احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (19) لسنة 2012 بشأن إضافة حكم للقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن وضع ميزانية استثنائية

قانون رقم ( 19 ) لسنة2012

بشأن إضافة حكم للقانون رقم ( 8) لسنة 2012

بشأن وضع ميزانية استثنائية

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في ( 22 ) فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ( 3) أغسطس 2011 م.
  • اللائحة الداخلية للمجلس.
  • النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 11 لسنة 1996 م. بشأن الرقابة.
  • القانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية.
  • وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء في كتابه رقم 1294 المؤرخ في 29/02/2012م .
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 06/03/2012م.

أصدر القانون لآتي

مادة (1)

تضاف للقانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية مادة تحت رقم المادة الثانية مكرر يجري نصها على النحو التالي:-

“تعفى سائر وجوه الانفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة ر قم 11 لسنة 1425 م، 1996م.” على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة”.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 06/03/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:19
تاريخ النص:2012-03-06
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2012-04-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:167 - 168

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.