قانون رقم ( 36 ) لسنة 2012 م.
بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
-وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
-وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- ولدواعي المصلحة العامة.
-وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2/05/2012م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1)
توضع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون ، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة.
كما يجوز أن يضاف إلى الجدول المذكور بعض الأشخاص الموجودين في الخارج.
المادة (2)
يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف بناء على عرض من وزير العدل وينوب عن الأشخاص المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التي يكون لهم فيها سلطة الإدارة الفعلية، بما لهم من نصيب في رأس مالها أو تلك التي يمتلكون فيها أسهماً أو سندات أو حصصاً أو أنصبة أياً كانت نسبتها إلى رأس المال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم إدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنسبة لهذه الأموال والممتلكات الحقوق المخولة للحارس العام وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وللحارس العام حق التوجيه والإشراف والرقابة على مباشرة الحراس الخاصين لأعمالهم.
المادة (3)
يتولى الحارس العام تسلم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجه خاص أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبلاً من حقوق ولأداء ما عليهم من ديون وأن يقبض ما يؤدى لهم وأن يعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتلف كلياً أو جزئياً أو الأموال التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادي للعمل، وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها وله حق التقاضي باسم المشمولين بهذا القانون باعتباره نائباً عنهم.
المادة (4)
للحارس العام - وبإذن كتابي من وزير العدل - أن يباشر بيع الأموال والممتلكات وتصفية الأعمال الصناعية أو التجارية وبوجه خاص له أن يطلب إنهاء أو تصفية أية شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء.
المادة (5)
يعين الحارس العام بعد موافقة وزير العدل الموظفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار أو التي تضاف مستقبلاً ويجوز ذلك بطريق الندب أو الإعارة من موظفي الدولة ممن لديهم الخبرة العملية في هذا الشأن وبعد موافقة الجهات التابعين لها.
المادة (6)
يحظر أن تعقد بالذات أو بالوساطة مع أحد الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم أية عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر إلا عن طريق الحارس العام.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون يقع باطلاً ولا يحتج به أمام أية جهة كانت في ليبيا ، كل تصرف وقع منذ 1 فبراير 2011 م. وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون على الأموال أو الممتلكات المملوكة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون ويكون من شأنه إخفاؤها أو تهريبها أو تحقيق مصلحة مالية شخصية غير مشروعة أو بالمخالفة للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
المادة (8)
لا يجوز لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أيه جهة قضائية في ليبيا ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة، وذلك متى كانت هذه الدعاوى متعلقة بالأموال الخاصة بالحراسة.
المادة (9)
لا يجوز تنفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قد تمت لمصلحة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون أو قرار وضع أمواله تحت الحراسة، إلا بعد موافقة الحارس العام
وبإذن كتابي من وزير العدل، كما لا يجوز تنفيذ أي عقد أو عملية أو تصرف تم بالمخالفة لنص المادة ( 7) من هذا القانون.
المادة (10)
على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود في ليبيا أو خارجها يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو يكون دائناً أو مديناً لهم بأية مبالغ أو حقوق أياً كانت طبيعتها أن يقدم إلى الحارس العام بياناً صحيحاً كاملاً بهذه الحقوق والأموال مشفوعاً بالأوراق والمستندات الخاصة بها، وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من وزير العدل.
المادة (11)
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بيان كاف في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي يحددها وزير العدل عن كل اتفاق يتعلق بنقل الملكية أو حق انتقاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بهذا القانون طرفاً فيها.
المادة (12)
يجوز لوزير العدل أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة العاشرة إذا لم يقدم البيان عنها في المواعيد المحددة أو إذا كان البيان بشأنها غير صحيح.
ويجوز له أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات غير ثابتة التاريخ أو قبل صدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من هذا القانون وذلك إذا كانت ثمة أسباب جدية تدعو إلى الشك في صحتها.
كما يجوز له أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من عقود المعاوضة يكون من شأ نه إخفاء الأموال عن الحراسة أياً كان تاريخ إبرام الاتفاق أو العقد.
المادة (13)
يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر عن وزير العدل طبقاً لأحكام المادة السابقة وذلك خلال ستين يوماً من إعلانهم بالقرار محل الطعن.
