احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

قانون رقم ( 36 ) لسنة 2012 م.

بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

– على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.

-وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.

-وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.

– وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

– ولدواعي المصلحة العامة.

-وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2/05/2012م.

أصدر القانون الآتي

المادة (1)

توضع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون ، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة.

كما يجوز أن يضاف إلى الجدول المذكور بعض الأشخاص الموجودين في الخارج.

المادة (2)

يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف بناء على عرض من وزير العدل وينوب عن الأشخاص المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التي يكون لهم فيها سلطة الإدارة الفعلية، بما لهم من نصيب في رأس مالها أو تلك التي يمتلكون فيها أسهماً أو سندات أو حصصاً أو أنصبة أياً كانت نسبتها إلى رأس المال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم إدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنسبة لهذه الأموال والممتلكات الحقوق المخولة للحارس العام وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وللحارس العام حق التوجيه والإشراف والرقابة على مباشرة الحراس الخاصين لأعمالهم.

المادة (3)

يتولى الحارس العام تسلم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجه خاص أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبلاً من حقوق ولأداء ما عليهم من ديون وأن يقبض ما يؤدى لهم وأن يعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتلف كلياً أو جزئياً أو الأموال التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادي للعمل، وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها وله حق التقاضي باسم المشمولين بهذا القانون باعتباره نائباً عنهم.

المادة (4)

للحارس العام – وبإذن كتابي من وزير العدل – أن يباشر بيع الأموال والممتلكات وتصفية الأعمال الصناعية أو التجارية وبوجه خاص له أن يطلب إنهاء أو تصفية أية شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء.

المادة (5)

يعين الحارس العام بعد موافقة وزير العدل الموظفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار أو التي تضاف مستقبلاً ويجوز ذلك بطريق الندب أو الإعارة من موظفي الدولة ممن لديهم الخبرة العملية في هذا الشأن وبعد موافقة الجهات التابعين لها.

المادة (6)

يحظر أن تعقد بالذات أو بالوساطة مع أحد الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم أية عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر إلا عن طريق الحارس العام.

المادة (7)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون يقع باطلاً ولا يحتج به أمام أية جهة كانت في ليبيا ، كل تصرف وقع منذ 1 فبراير 2011 م. وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون على الأموال أو الممتلكات المملوكة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون ويكون من شأنه إخفاؤها أو تهريبها أو تحقيق مصلحة مالية شخصية غير مشروعة أو بالمخالفة للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

المادة (8)

لا يجوز لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أيه جهة قضائية في ليبيا ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة، وذلك متى كانت هذه الدعاوى متعلقة بالأموال الخاصة بالحراسة.

المادة (9)

لا يجوز تنفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قد تمت لمصلحة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون أو قرار وضع أمواله تحت الحراسة، إلا بعد موافقة الحارس العام

وبإذن كتابي من وزير العدل، كما لا يجوز تنفيذ أي عقد أو عملية أو تصرف تم بالمخالفة لنص المادة ( 7) من هذا القانون.

المادة (10)

على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود في ليبيا أو خارجها يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو يكون دائناً أو مديناً لهم بأية مبالغ أو حقوق أياً كانت طبيعتها أن يقدم إلى الحارس العام بياناً صحيحاً كاملاً بهذه الحقوق والأموال مشفوعاً بالأوراق والمستندات الخاصة بها، وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من وزير العدل.

المادة (11)

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بيان كاف في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي يحددها وزير العدل عن كل اتفاق يتعلق بنقل الملكية أو حق انتقاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بهذا القانون طرفاً فيها.

المادة (12)

يجوز لوزير العدل أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة العاشرة إذا لم يقدم البيان عنها في المواعيد المحددة أو إذا كان البيان بشأنها غير صحيح.

ويجوز له أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات غير ثابتة التاريخ أو قبل صدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من هذا القانون وذلك إذا كانت ثمة أسباب جدية تدعو إلى الشك في صحتها.

كما يجوز له أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من عقود المعاوضة يكون من شأ نه إخفاء الأموال عن الحراسة أياً كان تاريخ إبرام الاتفاق أو العقد.

المادة (13)

يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر عن وزير العدل طبقاً لأحكام المادة السابقة وذلك خلال ستين يوماً من إعلانهم بالقرار محل الطعن.

