احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (55) لسنة 2012 بشأن اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث بالميزانية لعام 2012

قانون رقم (55) لسنة 2012م.

بشأن اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة

بالباب الثالث بالميزانية لعام 2012م.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر فى 22/ فبراير /2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي ولائحته الداخلية.
  • على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955م. بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983م، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986م، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 م، بتعديل قيمة بعض الرســـــــــوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى واجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 م، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004م، بشأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004م، بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2010م، بشان اعتماد الميزانية العامة للأبواب “الأول – الثاني-الرابع-الخامس” للعام 2010 م، والباب الثالث للأعوام”2010-2011-2012م.”
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م . بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
  • وعلى القانون رقم (49) لسنة 2012م. بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم (20) لسنة 2012م. باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
  • وعلى ما عرضه مجلس الوزراء وموافقة اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس.
  • وعلى ما ورد بمحضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المنعقد يوم
  • الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012م.

أصدر القانون الاتي:

مادة (1)

تُعتمــــــــــد الجداول التفصيلية لتوزيـــــــع مخصصات الباب الثالث (ميزانية التنميـــــــــة)

بالميزانية العامة للعام المـــالي 2012م. المعــــــــدة من وزارة التخطيط المرفقــــــة بهذا

القانــــــــون.

مادة (2)

يُعـــــــــــــــمل بهذا القانون من تاريخ صــــــــــــدوره، ويُنشـــــــــــر في الجريدة الرسميــــــــــة.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ: 13
/
6
/
2012م.

الفهرس

ت.

رقم الجدول

الموضــــــــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

1

1

توزيع مخصصات الباب الثالث (ميزانية التنمية) للعام المالي 2012 ميلادي

1

2

(1-1)

توزيع مخصصات مشروعات إعادة الإعمار ومشروعات الإســــــــكان والمرافـــــــــق وتطــــــــوير المدن للعام المـــــــــــالي 2012 ميلادي

6

3

(2-1)

مخصصات مشروعات المواصلات والنقل العام المالي 2012 ميلادي

7

4

(3-1)

توزيع مخصصات قطـــــــــــــــاع الصحة للعام المــــــــــــــــالي 2012 ميلادى

8

5

(4-1)

توزيع مخصصات قطـــــــاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2012 ميلادي

9

6

(5-1)

توزيع مخصصات مشروعات التربية والتعليم للعام المالي 2012 ميلادي

10

7

(6-1)

توزيع مخصصات مشروعات الداخلية للعام المالي 2012 ميلادي

11

8

(7-1)

توزيع مخصصات مشروعات العدل ( المحاكم والنيابات) للعام المالي 2012 ميلادي

12

9

(8-1)

توزيع مخصصات مشروعات الثقافة والمجتمع المدني للعام المالي 2012 ميلادي

13

10

(9-1)

توزيع مخصصات مشروعات السياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار للعام المالي 2012 ميلادي

14

11

(10-1)

توزيع مخصصات مشروعات الـــــــــــصناعة للعام المالي 2012 ميلادي

15

12

(11-1)

توزيع مخصصات الإقراض للعام المالي 2012 ميلادي

16

13

(12-1)

توزيع مخصصات البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى للعام المالي 2012 ميلادي

17

14

(13-1)

توزيع مخصصات وسائل النقل (السيارات) للعام المــــــالي 2012 ميلادي

18

15

2

توزيع مخصصات الباب الثالث (موزعة على القطاعات) للسنة المالية 2012 ميلادي

19

جدول (1) توزيع مخصصات الباب الثالث (ميزانية التنمية)

للعام المالي 2012 ميلادي

البند

البيــــــــــــــــــــــــان

النفقات النقدية بالدينار

أولاً: المشروعــــــــــــــات

1

مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات والمباني المتضررة والوحدات السكنية والمساجد.

1.600.000.000

2

مشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن والمباني العامة.

3.150.000.000

3

مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية.

71.000.000

4

مشروعات المياه والصرف الصحي.

350.000.000

5

مشروعات التحلية.

50.000.000

6

مشروعات نقل وتوزيع الغاز.

40.000.000

7

مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة.

1.900.000.000

8

مشروعات المطارات.

200.000.000

جدول (1) توزيع مخصصات الباب الثالث (ميزانية التنمية)

للعام المالي 2012 ميلادي.

البند

البيــــــــــــــــــــــــان

النفقات النقدية بالدينار

9

مشروعات الطرق الحديدية

100.000.000

10

مشروعات الطرق والجسور.

315.000.000

11

مشروعات المؤانئ.

91.500.000

12

مشروعات الإرصاد الجوية.