المادة (14)
يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون أو شاغليها أو من بحوزتهم تسليم الأموال والممتلكات التي تسري في شأنها
أحكام هذا القانون إلى الحارس العام ، كما يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة ( 10 ) أن يسلموا إلى الحارس العام الأموال المنقولة والثابتة والمستندات المثبتة للحقوق المذكورة في البيانات المقدمة منهم وأن يمكنوه من وضع يده عليها ويحدد الحارس العام مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأ موال والممتلكات والمستندات.
المادة (15)
يجوز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخ قبل انقضاء مدة العقد.
المادة (16)
يجوز لوزير العدل أن يحدد لأسرة الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع.
المادة (17)
يستثنى من أحكام هذا القانون:
الأجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (18)
يؤخذ من إيرادات الأموال والممتلكات التي توضع تحت الحراسة مايقرر للحارس العام وللموظفين التابعين له والحراس الخاصين من مكافآت أو مرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئوية من هذه الأموال يحددها وزير العدل، كما يحدد قيمة هذه ا لمكافآت والمرتبات والمصروفات وشروط صرفها.
المادة (19)
يجب على الحارس العام وغيره من الحراس الخاضعين له أن يقدموا حساباً عن إدارتهم للأموال والممتلكات محل الحراسة خلال شهر من مباشرتهم لمهامهم إلى وزير العدل لفحصه واعتماده من قبل ديوان المحاسبة.
المادة (20)
يكون للحارس العام وللحراس الخاصين ولمن يحددهم وزير العدل من الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة ( 5) صفة مأموري الضبط القضائي في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21)
يجب على المديرين المسؤولين في المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو الصناعية وغيرها من الجهات العامة والخاصة أن يقدموا للحارس العام والحراس الخاصين والمندوبين والموظفين التابعين له عند الطلب كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص المشار إليه م في المادة الأولى وودائعهم وأموالهم أياً كانت والدفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصة بهذه الحسابات أو الودائع أو الأموال.
المادة (22)
على المكلفين بإدارة الأموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكام هذا القانون أن يستمروا في إدارتها إلى حين تسليمها إلى الحارس العام.
المادة (23)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،11،10،9،7،6 من هذا القانون بالحبس الذي لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع ، وتقضي المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات التي يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (22،21) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار.
المادة (24)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (25)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين بتاريخ:
11من جمادى الثاني/1433 هـ.
الموافق 02/05/2012م.
الجدول المرفق للقانون رقم (36) لسنة 2012م.
بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
ت. الاسم | ت. الاسم |
1 معمر محمد بومنيار القذافي | 2 خميس معمر القذافي |
3 سيف العرب معمر القذافي | 4 هانيبال معمر القذافي |
5 المعتصم معمر القذافي | 6 الساعدي معمر القذافي |
7 سيف الإسلام معمر القذافي | 8 محمد معمر القذافي |
9 عائشة معمر القذافي | 10 هناء معمر القذافي |
11 صفية فركاش محمد | 12 إبراهيم علي إبراهيم القذافي |
13 إبريني خليفة إبريني | 14 إحتيوش فرج إحتيوش |
15 أحمد إبراهيم منصور القذافي | 16 أحمد الكيلاني القذافي |
17 إبراهيم الحفيان | 18 أصبيع علي أصبيع |
