احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (57) لسنة 2012 بتعديل قانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي

قانون رقم (57) لسنة 2012.م

بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 م

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع:

  • بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشان تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001م بشان تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-

“يتم الإيفاد للعمل بالخارج لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أما فيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفيه الآخرين والملحقين الفنيين المرشحين من وزارتهم المعنية يتم إيفادهم بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي”.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 18/7/2012 م

صنف النص:قانون
عدد النص:57
تاريخ النص:2012-07-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.