5.000.000

13

مشروعات الطيران المدني.

125.000.000

14

مشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز القائم من الجامعات.

400.000.000

15

مشروعاتإنشاء وصيانة وتجهيز المعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب.

100.000.000

16

مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية.

350.000.000

17

مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية.

821.000.000

18

مشروعات الثقافة والمجتمع المدني.

60.000.000

19

مشروعات المدن والملاعب الرياضية.

150.000.000

جدول (1) توزيع مخصصات الباب الثالث (ميزانية التنمية)

للعام المالي 2012 ميلادي

البند

البيــــــــــــــــــــــــان

النفقات النقدية بالدينار

20

مشروعات الشؤون الاجتماعية.

70.000.000

21

مشروعات إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل.

168.000.000

22

مشروعات الداخلية.

200.000.000

23

مشروعات تطوير البنية الأساسية للسياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار.

82.000.000

24

مشروعات النفط والغاز.

2.320.000.000

25

مشروعات البنية الأساسية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

161.500.00

26

مشروعات تنفيذ وصيانة وشراء مقار السفارات الليبية بالخارج.

80.000.000

27

إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة والإقراض العقاري (فردي وعيني)، والإقراض الزراعي

1.500.000.000

28

صندوق دعم زواج الشباب

51.000.000

إجمالي المشروعات

14.511.000.000

جدول (1) توزيع مخصصات الباب الثالث (ميزانية التنمية)

للعام المالي 2012 ميلادي

البند

البيــــــــــــــــــــــــان

النفقات النقدية بالدينار

ثانياً: التجهيزات والبرامج

29

برامج دورية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

142.000.000

30

تجهيزات الداخلية ومكافحة المخدرات والشرطة الزراعية والشرطة السياحية والسلامة المدنية.

100.000.000

31

الدراسات العليا بالداخل والخارج.

1.554.000.000

32

التدريب.

1.000.000.000

33

وسائل النقل.

278.000.000

34

وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم التقني والفنى (الأساسي، المتوسط).

150.000.000

35

وسائل ومستلزمات التعليم العالي.

50.000.000

36

وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم التقني والفنى (المتوسط، العالى).

40.000.000

37

البحث العلمي وبرامج الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

50.000.000

38

برامج وتجهيزات قطاع الصحة.

695.000.000

جدول (1) توزيع مخصصات الباب الثالث (ميزانية التنمية)

للعام المالي 2012 ميلادي.

البند

البيــــــــــــــــــــــــان

النفقات النقدية بالدينار

30

برنامج الرقابة على المواد الغذائية والأدوية.

25.000.000

40

برامج الثقافة والمجتمع المدني.

43.000.000

41

تجهيزات العدل.

55.000.000

42

برامج الصناعة والتعدين.

33.000.000

43

البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى: التخطيطية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية واعداد مخططات الجيل الثالث، والمواصفات والمعايير واعتماد المختبرات ، و الهيدروجيولوجية لمراقبة ونمذجة الخزانات الجوفية ومشروع أعمال المساحة وترسيم الحدود والإحصاءات والمسوحات والتعاون الفني مع المنظمات الدولية، والبرامج الضريبية والجمركية، برامج الحرس البلدي، والنظام الوطني للمعلومات والرقم الوطني، والتسجيل العقاري، ومعايير النزاهة والوطنية.

392.000.000

إجمالــــي البرامج التنموية

4.607.000.000

إجمالــــي مشروعات وبرامج التنمية

19.118.000.000

جدول (1-1) توزيع مخصصات مشروعات إعادة الإعمار ومشروعات الإسكان والمرافق

وتطوير المدن للعام المالي 2012 ميلادي.

1- مشروعات إعادة الإعمار:

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات والمباني المتضررة والوحدات السكنية والمساجد.

1.600.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

1.600.000.000

2- مشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن:

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

1.877.000.000

2

مشروعات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية (الإسكان والمرافق وتطوير المدن والمباني العامة ).

1.113.000.000

3

مشروعات جاز تنمية وتطوير المدن.

145.000.000

4

مشروعات جهاز تنمية وتطوي مدينة غدامس.

15.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

3.150.000.000

جدول (1-2) مخصصات المواصلات والنقل للعام المالي 2012 ميلادي.

1- مشروعات المطارات:

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

185.000.000

2

مصلحة المطارات

15.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

200.000.000

2- مشروعات الطرق والجسور:

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

200.000.000

2

مصلحة الطرق والنقل البرى

100.000.000

3

مشروع تنفيذ الطريق السريع الجديد (رأس جدير- أمساعد)

15.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

315.000.000

3- مشروعات الموانئ:

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

66.500.000

2

مصلحة الموانئ والنقل البحري.