19 أحمد محمد عويدات | 20 أبوبكر سليمان الوزري |
21 إدريس عبدالله غيث | 22 أحمد رمضان الأصيبعي |
23 أحمد علي المحمودي | 24 إبراهيم عبدالسلام إبراهيم |
25 إبراهيم عبدالرحمن ابجاد | 26 إبراهيم مصباح أبوخزام الحسناوي |
27 د.إبراهيم الغويل | 28 أبوبكر الصافي الطيب |
29 أحمد محمد إبراهيم القذافي | 30 إسماعيل الكرامي |
31 أحمد خليفة القذافي | 32 أحمد محمد سيد قذاف الدم |
33 أمال عبدالله نوري صافار | 34 الريفي الشريف |
35 إبراهيم محمد الفقهي | 36 أبو زيد عمر دورده |
37 أحمد مصباح المبروك الورفلي | 38 أم شناف مصباح المبروك الورفلي |
39 التهامي محمد أحمد خالد | 40 البغدادي علي المحمودي |
41 الطيب الصافي الطيب | 42 الزناتي محمد الزناتي |
43 السنوسي سليمان الوزري | 44 المبروك علي محمد القذافي |
45 المدني أبو طويرات | 46 المدني الأزهري |
47 المدني الحضيري | 48 المهدي مفتاح إمبيرش |
49 الهادي الطاهر إمبيرش | 50 التواتي المهدي منصور القذافي |
51 المبروك إبراهيم سحبان المقرحي | 52 المجدوب صالح القذافي |
53 الطاهر الهادي الجهيمي | 54 الزوام أحمد عبد الرحمن القذافي |
55 العجيلي إبريني | 56 المهدي العربي |
57 الهيبلو نصر القذافي | 58 الريفي الشريف |
59 باسط خطاب المنفي | 60 بشير علي زنبيل |
61 بشير صالح الأخضر | 62 بشير صالح بشير |
63 بشير صالح القمودي | 64 بالقاسم ماشاء الله لبعج |
65 بوزيد الجبو القذافي | 66 جبران سالم منصور |
67 جمعة سعيد القذافي | 68 جميلة محمد سالم بن عامر |
69 جميلة فتحي بن عامر | 70 جميلة محمد درمان |
71 حسني الوحيشي الصادق | 72 حسونة اللافي الشاوش |
73 حاتم الهادي الحميدي | 74 حافظ محمد الشوايل |
75 حسن محمد إحميدة الكاسح | 76 حبيب أوداعة الحسناوي |
77 حسني بي | 78 حمزة التهامي الورفلي |
79 حامد مسعود سعد | 80 حامد الحضيري |
81 خالد الزنتوتي | 82 خليفة سعيد الهنشيري |
83 خليفة صالح القذافي | 84 خليفة إحنيش الدرباشي القذافي |
85 خيري نوري خالد | 86 خالد الخويلدي الحميدي |
87 رافع علي المدني | 88 رجب مفتاح أبو دبوس |
89 رمضان المهدي الزنتوتي | 90 رجب بوزيد رمضان القذافي |
91 سالم الحسين المشاي | 92 سالم محمد بن عامر |
93 سعيد فرج علي القذافي | 94 سعد حسن بكار |
95 سعد الدين فتحي بن عامر | 96 سعيد حسن الزوبيك |
97 سيد محمد قذاف الدم | 98 سعيد محمد راشد خيشة المقرحي |
99 سعيد عريبي حفيانة | 100 سالم ميلاد المشاي |
101 سليمان ساسي الشحومي | 102 سلوى فتحي بن عامر |
103 سالم قادير | 104 سعيد عويدات القذافي |
105 سعيد عمار النائلي | 106 سعيد مفتاح القذافي |
107 سليمان سالم سليمان الشحومي | 108 د.سليمان الغويل |
109 سالم بوشريده | 110 شكري محمد غانم |
111 صالح إبراهيم المبروك الورفلي | 112 صالح إبراهيم عبدالقوي |
113 صالح حسين محمد محمد الزوبيك | 114 صالح علي عمار |
115 صالح عمار صالح بالحاج | 116 صالح عمار مسعود |
117 صالح مسعود عثمان القذافي | 118 صبحي قنوص |
119 صبري محمد بن عامر | 120 عالية يعقوب البرعصي |
121 عبدالحميد سالم دامان | 122 عبدالحميد محمد الدبيبة |
123 علي إبراهيم الدبيبة | 124 علي عبدالسلام التريكي |
125 عبدالرحمن الصيد أبو شعالة | 126 علي فرج القذافي |
127 عبدالرحيم محمد الهيبلو | 128 عبدالسلام الزادمة |
129 عبدالرحمن عطية كرفاخ | 130 عبدالسلام أحمد الفرجاني |
131 عبدالعاطي عثمان الهيبلو | 132 عبدالعزيز راشد عبدالعزيز |
133 عبدالقادر محمد البغدادي | 134 عبدالقادر الحضيري |
135 عبداالمجيد محمد كوسه | 136 عبدالهادي موسى القذافي |
137 علي سالم السهولي | 138 عزالدين محمد الهنشيري |
139 علي أبو القاسم الكيلاني | 140 علي يوسف زكري |
141 علي محمد بن عامر | 142 علي محمد رحاب |
