احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (20) لسنة 2012 بشأن اعتماد الميـزانية العامة للعام 2012

عدد 5 رقم الصفحة 233

قانون رقم ( 20 ) لسنة 2012 م.

بشأن اعتماد الميـزانية العامة

للعـــــــــــــــــــــــــام 2012 م.

المجلس الوطنى الانتقالــي:

بعد الاطلاع:

– على بيان انتـــــــصار ثورة 17 فبراير الصـــادر فى 22 فبراير 2011م.

– وعلى قرار تشكيل المجلس الوطنى الانتقــــــــــــالي المؤقت وتحديد اختصاصـــــاته.

– وعلى النظام الأساســي للمجلس ولائحته الداخلية.

– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.

– وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول.

– وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م. بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعى وتعديلاته

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.

– وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425م. بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة

لتمويل مشروع النهر الصناعى وأجهزة استثمــار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.

– وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430م. بشأن التخطيط.

عدد 5 رقم الصفحة 234

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م. في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م. بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م. بشأن المصارف.

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب: الأول

والثــــــــــاني والرابــــــــــع والخامس للعام 2010م. والبـــــــــــــــاب الثالـــــــــــث للأعوام:

(2010-2011-2012) م.

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م. بشأن الجمارك.

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل.

– وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري.

– وعلى ما ورد فى اجتمــــــــــاع المجلس الوطني المنعقد يوم الأحد الموافق

04-03-2012م.

أصدر القانون الآتـــــي:

المادة الأولى

يجوز إنفاق مبلغ وقدره ( 68.522.604.750 ) “ثمانية وســتون ملياراً وخمسمائة واثنان وعشرون مليوناً وستمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ديناراً طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون والمعتمدة من المجلس الوطني الانتقالي لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2012 ميلادي.

عدد 5 رقم الصفحة 235

الباب

البيــــان

المبالغ المخصصة (بالدينار)

الأول المرتبات ومافي حكمها 18.670.000.000

الثاني

النفقات التسييرية والتشغيلية

12.134.604.750

الثالث

مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار

19.118.000.000

الرابع

نفقات الدعم وموازنة الأسعار

14.600.000.000

احتياطي الميزانية العامة

4.000.000.000

إجمــــالي الاستخدامات

68.522.604.750

كمــــــــــا يجوز إنفـــــــــاق المبالـــــــــــغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات الباب الثالــــــــث المفوض بها وغير المفوض بها خلال السنة المالية “2011م.” التي تـــــوفرت نتيجة إعمال أحكام المادة “الخامسة عشرة” من القانون رقم “2” لــــــــــــسنة “2010 ميلادي”.

المادة الثانية

تغطى أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره (3.436.831.250) “ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً من الإيرادات النفطيــــــــــــــــــــة وفقاً للجدول التالي:

البيــــــــــان

المبالغ المخصصة (بالدينار)

إجمالي الموارد النفطية

68.736.625.000

بخصم 5% مقابل الدين العام

3.436.831.250

صافي الموارد النفطية

65.299.793.750

عدد 5 رقم الصفحة 236

وينفق المبلغ وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد الالتزامــــــــات القائمة على الخزانة العامة:-

رم.

البيـــان

المبلغ بالدينار

1

صندوق التقاعد

500.000.000

2

المحافظ الاستثمارية

1.320.000.000

3

تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

150.000.000

4

سداد قيمة الأسهم المشتراة من الشركة الليبية

الأفريقية للطيران القابضة

897.838112

5

التزامات أخرى

568.993.138

الإجمــــالي

3.436.831.250

– يوزع وفق التشريعات النافذة بقرارات تصدر عن وزارة المالية.

المادة الثالثة

تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية “2012 ميلادي” على النحو المبين بالجدول التالى :-

رم.

