احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية

قانون رقم ( 29 ) لسنة 2012 م.

بشأن تنظيم الأحزاب السياسية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديله.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • وعلى قانون المحكمة العليا.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006م. وتعديلاته.
  • وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88/1971 م. وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4/2012 م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القرار رقم 192/2011م. بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 24/إبريل/2012 م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعريفات

كل إشارة إلى لجنة تعني (لجنة شؤون الأحزاب) وكل إشارة إلى وحدة تعني (وحدة المراقبة والمراجعة المالية).

مادة (2)

الحزب هو كل تنظيم سياسي ، يتألف باتفاق بين جماعة من الليبيين، يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويدير نشاطه بشكل علني بالوسائل السلمية والديمقراطية بهدف المساهمة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقصد المشاركة في مسؤوليات الحكم وتداول السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.

مادة (3)

للمواطنين الليبيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للمواطن أن يكون عضواً في أكثر من حزب في الوقت ذاته.

مادة (4)

تسهم الأحزاب السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتعمل على توعية المواطنين وتمثيلهم سياسيّاً.

مادة (5)

يشترط فيمن يعد عضواً في حزب سياسي ما يلي:

-1 أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بكامل الأهلية القانونية.

-2 أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

-3 أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

مادة (6)

يحظر على منتسبي الهيئات العسكرية والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات القضائية الانتماء إلى أي حزب سياسي.

مادة (7)

جميع الأحزاب متساوية أمام القانون ويضمن القانون حماية الحزب وشرعيته.

مادة (8)

يشترط للتصريح للحزب بممارسة نشاطه ما يلي:

-1 ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع المبادئ المقررة في الإعلان الدستوري.

-2 ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن ( 250) عضواً.

-3 علانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

-4 ألا يكون امتداداً أو فرعاً لحزب سياسي غير ليبي، أو مرتبطاً به تنظيميّاً.

-5 أن يكون له نظام أساسي وبرنامج عمل سياسي.

مادة (9)

يحظر على الحزب ما يلي:

-1 إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.

-2 استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.

-3 أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية أو الفتنة.

-4 تداول أو نشر أي فكر مخالف للشريعة الإسلامية أو يدعو إلى الاستبداد السياسي.

مادة (10)

تنشأ لجنة تتبع إدارة القانون، تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) تختص بما يلي:

-1 النظر في طلبات تسجيل الأحزاب وفحص وثائقها؛ للتأكد من خلوها مما قد يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وإصدار القرارات المسببة بشأنها.

-2 إصدار التصريح القانوني للأحزاب التي يتم الموافقة على تسجيلها.

مادة (11)

يتقدم الحزب الراغب في الحصول على التصريح القانوني بممارسة العمل السياسي بطلب إلى اللجنة ويتضمن ما يلي:

-1 طلب تسجيل موثق من أحد محرري العقود وموقع من رئيس الحزب وخمسين عضواً من أعضائه المؤسسين على الأقل ممن تكون إقامته الاعتيادية في ليبيا، وأن يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية.

-2 قائمة بأسماء المؤسسين وأرقام هوياتهم الشخصية.

-3 النظام الأساسي للحزب.

-4 الموطن القانوني للحزب.

-5 عينة من الشعارات والرموز التي يستخدمها الحزب.

مادة (12)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:

-1 الاسم الكامل للحزب (والاسم المختصر إن وجد) ، ووصف شعاراته ورموزه.

-2 الموطن القانوني للحزب.

-3 أهداف الحزب.

-4 شروط اكتساب العضوية في الحزب وفقدانها وإسقاطها وحالات الانسحاب التلقائي.

-5 حقوق عضو الحزب وواجباته.

-6 الهيكل التنظيمي للحزب.

-7 آليات اختيار الهيئات القيادية وصلاحياتها ووسائل متابعة أعمالها ومحاسبتها.

-8 تسمية أعضاء الهيئات القيادية.

-9 مصادر التمويل وطرق الصرف المالي.

-10 آليات الرقابة الداخلية في الحزب.

-11 إجراءات تعديل النظام الأساسي.

-12 أحكام وقف نشاط الحزب وإعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.

-13 أية أحكام أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (13)

-1 يجب ألا يتطابق اسم الحزب وشعاره ورمزه مع أسماء وشعارات ورموز أحزاب قائمة أو أحزاب لم يمض على حلها ثلاث سنوات.

-2 لا يجوز استخدام رموز وشعارات الحزب بدون إذن منه.

مادة (14)

-1 تقرر اللجنة الموافقة على تسجيل الحزب بعد فحص وثائقه والتأكد من عدم تضمنها ما يمنع من ذلك وفق ما تنص عليه المادتان (11 و 12) من هذا القانون، وتسلم اللجنة الحزب طالب التسجيل قرار الموافقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويعد عدم البت في الطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.

تسلم اللجنة الحزب شهادة رسمية بتسجيله أو بعدم البت في طلب تسجيله بعد انتهاء الأجل تخوله فيها ممارسة العمل السياسي العلني لتحقيق أهدافه التي ينص عليها نظامه الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

-2 في حالة رفض التسجيل تسلم اللجنة الحزب كتاباً توضح فيه أسباب الرفض.