25.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

91.500.000

جدول (1-3) توزيع مخصصات قطاع الصحة للعام المالي 2012 ميلادي.

1- مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية:

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات صيانة وتجهيز المرافق الصحية (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية).

500.000.000

2

إدارة وتشغيل المرافق الصحية.

121.000.000

3

مشروعات إنشاء وصيانة المرافق الصحية.

200.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

821.00.0

2- برامج وتجهيزات قطاع الصحة:

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

برنامج تطوير النظام الصحي ونظام المعلومات الصحية

10.000.000

2

تجهيزات المرافق الصحية.

400.000.000

3

تجهيزات جهاز الإسعاف.

115.000.000

4

مجلس التخصصات الطبية.

15.000.000

5

المركز الوطني لمكافحة الأمراض

40.000.000

6

معهد تدريب القوى العاملة الطبية

5.000.000

7

التدريب بقطاع الصحة

40.000.000

8

البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء

35.000.000

9

الرعاية الصحية الأولية.

35.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

695.000.000

جدول (1-4) توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي

2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

ديوان الوزارة.

5.000.000

2

مشروعات المركبات الجامعية الجديدة (تنفيذ جهاز تنمية وتوير المراكز الادارية).

270.000.000

3

مشروعات إنشاء مدرجات بالجامعات – طرابلس-بنغازي-عمر المختار.

40.000.000

4

مشروعات الصيانة والتجهيز للقائم من الجامعات.

85.000.000

5

مشروعات إنشاء وصيانة وتجهيز المعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب.

100.000.000

6

وسائل ومستلزمات التعليم الجامعي.

50.000.000

7

وسائل ومستلزمات وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني (المتوسط، العالي)

40.000.000

8

الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز البحثية

50.000.000

9

الدراسات العليا بالداخل والخارج.

1.554.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

2.194.000.000

جدول (1-5) توزيع مخصصات مشروعات التربية والتعليم

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية (تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

250.000.000

2

مشرعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية

100.000.000

3

وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم (الأساسى،المتوسط)

150.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

500.000.000

جدول (1-6) توزيع مخصصات الداخلية

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات الداخلية

(تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

200.000.000

2

تجهيزات الداخلية والشرطة الزراعية والشرطة السياحية والسلامة المدنية.

80.000.000

3

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثؤات العقلية.

10.000.000

4

مصلحة الأحوال المدنية

10.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

300.000.000

جدول (1-7) توزيع مخصصات مشروعات العدل (المحاكم والنيابات)

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل (تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية).

162.000.000

2

المحكمة العليا

6.000.000

3

تجهيزات قطاع العدل

55.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

223.000.000

جدول (1-8) توزيع مخصصات مشروعات الثقافة والمجتمع المدني

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات الثقافة والمجتمع المدني

(تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية).

60.000.000

2

برامج وتجهيزات قطاع الثقافة والمجتمع المدني

33.000.000

3

الهيئة العامة للصحافة

10.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

103.000.000

جدول (1-9) توزيع مخصصات مشروعات السياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات السياحة والآثار

(تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية).

62.000.000

2

الهيئة العامة للسياحة

10.000.000

3

مصلحة الآثار

10.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

82.000.000

جدول (1-10) توزيع مخصصات مشروعات السياحة الصناعة للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية

71.000.000

2

برامج قطاع الصناعة والتعدين

33.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

104.000.000

جدول (1-11) توزيع مخصصات الإقراض العام للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

الإقراض العقاري السكني (الفردي والعيني)

900.000.000

2

إقراض (المشروعات الصغرى والمتوسطة)

550.000.000

3

الإقراض الزراعي

50.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

1.500.000.000

جدول (1-12) توزيع مخصصات البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى للعام المالي

2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

رئاسة الوزراء*

26.000.000

2

الاقتصاد

22.000.000

3

المالية

6.000.000

4

التخطيط

40.000.000

5

الشؤون الاجتماعية

5.000.000

6

الأوقاف والشؤون الدينية

15.000.000

7

أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

17.000.000

8

الهيئة العامة للمعلومات

20.000.000

9

هيئة الموارد المائية

80.000.000

10

هيئة المشروعات العامة

6.000.000

11

مصلحة التخطيط العمراني

20.000.000

12

مصلحة المساحة

20.000.000

13

مصلحة الإحصاء والتعداد

17.000.000

14

مجلس التطوير الاقتصادى

8.000.000

15

معهد التخطيط

2.000.000

16

المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

5.000.000

17

التعاون الفني مع المنظمات الدولية

20.000.000

18

مصلحة الجمارك

20.000.000

19

مصلحة الضرائب

7.000.000

20

مصلحة التسجيل العقاري

10.000.000

21

جهاز الحرس البلدي

12.000.000

22

المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية

500.000

23

الهيئة العامة للتمليك والاستثمار

4.500.000

24

ديوان المحاسبة

7.000.000

25

المفوضية العليا لمعايير النزاهة والوطنية

2.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

392.000.000

*مخصصات مكاتب ديوان رئاسة الوزراء فى كلَ من مدينة بنغازي وسبها.