البيـــــــــان

المبالغ المخصصة (بالدينار)

1

صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام

65.299.793.750

2

الإيرادات السيادية والمحلية:

أ- الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة

500.000.000

ب- الرسوم الجمركـــــــية

700.000.000

ج- رسوم الخدمات العامة

271.276.000

د-الاتصـــــــــــــــالات

400.000.000

ه- توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي

500.000.000

عدد 5 رقم الصفحة 237

و- إيرادات صندوق موازنة الأسعــــــــار

75.000.000

ز- إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية

776.535.000

إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــالي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

68.522.604.750

المادة الرابعة

تدرج مشروعات البرنامج التنموي (التطوير وإعادة التأهيل) في مجــــــــال الـــــــنفط والغاز بالباب الثالث المعتمد بالقانون رقم “2” لسنة “2010 ميلادي”. وبمبلغ قدره (1.787.900.000) دينار، وتسري بشأنها كافة الأحكام المنظمة لمخصصات الباب الثالث بالقانون المذكور، بمراعاة أحكام المواد: (السابعة التاسعة، الثامنة عشرة ) من هذا القانون.

المادة الخامسة

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالـــــــغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثـــــة من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، وذلك استثناءً من أحكــــــــام القانون رقم ( 127 ) لسنة 1970 مـــيلادي بتخـــــــــصيص بعض الموارد للاحتياطي العــــــام، مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذا القانون.

كما يتولى تسليم وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية كل شهر كشف الحساب الذي يبين تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في نهاية الشهر.

المادة السادسة

تودع في الحساب العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أية زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات النفطية بالميزانية العامة.

وفي حال تحقق أية زيادة في الإيرادات غير النفطية عما هو مقدر لها يتم التــــــصرف فيها وفقاً للضـــــوابط التي تقترح من مجلس الوزراء وتعتمد من المجلس الوطني الانتقالي.

عدد 5 رقم الصفحة 238

المادة السابعة

يتولى مجلس الوزراء عرض الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث والمعدة من وزارة التخطيط على المجلس الوطنى الانتقالي للاعتماد.

المادة الثامنة

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأية جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أى مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذا القانون.

المادة التاسعة

يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية للالتزامات التي تحددها وزارة المالية ووزارة التخطيط كل فيما يخــــــــصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تمول مباشرة من حسابات الخزانة العامــــة وبمراعاة التوافــــــــــق بين التدفقـــــــــات النقدية المطلوبة لها والمخصص المعتمد في الميزانية العامـــــــة، ويتتولى مصرف ليبيا المركزي التنسيق مع المـــــــــــصرف المختص والجهـــــــــــــــة المستفيدة لإعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات، وتتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.

المادة العاشرة

استثناءً من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادى تتـــــــــــــولى وزارة الماليــــــــة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة لتمويل المشروعات الاســـــــــــــــــــتثمارية

عدد 5 رقم الصفحة 239

والمدرجة في الميزانية العامة في مجالات: (النفط والغاز، الصناعة، الثروة البحرية، السياحة، المشروعات الزراعية، ووسائل النثل الجوي والبحري) مــــــــــن خلال مؤسسات التمويل المحلية عن طريق الإقراض بعد التأكد من الجــــــــدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط.

المادة الحادية عشرة

على كافة الجهات العامة جباية إيرادتها المقدرة، وعليها أن تتقيـــــــــد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الثانية عشرة

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المـــــــناطق أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق أو الخزانة العامــــــة – بحسب الأحوال – ويحظر فتح أية حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن مـــــــــن وزارة المالية.

المادة الثالثة عشرة

تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطي بتقارير دورية عن مصــــــروفاتهـــــــا والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.

ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجــــــــال المحددة مشروطاً بتقديم التقاريـــــــــــــــر المطلوبة، ولوزير الماليـــــــــــــة ووزير التخطيط كل فيما يخصه اتخـــــــــــــاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

عدد 5 رقم الصفحة 240

المادة الرابعة عشرة

يتولى وزير المالية أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب: الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصـــــــــــدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناء على طلب الجهة المعنية، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، وتبعاً لجاهزية التنفيذ، وطبقاً للتقارير المالية والفنية.

المادة الخامسة عشرة

تلتزم كافة الجهــــــــــــــــــات الممــــــــــــــولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهربــــــــــــــــــــــــــــــــأء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامـــــــــــــة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم مصرف ليبيا المركـــــــــــزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة فى حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أى تأخــــــير، على أن تتم التسوية على مرحلتين الأولى مع نهاية الربع الثالــــــث، والثانية مع انتهــــــــــاء السنة الماليـــــة وبمراعـــــــــــــــــاة أحكــــــــــــام المادة ( التاسعة) مـــــن هـــــــــذا القانون.

