احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (144) لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية

قرار مجلس الوزراء

رقم (144) لسنة 2012 ميلادي

بحل هيئة السلامة الوطنية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 174 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم ( 437 ) لسنة 2006 ميلادي، بإنشاء هيئة السلامة الوطنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تُحل هيئة السلامة الوطنية وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها واختصاصاتها والموظفون بها لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 09/ جمادى الأولى/1433 هجري.

الموافق: 01/04/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:144
تاريخ النص:2012-04-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:807 - 808

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.