143 علي محمود مارية | 144 علي مصباح الورفلي |
145 علي مرسي الشاعري | 146 عمار المبروك الطيف |
147 عمر حسين سالم أشكال | 148 عمر الحامدي |
149 عمر أحميدة السوداني | 150 عمر عوض رشوان |
151 عمر عبدالسلام الشيخي | 152 عمران إبراهيم أبو كراع |
153 عمران سالم إحتيوش | 154 عبدالسلام أحمد جلود |
155 عبدالحميد محمدالوندي | 156 عبدالله عثمان القذافي |
157 عبدالقادر بالخير | 158 عمر أحنيش القذافي |
159 عبدالله سالم البدري | 160 علي محمد الأصفر |
161 عبدالمنعم الهوني | 162 علي العاتي |
163 عبدالله محمود الحجازي | 164 عبدالرازق الصوصاع البرعصي |
165 عبدالله منصور | 166 عبدالمجيد المبروك القعود |
167 علاق الهيبلو القذافي | 168 عبدالرحمن محمد علي أبو توتة |
169 عيسى إمحمد عبدالسلام كوسه | 170 عزالدين محمود الحجازي |
171 علي الكيلاني محمد جادالله | 172 عثمان سليمان الوزري |
173 علي طلاق نصر الغناي | 174 غيث إبراهيم قنديل |
175 فائزة عزالدين بن عامر | 176 فائزة رمضان الزغرات |
177 فرج علي القذافي | 178 فوزية بشير شلابي |
179 محمد أبوالقاسم الزوي | 180 محمد أحمد الجحاوي |
181 محمد محمود الحجازي | 182 محمد السنوسي بن عامر |
183 محمد القذافي الفيتوري | 184 محمد المدني الأزهري |
185 محمد المدني حسين الحضيري | 186 محمد جبريل بالحسين العرفي |
187 محمد حسين عقيل | 188 موسى إبراهيم القذافي |
189 محمد رجب محمد الطوير | 190 محمد زبيدة |
191 محمد سعد محمد | 192 محمد علي الأصفر |
193 محمد علي الحويج | 194 محمد علي محمد القذافي |
195 محمد فركاش | 196 محمد لطفي فرحات |
197 محمد مفتاح بيت المال | 198 محمود علي الهتكي |
199 محمود بالقاسم أبوحنيك | 200 محمود حسين أبوحنيك |
201 مصطفى محمد الزائدي | 202 معاوية إحميدة المبروك الصويعي |
203 معتوق محمد معتوق | 204 معتوق نصر معتوق |
205 مفتاح القذافي الصداعي | 206 مفتاح عبدالسلام بوكر |
207 مفتاح كعيبة | 208 منصورسعيد الصلح |
209 موسى امحمد كوسة | 210 ميلاد حسين الفقهي |
211 ميلاد سالم ميلاد دامان | 212 ميلاد علي الفقهي |
213 د.ميلود المهذبي | 214 مصطفى كمال المهدوي |
215 مصطفى الخروبي | 216 مسعود سالم الزغرات |
217 محمد علي المصراتي | 218 منصور ضو القذافي |
219 محمد امسيعيد المجدوب القذافي | 220 محمد أحمد الشريف |
221 محمد خليل | 222 محمد إبراهيم الطوير |
223 محمد عبدالله السنوسي | 224 مسعود فرج علي القذافي |
225 محمد إبراهيم كريمة | 226 ميلاد فرج علي القذافي |
227 مفتاح فرج علي القذافي | 228 محمد سعيد القشاط |
229 ميلاد عبدالسلام أبوزتايه | 230 محمد لياس |
231 محمد حسن/ المغني | 232 محمد الأصفر القذافي |
233 محمد إسماعيل أحمد | 234 مختار السهيلي |
235 مسعود عبدالحفيظ | 236 محمد الزروق رجب |
237 العقيد/ محمد بوزيد | 238 محمد شكري محمد بوزيد |
239 محمد علي زيدان | 240 مصطفى زرتي |
241 محمد إبراهيم كريمة | 242 محمود حسين ريح |
243 محمد أبوعجيلة المبروك الصويعي | 244 ناصر مفتاح الحسوني |
245 ناصر منصور الرياني | 246 نصر المبروك حركات العجيلي |
247 نوري أحمد سويدان | 248 نصر المبروك الرياني |
249 نعيمة السكران | 250 ناصر امحمد محمد القذافي |
251 نوري الخويلدي الحميدي | 252 هدى فتحي بن عامر |
253 هناء فتحي بن عامر | 254 قرين صالح قرين |
255 يونس عبدالله يونس راشد | 256 يوسف عبدالرحيم القذافي |
257 اللواء /يوسف أبوحجر | 258 يوسف الأمين شاكير |
259 يوسف الدبري | 260 ليلى طرخان |
261 شركة أنا يورت للمقاولات المساهمة المشتركة | |
262 شركة الوطن الخالد للمقاولات والاستثمارات المساهمة | |
263شركة LMC للاستشارات الدولية | |
264 شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار | |
265 شركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام | |
266 شركة أجاويد للإنتاج الفني والإعلامي | |
267 شركة بابل للتوكيلات الملاحية المساهمة | |
268 شركة مارينير للنقل البري المحدودة | |
269 جهاز التحدي للبناء والتشييد | |
270 جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | |
271 جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | |
272 مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية | |
273 جمعيات مكافحة المخدرات التابعة لأبناء القذافي | |
274 إدارة التوجيه الثوري | |
275 الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي | |
276 شركة السنم للاستثمار العقاري المحدودة | |
277 شركة أويا للاستثمار السياحي "قرية جترور" | |
278 فرع شركة سوما"فندق المهاري " | |
279 شركة واحد تسعة للنشر والتوزيع | |
280 شركة أرامكس للشحن | |
281 شركة التضامن للاستثمار العقاري المساهمة(برج بوليلى) | |
282 شركة السهل الأخضر للخدمات الزراعية | |
283 الشركة الليبية للصناعات الجوية | |
284 شركة واحد تسعة القابضة | |
285 شركة أفريقيا لصناعات المشروبات | |
286 الشركة الوطنية للخدمات الهندسية |
287 شركة إعمار الجديد للمقاولات المساهمة المشتركة |
288 شركة إعمار الساحل للمقاولات المساهمة المشتركة |
289 تشاركية البيئة والمعمار للاستثمار العقاري |
290 الشركة العالمية للمشروبات |
291 شركة واحد تسعة للتجارة العالمية |
292 شركة واحد تسعة للطيران |
293 شركة رأس الهلال للخدمات البحرية المساهمة |
294 شركة الخضراء القابضة والمساهمة |
295 جمعية واعتصموا واستثماراتها المختلفة في ليبيا |
296 شركة ليبيا القابضة المساهمة |
297 شركة الفاو للاستثمار العقاري |
298 شركة البحار للخدمات النفطية " شركة مارينا فرع شركة يونانية" |
299 تشاركية فينكس للأثاث تونسية |
300 شركة المبدأ للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة |
301 شركة المهندس القابضة المساهمة |
302 محمية صرمان |
303 مصرف الوفاء |
304 شركة رباط الصميدة للمقاولات المساهمة |
305 شركة الكرمود لاستيراد السيارات المساهمة" بيجو-ستروين" |
306 شركة المردود الذهبي المساهمة"هيئة الأمن الخارجي" |
307 شركة تليل للخدمات النفطية المساهمة |
308 تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث |
309 شركة سبيسكو للخدمات النفطية |
310 شركة كامكو للخدمات النفطية |
311 شركة ايكسبروا للخدمات النفطية |
312 شركة مارينا" فرع شركة يونانية الجنسية " |
313 تشاركية الحان للفنون"فندق الخمس السياحي" |
314 تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث |
315 شركة جرمة الملاحية |
316 شركة سيستم |
317 شركة الإسكان القابضة والشركات التابعة لها |
318 شركة أويا للمقاولات المساهمة المشتركة |
319 شركة الهاني للمقاولات المساهمة المشتركة |
320 شركة امبريجيلو للمقاولات المساهمة المشتركة |
321 شركة سيمبول للمقاولات المساهمة الشتركة |
322 شركة ريج ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة |
323 شركة شابورجي بالنجي للمقاولات المساهمة المشتركة |
324 شركة"سي سي سي" |
325 شركة الليبو للتأمين |
326 شركة رامكو للمقاولات المساهمة المشتركة |
327 شركة النافذة ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة |
328 شركة الواحة للمقاولات المساهمة المشتركة |
329 شركة ياماتا للمقاولات المساهمة المشتركة |
330 شركة امساش للمقاولات المساهمة المشتركة |
331 شركة إف إم المساهمة المشتركة |
332 شركة ماركو بولو |
333 شركة أويا للتفتيش والمطابقة |
334 تشاركية الوفاء للخدمات النفطية |
335 شركة ساقانا للمقاولات العامة |
336 شركة القرضابية القابضة |
337 الشركة الوطنية القابضة |
338 المنظمة العالمية للسلم والإغاثة |