المادة السابعة عشرة

تنفــــــــــق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتـــــــــــــــشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لبـــــــــــسط الأمن وصــــــــــــرف

عدد 5 رقم الصفحة 241

المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية. وفي جميع الأحــــــــــــــــوال لا تتحمل الخزانة العامة أية التزامات مالية تنشئها الجهـــــــــــــات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أى تجاوز لهذه الأحكام.

المادة الثامنة عشرة

يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزارة المالية ووزارة التخطيط بحسب الأحوال.

المادة التاسعة عشرة

يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصماً من مخصصات أى من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة العشرون

توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أى عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقاً للأسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلــــــــــس الوزراء.

المادة الحادية والعشرون

تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة والقانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 ميلادي المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون.

عدد 5 رقم الصفحة 242

المادة الثانية والعشرون

يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2012 ميلادى.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 06-03-2012م.

عدد 5 رقم الصفحة 243

جدول (أ)

موارد الميزانية العامة

ت

البيــــــــــــــــــــــان

الإيرادات

على أساس 100 دولار للبرميل

1 صافي الإيرادات النفطية 65.299.793.750

2 الإيرادات السيادية والمحلية 3.222.811.000

المجمـــــــــــــــــــــــــــوع 68.522.604.750

جدول ( أ- 1)

الموارد النفــــطية

ت

البيــــــــــــــــــــــان

الإيرادات

1 الإيرادات النفطية 68.736.625.000

2 الدين العام 3.436.831.250

صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام 65.299.793.750

جدول ( أ- 2)

الإيرادات السيادية والمحلية

ت

البيــــــــــــــــان

المبلغ بالدينار

1 الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 500.000.000

2 الرسوم الجمركية 700.000.000

3 رسوم الخدمات العامة 271.276.000

4 الاتصالات 400.000.000

عدد 5 رقم الصفحة 244

5 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزى 500.000.000

6 إيرادات صندوق موازنة الأسعار 75.000.000

7 إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية 776.535.000

الإجمـــــــــــالي 3.222.811.000

إيرادات الاتصــــــــــــالات تشمل مبلغ (200) مليون دينار لم يتم توريدها لحساب الخزانة العامة خلال عام (2010 ميلادى).

جدول (ب)

استخدامات الميزانية العامة

الباب

البيــــــــــــــــان

المبلغ بالدينار

الأول المرتبات ومافي حكمها 18.670.000.000

الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية 12.134.604.750

الثالث مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 19.118.000.000

الرابع الدعم وموازنة الأسعار 14.600.000.000

احتياطي الميزانية العامة 4.000.000.000

المجمـــــــــــوع 68.522.604.750

العدد 5 رقم الصفحة 245

جدول رقم (أ)

الميزانية التسييرية (الباب الأول والثاني)

للعام المالي 2012 ميلادي.