المادة (14)

يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون أو شاغليها أو من بحوزتهم تسليم الأموال والممتلكات التي تسري في شأنها

أحكام هذا القانون إلى الحارس العام ، كما يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة ( 10 ) أن يسلموا إلى الحارس العام الأموال المنقولة والثابتة والمستندات المثبتة للحقوق المذكورة في البيانات المقدمة منهم وأن يمكنوه من وضع يده عليها ويحدد الحارس العام مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأ موال والممتلكات والمستندات.

المادة (15)

يجوز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخ قبل انقضاء مدة العقد.

المادة (16)

يجوز لوزير العدل أن يحدد لأسرة الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع.

المادة (17)

يستثنى من أحكام هذا القانون:

الأجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة (18)

يؤخذ من إيرادات الأموال والممتلكات التي توضع تحت الحراسة مايقرر للحارس العام وللموظفين التابعين له والحراس الخاصين من مكافآت أو مرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئوية من هذه الأموال يحددها وزير العدل، كما يحدد قيمة هذه ا لمكافآت والمرتبات والمصروفات وشروط صرفها.

المادة (19)

يجب على الحارس العام وغيره من الحراس الخاضعين له أن يقدموا حساباً عن إدارتهم للأموال والممتلكات محل الحراسة خلال شهر من مباشرتهم لمهامهم إلى وزير العدل لفحصه واعتماده من قبل ديوان المحاسبة.

المادة (20)

يكون للحارس العام وللحراس الخاصين ولمن يحددهم وزير العدل من الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة ( 5) صفة مأموري الضبط القضائي في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (21)

يجب على المديرين المسؤولين في المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو الصناعية وغيرها من الجهات العامة والخاصة أن يقدموا للحارس العام والحراس الخاصين والمندوبين والموظفين التابعين له عند الطلب كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص المشار إليه م في المادة الأولى وودائعهم وأموالهم أياً كانت والدفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصة بهذه الحسابات أو الودائع أو الأموال.

المادة (22)

على المكلفين بإدارة الأموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكام هذا القانون أن يستمروا في إدارتها إلى حين تسليمها إلى الحارس العام.

المادة (23)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،11،10،9،7،6 من هذا القانون بالحبس الذي لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع ، وتقضي المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات التي يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (22،21) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار.

المادة (24)

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (25)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين بتاريخ:

11من جمادى الثاني/1433 هـ.

الموافق 02/05/2012م.

الجدول المرفق للقانون رقم (36) لسنة 2012م.

بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

ت. الاسم

ت. الاسم

1 معمر محمد بومنيار القذافي

2 خميس معمر القذافي

3 سيف العرب معمر القذافي

4 هانيبال معمر القذافي

5 المعتصم معمر القذافي

6 الساعدي معمر القذافي

7 سيف الإسلام معمر القذافي

8 محمد معمر القذافي

9 عائشة معمر القذافي

10 هناء معمر القذافي

11 صفية فركاش محمد

12 إبراهيم علي إبراهيم القذافي

13 إبريني خليفة إبريني

14 إحتيوش فرج إحتيوش

15 أحمد إبراهيم منصور القذافي

16 أحمد الكيلاني القذافي

17 إبراهيم الحفيان

18 أصبيع علي أصبيع

19 أحمد محمد عويدات

20 أبوبكر سليمان الوزري

21 إدريس عبدالله غيث

22 أحمد رمضان الأصيبعي

23 أحمد علي المحمودي

24 إبراهيم عبدالسلام إبراهيم

25 إبراهيم عبدالرحمن ابجاد

26 إبراهيم مصباح أبوخزام الحسناوي

27 د.إبراهيم الغويل

28 أبوبكر الصافي الطيب

29 أحمد محمد إبراهيم القذافي

30 إسماعيل الكرامي

31 أحمد خليفة القذافي

32 أحمد محمد سيد قذاف الدم

33 أمال عبدالله نوري صافار

34 الريفي الشريف

35 إبراهيم محمد الفقهي

36 أبو زيد عمر دورده

37 أحمد مصباح المبروك الورفلي

38 أم شناف مصباح المبروك الورفلي

39 التهامي محمد أحمد خالد

40 البغدادي علي المحمودي

41 الطيب الصافي الطيب

42 الزناتي محمد الزناتي

43 السنوسي سليمان الوزري

44 المبروك علي محمد القذافي

45 المدني أبو طويرات

46 المدني الأزهري

47 المدني الحضيري

48 المهدي مفتاح إمبيرش

49 الهادي الطاهر إمبيرش

50 التواتي المهدي منصور القذافي

51 المبروك إبراهيم سحبان المقرحي

52 المجدوب صالح القذافي

53 الطاهر الهادي الجهيمي

54 الزوام أحمد عبد الرحمن القذافي

55 العجيلي إبريني

56 المهدي العربي

57 الهيبلو نصر القذافي

58 الريفي الشريف

59 باسط خطاب المنفي

60 بشير علي زنبيل

61 بشير صالح الأخضر

62 بشير صالح بشير

63 بشير صالح القمودي

64 بالقاسم ماشاء الله لبعج

65 بوزيد الجبو القذافي

66 جبران سالم منصور

67 جمعة سعيد القذافي

68 جميلة محمد سالم بن عامر

69 جميلة فتحي بن عامر

70 جميلة محمد درمان

71 حسني الوحيشي الصادق

72 حسونة اللافي الشاوش

73 حاتم الهادي الحميدي

74 حافظ محمد الشوايل

75 حسن محمد إحميدة الكاسح

76 حبيب أوداعة الحسناوي

77 حسني بي

78 حمزة التهامي الورفلي

79 حامد مسعود سعد

80 حامد الحضيري

81 خالد الزنتوتي

82 خليفة سعيد الهنشيري

83 خليفة صالح القذافي

84 خليفة إحنيش الدرباشي القذافي

85 خيري نوري خالد

86 خالد الخويلدي الحميدي

87 رافع علي المدني

88 رجب مفتاح أبو دبوس

89 رمضان المهدي الزنتوتي

90 رجب بوزيد رمضان القذافي

91 سالم الحسين المشاي

92 سالم محمد بن عامر

93 سعيد فرج علي القذافي

94 سعد حسن بكار

95 سعد الدين فتحي بن عامر

96 سعيد حسن الزوبيك

97 سيد محمد قذاف الدم

98 سعيد محمد راشد خيشة المقرحي

99 سعيد عريبي حفيانة

100 سالم ميلاد المشاي

101 سليمان ساسي الشحومي

102 سلوى فتحي بن عامر

103 سالم قادير

104 سعيد عويدات القذافي

105 سعيد عمار النائلي

106 سعيد مفتاح القذافي

107 سليمان سالم سليمان الشحومي

108 د.سليمان الغويل

109 سالم بوشريده

110 شكري محمد غانم

111 صالح إبراهيم المبروك الورفلي

112 صالح إبراهيم عبدالقوي

113 صالح حسين محمد محمد الزوبيك

114 صالح علي عمار

115 صالح عمار صالح بالحاج

116 صالح عمار مسعود

117 صالح مسعود عثمان القذافي

118 صبحي قنوص

119 صبري محمد بن عامر

120 عالية يعقوب البرعصي

121 عبدالحميد سالم دامان

122 عبدالحميد محمد الدبيبة

123 علي إبراهيم الدبيبة

124 علي عبدالسلام التريكي

125 عبدالرحمن الصيد أبو شعالة

126 علي فرج القذافي

127 عبدالرحيم محمد الهيبلو

128 عبدالسلام الزادمة

129 عبدالرحمن عطية كرفاخ

130 عبدالسلام أحمد الفرجاني

131 عبدالعاطي عثمان الهيبلو

