احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (202) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

قرار وزير العدل

رقم (202) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

وزير العدل.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن إلغاء قانون تجريم الحزبية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن إنشاء المفوضية العليا للأنتخابات.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1993م بشان محرري العقود
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 2012م بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
  • وعلى قانون رقم (29) لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:-

1. المستشار: الشريف علي الأزهري رئيساً

2. المستشار: توفيق ناصر الجرنازي عضواً

3. المستشار: إبراهيم العجيلي عاشور عضواً

4. الأستاذ: نوري عبد الله عبد العاطي عضواً

5. الأستاذ: محمد مفتاح حمودة عضواً ومقرراً

مادة (2)

تمارس اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم (29) لسنة 2012م بشأن تنظيم الاحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المستشار علي أحميدة عاشور

وزير العدل

الموافق 12/5/2012م

صنف النص:قرار
عدد النص:202
تاريخ النص:2012-05-12
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.