ت

اسم القطاع

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

المجلس الوطني الانتقالى والجهات التابعة له

115.000

348.235.000

282.425.000

2

رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها

23.280.000

146.982.000

597.891.650

3

قطاع الداخلية والجهات التابعة له

58.500.000

2.530.020.000

283.900.000

4

قطاع العــــــدل والجهات التابعة له

4.000.000

263.322.000

852.400.000

5

قطاع الخارجية والتعاون الدولي ولجهات التابعة له

.5.500.000

277.074.000

548.480.000

6

قطاع المالية والجهات التابعة له

1.200.000.000

212.853.000

1.544.328.000

7

قطاع الصحة والجهات التابعة له

4.732.000

1.888.293.000

1.035.137.500

8

قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له

0

4.381.366.000

289.029.000

9

قطاع الصناعة الجهات التابعة له

6.000.000

80.906.000

25.275.000

10

قطاع المواصلات والجهات التابعة له

69.820.000

132.323.000

43.821.000

العدد 5 رقم الصفحة 246

11

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له

3.086.000

310.449.000

23.295.000

12

قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له

0

147.907.000

304.896.000

13

قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له

4.000.000

17.913.000

55.839.000

14

قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له

1.500.000

75.479.000

18.500.000

15

قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له

10.015.000

35.704.000

27.010.000

16

قطاع التخطيط والجهات التابعة له

250.000

5.061.000

14.860.000

17

قطاع الدفاع والجهات التابعة له

0

2.475.272.000

1.293.800.000

18

قطاع رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة له

0

4.367.000

187.400.000

19

قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له

0

976.100.000

2.500.000.000

20

قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له

1.800.000

2.893.400.000

17.520.000

21

قطاع الحكم المحلى والجهات التابعة له

1.610.000

239.004.000

660.107.000

عدد 5 رقم الصفحة 247

22

قطاع الاتصالات والمعلوماتيـــــــــة والجهات التابعة له

273.626.000

9.691.000

63.711.6000

23

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له

1.000.000

1.004.653.000

709.256.000

24

قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له

0

16.380.000

122.416.000

25

قطاع الثقافة والمجتمع والجهات التابعة له

2.442.000

130.239.000

130.988.000

26

قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة له

0

2.007.000

2.319.000

27

جهاز النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه

0

65.000.000

500.000.000

الإجمـــــــــــــالي

1.671.276.000

18.670.000.000

12.134.604.750

جدول رقم (1)

المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت والجهات التابعة له

ت

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

0

64.085.000

38.000.000

2

مجلس الأمن الوطني

0

9.601.000

12.000.000

3

ديوان المحاسبة

0

62.707.000

20.000.000

عدد 5 رقم الصفحة 248

4

المحكمة العليا

100.000

13.800.000

6.200.000

5

مجلس التخطيط الوطني

0

1.144.000

1.500.000

6

مجالس التخطيط بالمناطق

0

11.220.000

1.000.000

7

الهيئة الوطنية للأمن القومي

0

180.000.000

50.000.000

8

مجلس الثقافة العام

15.000

1.263.000

4.000.000

9

المجلس الأعلى للإفتاء

0

4.153.000

5.600.000

10

مركز البحوث والدراسات الأفريقية

0

262.000

520.000

11

الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية

0

0

2.300.00

12

مجلس حقوق الإنسان

0

0

1.500.000

13

مفوضية الانتخابات

0

0

139.805.000

الإجمالي

115.000

348.235

282.425.000

جدول رقم (2)

رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها

ت

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

ديوان رئاسة الوزراء

0

2.936.000

8.000.000

2

مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

20.000.000

39.590.000

18.700.000

3

الهيئة العامة للمعلومات

0

3.200.000

700.000

4

مصلحة الآثار

200.000

14.060.000

3.200.000

5

مؤسسة الطاقة الذرية

0

5.895.000

1.700.000

عدد 5 رقم الصفحة 249

6

هيئة رعاية شؤون الجرحى (1)

0

2.782.000

504.000.000

7

هيئة شؤون المحاربين

0

5.388.000

10.000.000

8

الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية

0

3.277.000

2.250.000

9

الهيئة العامة للبيئة

3.000.000

5.216.000

4.000.000

10

الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

80.000

10.610.000

3.000.000

11

مركز المعلومات والتوثيق

0

505.000

800.000

12

مركز البحوث النووية

0

21.826.000

5.000.000

13

مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية

0

3.393.000

1.775.000

14

المركز النوعى للتدريب والتأهيل

0

969.000

550.000

15

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

0

4.105.000

2.000.000

16

الزيارات والمؤتمرات

0

15.000.000

17

الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

0

758.000

3.000.000

18

جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

0

11.200.000

3.916.650

19

المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية

0

1.900.000

4.100.000

20

المعهد العالي السلفي للإمامة و الخطابة والإرشاد وعلوم القرآن

0

400.000

3.700.000

عدد 5 رقم الصفحة 250

21

مصلحة التخطيط العمراني

0

8.982.000

2.500.000

الإجمالي

23.280.000

146.982.000

597.891.650

1-

تتضمن مخصصات الباب الثاني لهيئة رعاية شؤون الجرحى مبلغاً وقدره (500.000.000) دينار لعلاج الجرحى.