132 عبدالعزيز راشد عبدالعزيز

133 عبدالقادر محمد البغدادي

134 عبدالقادر الحضيري

135 عبداالمجيد محمد كوسه

136 عبدالهادي موسى القذافي

137 علي سالم السهولي

138 عزالدين محمد الهنشيري

139 علي أبو القاسم الكيلاني

140 علي يوسف زكري

141 علي محمد بن عامر

142 علي محمد رحاب

143 علي محمود مارية

144 علي مصباح الورفلي

145 علي مرسي الشاعري

146 عمار المبروك الطيف

147 عمر حسين سالم أشكال

148 عمر الحامدي

149 عمر أحميدة السوداني

150 عمر عوض رشوان

151 عمر عبدالسلام الشيخي

152 عمران إبراهيم أبو كراع

153 عمران سالم إحتيوش

154 عبدالسلام أحمد جلود

155 عبدالحميد محمدالوندي

156 عبدالله عثمان القذافي

157 عبدالقادر بالخير

158 عمر أحنيش القذافي

159 عبدالله سالم البدري

160 علي محمد الأصفر

161 عبدالمنعم الهوني

162 علي العاتي

163 عبدالله محمود الحجازي

164 عبدالرازق الصوصاع البرعصي

165 عبدالله منصور

166 عبدالمجيد المبروك القعود

167 علاق الهيبلو القذافي

168 عبدالرحمن محمد علي أبو توتة

169 عيسى إمحمد عبدالسلام كوسه

170 عزالدين محمود الحجازي

171 علي الكيلاني محمد جادالله

172 عثمان سليمان الوزري

173 علي طلاق نصر الغناي

174 غيث إبراهيم قنديل

175 فائزة عزالدين بن عامر

176 فائزة رمضان الزغرات

177 فرج علي القذافي

178 فوزية بشير شلابي

179 محمد أبوالقاسم الزوي

180 محمد أحمد الجحاوي

181 محمد محمود الحجازي

182 محمد السنوسي بن عامر

183 محمد القذافي الفيتوري

184 محمد المدني الأزهري

185 محمد المدني حسين الحضيري

186 محمد جبريل بالحسين العرفي

187 محمد حسين عقيل

188 موسى إبراهيم القذافي

189 محمد رجب محمد الطوير

190 محمد زبيدة

191 محمد سعد محمد

192 محمد علي الأصفر

193 محمد علي الحويج

194 محمد علي محمد القذافي

195 محمد فركاش

196 محمد لطفي فرحات

197 محمد مفتاح بيت المال

198 محمود علي الهتكي

199 محمود بالقاسم أبوحنيك

200 محمود حسين أبوحنيك

201 مصطفى محمد الزائدي

202 معاوية إحميدة المبروك الصويعي

203 معتوق محمد معتوق

204 معتوق نصر معتوق

205 مفتاح القذافي الصداعي

206 مفتاح عبدالسلام بوكر

207 مفتاح كعيبة

208 منصورسعيد الصلح

209 موسى امحمد كوسة

210 ميلاد حسين الفقهي

211 ميلاد سالم ميلاد دامان

212 ميلاد علي الفقهي

213 د.ميلود المهذبي

214 مصطفى كمال المهدوي

215 مصطفى الخروبي

216 مسعود سالم الزغرات

217 محمد علي المصراتي

218 منصور ضو القذافي

219 محمد امسيعيد المجدوب القذافي

220 محمد أحمد الشريف

221 محمد خليل

222 محمد إبراهيم الطوير

223 محمد عبدالله السنوسي

224 مسعود فرج علي القذافي

225 محمد إبراهيم كريمة

226 ميلاد فرج علي القذافي

227 مفتاح فرج علي القذافي

228 محمد سعيد القشاط

229 ميلاد عبدالسلام أبوزتايه

230 محمد لياس

231 محمد حسن/ المغني

232 محمد الأصفر القذافي

233 محمد إسماعيل أحمد

234 مختار السهيلي

235 مسعود عبدالحفيظ

236 محمد الزروق رجب

237 العقيد/ محمد بوزيد

238 محمد شكري محمد بوزيد

239 محمد علي زيدان

240 مصطفى زرتي

241 محمد إبراهيم كريمة

242 محمود حسين ريح

243 محمد أبوعجيلة المبروك الصويعي

244 ناصر مفتاح الحسوني

245 ناصر منصور الرياني

246 نصر المبروك حركات العجيلي

247 نوري أحمد سويدان

248 نصر المبروك الرياني

249 نعيمة السكران

250 ناصر امحمد محمد القذافي

251 نوري الخويلدي الحميدي

252 هدى فتحي بن عامر

253 هناء فتحي بن عامر

254 قرين صالح قرين

255 يونس عبدالله يونس راشد

256 يوسف عبدالرحيم القذافي

257 اللواء /يوسف أبوحجر

258 يوسف الأمين شاكير

259 يوسف الدبري

260 ليلى طرخان

261 شركة أنا يورت للمقاولات المساهمة المشتركة

262 شركة الوطن الخالد للمقاولات والاستثمارات المساهمة

263شركة LMC للاستشارات الدولية

264 شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار

265 شركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام

266 شركة أجاويد للإنتاج الفني والإعلامي

267 شركة بابل للتوكيلات الملاحية المساهمة

268 شركة مارينير للنقل البري المحدودة

269 جهاز التحدي للبناء والتشييد

270 جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

271 جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

272 مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية

273 جمعيات مكافحة المخدرات التابعة لأبناء القذافي

274 إدارة التوجيه الثوري

275 الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

276 شركة السنم للاستثمار العقاري المحدودة

277 شركة أويا للاستثمار السياحي “قرية جترور”

278 فرع شركة سوما”فندق المهاري “

279 شركة واحد تسعة للنشر والتوزيع

280 شركة أرامكس للشحن

281 شركة التضامن للاستثمار العقاري المساهمة(برج بوليلى)

282 شركة السهل الأخضر للخدمات الزراعية

283 الشركة الليبية للصناعات الجوية

284 شركة واحد تسعة القابضة

285 شركة أفريقيا لصناعات المشروبات

286 الشركة الوطنية للخدمات الهندسية

287 شركة إعمار الجديد للمقاولات المساهمة المشتركة

288 شركة إعمار الساحل للمقاولات المساهمة المشتركة

289 تشاركية البيئة والمعمار للاستثمار العقاري

290 الشركة العالمية للمشروبات

291 شركة واحد تسعة للتجارة العالمية

292 شركة واحد تسعة للطيران

293 شركة رأس الهلال للخدمات البحرية المساهمة

294 شركة الخضراء القابضة والمساهمة

295 جمعية واعتصموا واستثماراتها المختلفة في ليبيا

296 شركة ليبيا القابضة المساهمة

297 شركة الفاو للاستثمار العقاري

298 شركة البحار للخدمات النفطية ” شركة مارينا فرع شركة يونانية”

299 تشاركية فينكس للأثاث تونسية

300 شركة المبدأ للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة

301 شركة المهندس القابضة المساهمة

302 محمية صرمان

303 مصرف الوفاء

304 شركة رباط الصميدة للمقاولات المساهمة

305 شركة الكرمود لاستيراد السيارات المساهمة” بيجو-ستروين”

306 شركة المردود الذهبي المساهمة”هيئة الأمن الخارجي”

307 شركة تليل للخدمات النفطية المساهمة

308 تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث

309 شركة سبيسكو للخدمات النفطية

310 شركة كامكو للخدمات النفطية

311 شركة ايكسبروا للخدمات النفطية

312 شركة مارينا” فرع شركة يونانية الجنسية “

313 تشاركية الحان للفنون”فندق الخمس السياحي”

314 تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث

315 شركة جرمة الملاحية

316 شركة سيستم

317 شركة الإسكان القابضة والشركات التابعة لها

318 شركة أويا للمقاولات المساهمة المشتركة

319 شركة الهاني للمقاولات المساهمة المشتركة

320 شركة امبريجيلو للمقاولات المساهمة المشتركة

321 شركة سيمبول للمقاولات المساهمة الشتركة

322 شركة ريج ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة

323 شركة شابورجي بالنجي للمقاولات المساهمة المشتركة

324 شركة”سي سي سي”

325 شركة الليبو للتأمين

326 شركة رامكو للمقاولات المساهمة المشتركة

327 شركة النافذة ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة

328 شركة الواحة للمقاولات المساهمة المشتركة

329 شركة ياماتا للمقاولات المساهمة المشتركة

330 شركة امساش للمقاولات المساهمة المشتركة

331 شركة إف إم المساهمة المشتركة

332 شركة ماركو بولو

333 شركة أويا للتفتيش والمطابقة

334 تشاركية الوفاء للخدمات النفطية

335 شركة ساقانا للمقاولات العامة

336 شركة القرضابية القابضة

337 الشركة الوطنية القابضة

338 المنظمة العالمية للسلم والإغاثة

صنف النص:قانون
عدد النص:36
تاريخ النص:2012-05-02
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:617 - 630

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.