي: –

تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.

مادة (2)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ: 2012.6.11 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:51
تاريخ النص:2012-06-11
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:939 - 940

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.