جدول رقم (3)

قطاع الداخلية والجهات التابعة له

ت

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الداخلية

15.000.000

1.427.000.000

110.000.000

2

الداخلية بالمناطق

14.000.000

651.000.000

56.000.000

3

هيئة السلامة الوطنية

1.500.000

80.000.000

25.000.000

4

جهاز الأمن الداخلي

0

153.000.000

8.000.000

5

مصلحة الأحوال المدنية

3.000.000

100.000.000

32.900.000

6

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

0

31.500.000

12.000.000

7

مصلحة الجوازات والجنسية (1)

25.000.000

86.800.000

39.000.000

8

مركز المعلومات والتوثيق

0

720.000

1.000.000

الإجمالي

58.500.000

2.530.020.000

283.900.000

1-

تتضمن مخصصات الباب الثاني لمصلحة الجوازات والجنسية مبلغاً وقدره (15.000.000) دينار للهجرة غير الشرعية، ومبلغاً قدره (9.000.000) دينار للرقم الوطني.

عدد 5 رقم الصفحة 251

جدول رقم (4)

قطاع العدل والجهات التابعة له

ت

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة العدل (2)

4.000.000

177.000.000

75.000.000

2

العدل بالمناطق

0

6.800.000

3

إدارة قضايا الحكومة

0

11.882.000

3.000.000

4

مركز الخبرة القضائية والبحوث

0

4.402.000

2.200.000

5

جهاز الشرطة القضائية

0

67.700.000

60.000.000

6

المعهد العالي للقضاء

0

1.483.000

3.400.000

7

مركز المعلومات والتوثيق

0

855.000

1.000.000

8

القضايا الخارجية

0

20.000.000

9

اللجنة المؤممة والموضوعة تحت الحراسة

0

681.000.000

الإجمالي

4.000.000

263.322.000

852.400.000

1-

مخصصات وزارة العدل بالباب الثاني تتضمن مبلغاً وقدره (1.000.000) دينار للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومبلغاً قدره (1.000.000) دينار للجنة االإشراف على تعويضات الوحدات الإنتاجية، ومبلغاً قدره (1.500.000) دينار للجنة الإشراف على التعويضات حسب القانون رقم (4) .

عدد 5 رقم الصفحة 252

جدول رقم (5)

قطاع الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة له

ت

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

500.000

22.549.000

139.870.000

2

السفارات والقنصليات بالخارج (2.1)

5.000.000

253.000.000

157.000.000

3

الهيئة العامة للإعلام الخارجي

0

295.000

4.000.000

4

صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية

0

600.00

250.000

5

العمل السياسى

0

247.360.000

الإجمـــــالي

5.500.000

277.074.000

548.480.000

1-

تتضمن مخصصات الباب الأول والثاني للسفارات والقنصليات بالخارج مخصصات المراقبين الماليين بالخارج، مبلغ (25.108.284) دينار للباب الأول، ومبلغ (33.707.000) دينار للباب الثاني .

2-

تتضمن مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات بالخارج بند العلاج خارج الدولة المقيم فيها الموظف .

جدول رقم (6)

قطاع المالية والجهات التابعة له

ت

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة المالية (1)

0

7.500.000

55.908.000

2

مراقبات الخدمات المالية بالمناطق (2)

0

62.964.000

30.000.000

3

مصلحة الجمارك

700.000.000

103.000.000

25.000.000

عدد 5 رقم الصفحة 253

4

مصلحة الضرائب

500.000.000

35.910.000

12.000.000

5

مركز المعلومات والتوثيق

0

807.000

1.600.000

6

صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

0

2.672.000

664.000

7

الأحكام القضائية

0

400.000.000

8

المتفرقات

0

989.156.000

9

مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب

0

30.000.000

الإجمـــــالي

1.200.000.000

212.853.000

1.544.328.000

1-

تتضمن مخصصات الباب الثاني لديوان وزارة المالية مبلغاً وقدره (43.788.000) دينار لمقابل عقود تشغيل وصيانة القاعات والمنشآت التي تبرم بين وزارة المالية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية .

2-

تتضمن مخصصات الباب الأول للمالية بالمناطق مخصصات الموظفين العاملين بالتخطيط بالمناطق، ويتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.

جدول رقم (7)

قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له

ت

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الصحة

0

6.630.000

64.000.000

2

الصحة بالمناطق

232.000

873.345.000

39.000.000

3

المركز الوطني لمكافحة الأمراض

1.500.000

17.518.000

6.200.000

عدد 5 رقم الصفحة 254

4

البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء

0

2.053.000

1.000.000

5

مجلس التخصصات الطبية

0

997.000

900.000

6

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

3.000.000

7.959.000

5.800.000

7

استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة

0

150.000.000

4.000.000

8

العلاج بالخارج

0

0

150.000.000

9

تحسين الخدمات الصحية والعلاجية

0

0

400.000.000

10

جهاز خدمات الإسعاف

0

3.805.000

2.000.000

11

مركز المعلومات والتوثيق الصحي

0

359.000

400.000

12

معهد تنمية القوى العاملة الطبية

0

560.000

1.700.000

13

المستشفيات التعليمية

0

539.146.000

213.783.000

14

المستشفيات العامة والقروية

0

285.921.000

146.354.500

الإجمـــــــــالي

4.732.000

1.888.293.000

1.035.137.500

جدول رقم (7)

المستشفيات التعليمية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

ت

اسم المستشفى

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

مركز البطنان الطبي

0

22.483.000

8.750.000

2

مستشفى الثورة التعليمي البيضاء

0

19.674.000

5.090.000

عدد 5 رقم الصفحة 255

3

مركز بنغازي الطبي

0

38.031.000

20.000.000

4

مستشفى الجمهورية

0

19.520.000

7.000.000

5

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي

0

24.500.000

6.413.000

6

مستشفى الأطفال بنغازي

0

14.050.000

3.376.000

7

مستشفى النهر لطب وجراحة العيون بنغازي

0

4.572.000

1.632.000

8

مستشفى السابع من اكتوبر

0

9.800.000

2.845.000

9

مستشفى ابن سينا

0

17.000.000

10.000.000

10

مركز سبها الطبي

0

16.463.000

8.000.000

11

مستشفى غريان المركزي التعليمي

0

13.822.000

6.000.000

12

مستشفى الزاوية المركزية

0

16.615.000

4.000.000

13

مستشفى صبراتة التعليمي

0

16.545.000

4.250.000

14

مركز علاج الأورام صبراتة

0

8.500.000

4.000.000

15

مستشفى الزهراء التخصصي

0

11.250.000

4.500.000

16

مركز طرابلس الطبي

0

71.750.000

22.315.000

17

مستشفى طرابلس المركزي

0

46.450.000

20.000.000

18

مستشفى العيون

0

6.800.000

2.275.000

19

مستشفى الجلاء للأطفال

0

15.210.000

5.000.000

20

مستشفى الجلاء للولادة

0

17.500.000

4.250.000

عدد 5 رقم الصفحة 256

21

مستشفى طب الفضاء والأعماق

0

5.700.000

3.525.000

22

مستشفى الحروق والتجميل

0

5.295.000

2.500.000

23

المركز الوطني لأمراض السكر

0

3.978.000

2.000.000

24

مستشفى الحوادث أبو سليم

0

18.770.000

10.000.000

25

مستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية

0

3.153.000

2.262.000

26

المركز الوطني للقلب تاجوراء

0

19.000.000

5.000.000

27

مستشفى علي عمر عسكر

0

16.440.000

8.000.000

28

مستشفى مصراتة المركزي

0

19.100.000

12.000.000

29

مستشفى الخمس العام

0

10.541.000

5.000.000

30

مستشفى زليتن المركزي

0

10.050.000

5.100.000

31

مستشفى الخضراء

0

16.584.000

8.700.000

الإجمالي العام للمستشفيات التعليمية

0

539.146.000

213.783.000

يتبع: جدول رقم (7)

المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

ت

اسم المستشفى

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

32

مستشفى الوحدة درنة

0

10.907.000

3.000.000

33

مستشفى القبة

0

2.600.000

600.000

34

مستشفى التميمي

0

2.469.000

600.000

عدد 5 رقم الصفحة 257

35

مستشفى البردي

0

2.072.000

600.000

36

مستشفى عمر المختار

0

2.500.000

500.000

37

مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية

0

2.200.000

1.900.000

38

مستشفى سوسة

0

2.200.000

500.000

39

مستشفى المرج العام – المرج

0

11.577.000

5.500.000

40

مستشفى توكرة العقورية

0

1.557.000

500.000

41

مستشفى الأبيار

0

2.277.000

550.000

42

مستشفى الكوبفية للأمراض الصدرية

0

6.220.000

3.000.000

43

مركز جراحة المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة

0

5.992.000

3.300.000

44

مستشفى الهوارى العام بنغازي

0

14.000.000

13.000.000

45

مستشفى الأمراض النفسية

0

5.450.000

5.000.000

46

مركز طب وجراحة القلب بنغازي

0

3.000.000

1.300.000

47

مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية

0

1.172.000

300.000

48

مركز خدمات الكلى بنغازي

0

5.370.000

3.403.000

49

مركز الأمراض السارية والمناعة (1)

0

2.550.000

9.200.000

50

العيادة المركزية للأسنان بنغازي

0

2.116.000

600.000

عدد 5 رقم الصفحة 258

51

المختبر الطبي المرجعي بنغازي

0

948.000

1.450.000

52

مصرف الدم بنغازي

0

1.213.000

4.415.000

53

مستشفى سلوق

0

1.915.000

650.000

54

مستشفى قمينس

0

1.713.000

500.000

55

مستشفى جالو العام

0

3.322.000

1.400.000

56

مستشفى عطية الكاسح الكفرة

0

4.547.000

1.800.000

57

مستشفى تازريو

0

2.386.000

900.000

58

مستشفى بن جواد

0

2.295.000

518.500

59

مستشفى العافية هون

0

4.933.000

1.600.000

60

مستشفى ودان

0

2.648.000

900.000

61

مستشفى مرزق العام

0

6.352.000

1.791.000

62

مستشفى تراغن

0

3.781.000

1.400.000

الإجمالي

0

122.282.000

78.677.500

1-

تتضمن مخصصات الباب الثاني لمركز الأمراض السارية مبلغاً قدره (7,900,000) دينار للمصابين بمرض فقدان المناعة.

يتبع: جدول رقم (7)

المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

ت.

اسم المستشفى

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

63

مستشفى أوباري

0

6.237.000

3.000.000

64

مستشفى براك

0

7.186.000

1.440.000

65

مستشفى برقن

0

4.104.000

1.381.000

عدد 5 رقم الصفحة 259

66

مستشفى إدري

0

3.850.000

1.600.000

67

مصرف الدم سبها

0

661.000

660.000

68

مستشفى الأصايعة

0

4.000.000

1.800.000

69

مستشفى الزنتان

0

7.910.000

1.800.000

70

مستشفى جادو

0

2.464.000

1.500.000

71

مستشفى نالوت المركزي

0

4.329.000

5.050.000

72

مستشفى الحرابة

0

1.700.000

650.000

73

مستشفى تيجي

0

2.600.000

700.000

74

مستشفى كاباو

0

1.900.000

650.000

75

مستشفى بني وليد العام

0

6.600.000

2.000.000

76

مستشفى يفرن العام

0

4.904.000

1.600.000

77

مستشفى زوارة البحري

0

5.583.000

1.210.000

78

مستشفى الجميل العام

0

7.000.000

1.500.000

79

مستشفى العجيلات العام

0

6.214.000

1.250.000

80

مستشفى صرمان

0

5.575.000

1.140.000

81

مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية

0

6.445.000

5.000.000

82

مستشفى طــــــرابلس لخدمات الكلى

0

4.021.000

2.000.000

83

المختبر الطبى المرجعي طرابلس

0

1.911.000

3.000.000

84

مركز خدمات الأسنان طرابلس

0

2.450.000

1.250.000

85

مصرف الدم طرابلس

0

1.154.000

5.308.000

86

مستشفى ترهونة

0

6.488.000

2.000.000

87

مستشفى مسلاتة

0

6.650.000

2.920.000

عدد 5 رقم الصفحة 260

88

المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة

0

3.851.000

2.000.000

89

مستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية

0

2.580.000

1.282.000

90

مستشفى تاورغاء

0

2.516.000

800.000

91

مستشفى الداوون

0

1.205.000

500.000

92

مستشفى القره بوللى

0

3.599.000

1.800.000

الإجمــــــالي

0

125.687.000

56.791.000

يتبع: جدول رقم (7)

المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

ت.

