احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (53) لسنة 2013 بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (53) لسنة 2013 م

بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2013 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 9/6/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعلن حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاث أيام في الدولة الليبية اعتبارا من اليوم الموافق 9/6/2013 م.

مادة (2)

تقبل استقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء (يوسف أحمد محمد المنقوش) ويكلف المعاون اللواء (سالم قنيدى) بمهام رئيس الأركان إلى حين تعيين رئيس أركان جديد.

مادة (3)

تكلف رئاسة الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء الوجود الفعلي لكافة الكتائب والتشكيلات المسلحة الغير شرعية في مناطق ليبيا ولو بإستعمال القوة العسكرية.

مادة (4)

تكلف رئاسة الحكومة بتقديم خطة خلال أسبوعين للمؤتمر الوطني العام تتضمن آلية زمنية واضحة ومحددة لدمج كل التشكيلات المسلحة التي منحت صفة الشرعية ضمن قوات الجيش الليبي والأمن الوطني فرادى وبرقم عسكري على إلا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية العام الحالي 2013 م.

مادة (5)

على السيد النائب العام ندب قاضي للتحقيق في الوقائع التي حدثت في مدينة بنغازي يوم السبت 8/6/2013م. ..وتقديم المتهمين عن هذه الأحداث للعدالة.

مادة (6)

على رئاسة الأركان ووزارة الدفاع تقديم الضباط التابعين لها للتحقيق فيما يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في: طرابلس


بتاريخ: 9/6/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:53
تاريخ النص:2013-06-09
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:899 - 900

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.