-3 يحق للحزب الطعن في قرار رفض التسجيل خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه أمام هيئة قضائية تشكلها المحكمة العليا لهذا الغرض خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الطعن.

مادة (15)

-1 يجب على الحزب أن يعرض على اللجنة أية تعديلات يجريها على نظامه الأساسي في غضون عشرة أيام من إنهاء التعديل.

-2 يستمر العمل بالنظام الأساسي إلى حين اعتماد التعديلات.

مادة (16)

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي ل:

-1 صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.

-2 صدور حكم نهائي من المحكمة بإلغاء قرار رفض التسجيل.

-3 في جميع الأحوال تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب.

مادة (17)

تتكون موارد الحزب مما يلي:

-1 اشتراكات أعضائه.

-2 الدعم المخصص من الدولة.

-3 حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الأساسي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في مجالات الإعلام والتثقيف.

-4 الهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة (18)

يجب أن يدار نشاط الحزب بأموال وطنية مشروعة المصدر ويحظر عليه قبول أموال من المصادر الآتية:-

-1 أية جهة غير ليبية سواء كانت (حكومة، كيانات سياسية، جمعيات أهلية، أفراد، شركات).

-2 أية جهة ليبية حكومية ما عدا التي يسمح بها القانون.

-3 أية شركات أو مشروعات تؤول ملكيتها كلياً أو جزئياً للحكومة.

مادة (19)

تنشأ في اللجنة وحدة للمراقبة والمراجعة المالية تختص بمراجعة حسابات الأحزاب، والتأكد من التزامها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، وعلى الحزب إتاحة سجلاته المالية للمندوبين الذين تكلفهم الوحدة بأعمال المراجعة المالية.

مادة (20)

تدعم الدولة الأحزاب السياسية المرخص لها بمزاولة النشاط السياسي طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للآتي:

  1. %50 من الدعم توزع على كافة الأحزاب السياسية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالتساوي.
  2. %50 الباقية توزع على الأحزاب السياسية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب النسبة التي يحصل عليها الحزب من أصوات الناخبين بشرط ألا تقل عن 3%.

يرصد في الميزانية العامة للدولة المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الأحزاب السياسية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات صرف هذا الدعم وكل ما يتعلق به من أحكام.

مادة (21)

رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء ، وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفي مواجهة الغير وهو المتحدث الرسمي باسمه وله أن يعين من يختاره من أعضاء الحزب متحدثاً رسميّاً بدلاً عنه.

مادة (22)

يوقف الدعم المقدم من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:

-1 إذا صدر حكم قضائي بوقف نشاطه.

-2 عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي المتضمن موارده ومصروفاته إلى الوحدة.

-3 إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريّاً.

مادة (23)

-1 يجب أن يودع الحزب أمواله في أحد المصارف الليبية، ولا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الأساسي.

. -2 على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الأساسي، وعليه أن يرفع تقريراً سنويّاً عن حسابه الختامي إلى اللجنة ، على أن ينشر هذا التقرير في وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (24)

-1 للجنة- بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب – القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ومصروفاته؛ للتحقق من مشروعية الإيرادات وأوجه الصرف.-2 تعين اللجنة محاسباً قانونيّاً للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش، على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.

-3 على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.

مادة (25)

على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه الوحدة.

مادة (26)

تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له ، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (27)

في غير حالات التلبس لا يجوز مراقبة أو تفتيش أو مصادرة مقرات الحزب ووثائقه إلا بقرار قضائي، وعلى النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.

مادة (28)

للحزب الحق في امتلاك وسائل إعلام خاصة به للتعبير عن آرائه ومواقفه وتحقيق أهدافه وفقاً للمبادئ الدستورية والتشريعات النافذة ، وله الحق في حصة متساوية مع باقي الأ حزاب العاملة في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للمجتمع، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة (29)

يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:

-1 إذا قرر حل نفسه اختياريّاً.

-2 إذا تم حله بموجب حكم قضائي.

-3 إذا اندمج في حزب جديد أو انضم إلى حزب قائم وفي هذه الحالة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته.

-4 إذا نقص الع دد الإجمالي لأعضائه عن الحد المقرر في (ف2/م8) من هذا القانون.

مادة (30)

في غير حالات الحل الإختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بقرار قضائي بناء على طلب مسبب يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة المختصة لحل الحزب وتصفية أمواله وذلك في حال فقدان الحزب أيّاً من شروط التأسيس أو إخلاله بأي من أحكام هذا القانون.

مادة (31)

لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل ، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (32)

يجب الفصل في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وللمحكمة قبل الفصل فيه توجيه إنذار إلى الحزب بإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال أجل محدد، فإذا أزيلت المخالفة اقتصر الأمر بدلاً من حل الحزب على معاقبة مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.

مادة (33)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس بتاريخ:

الأربعاء: الحادي عشر من جمادى الآخرة/1433 هــ.

الموافق: 02/مايو/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:2012-05-02
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:281 - 292

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.