احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (27) لسنة 2013 في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهرالمسلحة غير الشرعية

ﻗــﺮﺍﺭ

ﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺭﻗﻢ (27) ﻟﺴﻨﺔ 2013ﻡ
.

ﺷﺄﻥ ﺇﺧﻼء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻈﺎﻫﺮ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﻏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌام:

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ على:

  • ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍلدﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3/ﺃﻏﺴﻁﺱ/2011ﻡ وتعديلاته.
  • ﻭﻋﻠـﻰ النظام الداخلي للمؤتمر ﺍﻟﻭﻁﻨـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ.
  • ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘانون رقم (10) ﻟﺴﻨﺔ 1992ﻡ. بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • ﻭﻋﻠـﻰ القانون رقم (11) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ. بشأ تحديد المستويات ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﺍﻟﻠﻴﺒـﻲ.
  • ﻭﻋﻠـﻰ ما خلص ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺅتمر ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ جلسته ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ بتاريخ 17/ مارس/ 2013م.

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻵﺗﻲ
:

مادة (1)

يتم إخلاء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية ويعاد تمركز كافة القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية خارج حدود الميدنة المشار إليها ويستثنى من ذلك القوات التابعة لمديرية أمن طرابلس والقواعد البحرية والجوية ومراكز التدريب المرخص لها.

مادة (2)

يتم إخلاء جميع المواقع والمقرات التي يشغلها أشخاص أو مجموعات مسلحة سواء كانت عقارات أو معسكرات أو مقار إدارية أو أراضي فضاء أو مزارع كانت مملوكة لجهة عامة أو خاصة أو أحد رموز النظام السابق ويعتبر شاغلها أو من يستغلها مخالفاً للقانون، وتسلم جميعها إلى الجهات المختصة قانوناً.

مادة (3)

يمنع دخول وخروج السلاح من مدينة طرابلس الكبرى وتصادر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية غير الشرعية وتسلم إلى رئاسة أركان الجيش الليبي.

مادة (4)

تكلف وزرتا الدفاع والداخلية بالتعاون مع السلطات المختصة بمدينة طرابلس تنفيذ أحكام هذا القرار ولهم حق الإستعانة بمن يرون الإستعانة به ، وكذلك لهم الحق في استعمال القوة الجبرية لتنفيذه عند اللزوم.

مادة (5)

يعامل كل من يستشهد من الأشخاص القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار معاملة جرحى وشهداء الثورة ووفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (6)

تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لدعم الجهات التي تعينها وزارتا الداخلية والدفاع لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (7)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 08/جمادى الأول/1434 هـــ.

الموافق 20/ مارس/2013

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:27
تاريخ النص:2013-03-20
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:574 - 575

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.