احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (49) لسنة 2012 بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم (20) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للعام 2012

قانون رقم (49) لسنة 2012

بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون

رقم (20) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للعام 2012

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م. وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م. بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 م. بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م. بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م. بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض

الأحكام في هذا الشأن.

  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م. بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 م. في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004 م. بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م. بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010 م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010 م. والباب الثالث للأعوام (2010،2011،2012)
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م. بشأن الجمارك.
  • و على القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م. بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م.
  • وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5-6-2012م.

أصدر القانون الآتي-

مادة (1)

يضاف حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م. ويجري نصه على النحو الآتي:-

ويعتمد توزيع المخصصات المحددة بالباب الرابع وفق الجدول المرفق بهذا القانون والمقترح من وزارة المالية.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء.

بتاريخ: 5/6/2012م.

الجدول المرفق بالقانون رقم (49) لسنة 2012م.

بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم (20) لسنة 2012م.

باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.

الباب الرابع

(الدعم وموازنة الأسعار)

ت.

البيان

القيمة بالدينار

ملاحظات

1

الأدوية

1,244,511,000

2

السلع التموينية

3,000,000,000

3

المحروقات (الوقود و المنتجات النفطية)

8,085,000,000

يتضمن دعم فرق سعر مادة البيتومين مبلغ (739,49,005)دينار

4

الكهرباء و الإدارة العامة

1,087,000,000

5

المياه و الصرف الصحي

500,000,000

6

تحلية المياه

10,489,000

7

النظافة العامة

619,000,000

8

الأعلاف

54,000,000

الإجمالي

14,600,000,000

صنف النص:قانون
عدد النص:49
تاريخ النص:2012-06-05
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2012-08-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:879 - 881

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.