جدول (1-13) توزيع مخصصات وسائل النقل السيارات للعام المالي 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

المجلس الوطني الانتقالي*

3.500.000

2

ديوان رئاسة الوزراء والهيئات التابعة

2.500.000

3

الصناعة والجهات التابعة

1.500.000

4

التربية والتعليم والجهات التابعة

1.500.000

5

الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة

6.000.000

6

الحكم المحلي والجهات التابعة

18.000.000

7

العمل والتأهيل والجهات التابعة

2.000.000

8

الإسكان والمرافق والجهات التابعة

2.000.000

9

الداخلية والجهات التابعة

197.000.000

10

العدل والجهات التابعة

18.000.000

11

الاقتصاد والجهات التابعة

2.000.000

12

الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة

1.000.000

13

التخطيط والجهات التابعة

2.000.000

14

المالية والجهات التابعة

3.500.000

15

رعاية أسر الشهداء والجهات التابعة

1.000.000

16

الشباب والرياضة والجهات التابعة

1.200.000

17

الصحة والجهات التابعة

2.000.000

18

الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة

1.100.000

19

التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة

1.500.000

20

المواصلات والنقل والجهات التابعة

2.000.000

21

الكهرباء والطاقات المتجددة

2.000.000

22

الخارجية والتعاون الدولي

1.200.000

23

الأوقاف والشؤون الدينية

1.000.000

24

المحكمة العليا

2.000.000

25

ديوان المحاسبة

2.000.000

26

الهيئة العامة للنزاهة

500.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

278.000.000

*تشمل مخصصات المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له باستثناء ديوان

المحاسبة واالهيئة العليا للنزاهة.

جدول (2) توزيع مخصصات الباب الثالث

(موزعة على القطاعات ) للسنة المالية 2012 ميلادي

ت.

البيــــــــــــــــــــــــان

القيمة بالدينار

1

المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له*

42.000.000

2

رئاسة الوزراء والهيئات التابعة والجهات التابعة**

290.500.000

3

الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة

309.500.000

4

الصناعة والجهات التابعة

105.500.000

5

الاقتصاد والجهات التابعة

28.500.000

6

الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة

1.902.000.000

7

الإسكان والمرافق والجهات التابعة

5.148.000.000

8

المواصلات والنقل والجهات التابعة

838.500.000

9

التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة

2.195.500.000

10

التربية والتعليم والجهات التابعة

501.500.000

11

الصحة والبيئة والجهات التابعة

1.518.000.000

12

الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة

104.600.000

13

الداخلية والجهات التابعة

497.000.000

14

العدل والجهات التابعة ***

241.000.000

15

المالية والجهات التابعة

36.500.000

16

العمل والتأهيل والجهات التابعة

1.002.000.000

17

الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة

81.200.000

18

الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة

76.000.000

19

الشباب والرياضة والجهات التابعة

151.200.000

20

التخطيط والجهات التابعة

114.000.000

21

رعاية أسر الشهدا والمفقودين والجهات التابعة

18.000.000

22

الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة

16.000.000

23

الحكم المحلى والجهات التابعة

30.000.000

24

النفط والغاز والجهات التابعة

2.320.000.000

25

إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة والإقراض العقاري والزراعي

1.500.000.000

26

صندوق دعم زواج الشباب

51.000.000

الإجمالــــــــــي العـــــــــــام

19.118.000.000

** تتمثل في برامج ديوان النحاسبة والنزاهة الوطنية والمحكمة العليـــــأ وبرنامج الرقابة على الأغذية والأدوية.

** تتمثل في مخصصات مكاتب الوزراء في بنغازي وسبها، ومشروعات السياحة والآثار وهيئة الموارد المائية وتحلية المياه، وهيئة المعلومات العامة، ومصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، ومصلحة التخطيط العمراني.

*** مخصصات وزارة العدل متضمنة مشروعات المحكمة العليا.

صنف النص:قانون
عدد النص:55
تاريخ النص:2012-06-13
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:947 - 963

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.