اسم المستشفى

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

93

مستشفى سوق الخميس

0

1.663.000

1.550.000

94

مستشفى الشهيد امحمد المقريف

0

12.329.000

5.000.000

95

مستشفى البريقة

0

2.125.000

1.250.000

96

مستشفى غات

0

5.400.000

2.857.000

97

مستشفى غدامس العام

0

3.600.000

1.800.000

98

مستشفى مزدة

0

3.713.000

2.000.000

99

مستشفى القريات

0

975.000

450.000

100

مستشفى الشويرف

0

1.137.000

450.000

101

مستشفى بئــــــــــر الأسطىى ميلاد

0

2.310.000

954.000

عدد 5 رقم الصفحة 261

102

المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراتة

0

1.350.000

1.250.000

103

مستشفى الجغبوب العام

0

3.350.000

1.325.000

الإجمــــــــــالي

0

37.952.000

18.886.000

الإجمــــالي العام للمستشفيات العامة والقروية

0

285.921.000

146.354.500

الإجمالي العام للمستشفيات

0

825.067.000

360.137.500

جدول رقم (8)

قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة التربية والتعليم (1)

0

283.522.000

20.000.000

2

التربية والتعليم بالمناطق (2)

0

3.600.458.000

40.000.000

3

الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

0

7.012.000

8.000.000

4

الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني – المعاهد التقنية والمعاهد العليا

0

210.225.000

158.026.000

5

الهية اوطنية للتعليم التقني والفني – المعاهد الفنية المتوسطة

0

253.491.000

49.360.000

6

مركز المعلومات والتوثيق

0

1.950.000

1.200.000

7

المركز العام لتدريب المعلمين

0

2.522.000

2.250.000

8

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

0

285.000

400.000

9

مركز المتفوقين – بنغازي

0

1.575.000

293.000

عدد 5 رقم الصفحة 262

10

مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية

0

20.326.000

8.700.000

11

مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية

0

800.000

الإجمــــــــــالي

0

4.381.366.000

289.029.000

1-

تتضمن مخصصات الباب الأول لوزارة التربية والتعليم مبلغاً قدره (9,000,000) دينار لمكافآت المفتشين التربويين.

2-

تتضمن مخصصات الباب الأول للتربية والتعليم مبلغاً قدره (40,000,000) دينار لمكافآت لجان الامتحانات ومقابل حصص لأعضاء هيئة التدريس.

جدول رقم (9)

قطاع الصناعة والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الصناعة (1)

0

34.827.000

8.000.000

2

الصناعة بالمناطق (2)

0

38.173.000

10.000.000

3

الهيئة العامة للمناطق الصناعية

0

1.672.000

2.000.000

4

المؤسسة الوطنية للتعدين

3.000.000

715.000

650.000

5

مركز البحوث الصناعية

3.000.000

4.500.000

2.000.000

6

صندوق دعم الصناعات المحلية

0

580.000

2.125.000

7

مركز المعلومات والتوثيق الصناعي

0

439.000

500.000

الإجمالي

6.000.000

80.906.000

25.275.000

1-

مخصصات وزارة الصناعة بالباب الأول تتضمن مبلغاً قدره (28,950,000) دينار للشركات التالية (شركة الخضراء القابضة، الشركة العامة للالكترونيات، شركة طرابلس للألبان – شركة التقنيات الهندسية).

2-

تتضمن مخصصات الباب الأول للصناعة بالمناطق مخصصات الموظفين العاملين بالاقتصاد بالمناطق ويتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التى تتم بين الوزارتين.

عدد 5 رقم الصفحة 263

جدول رقم (10)

قطاع المواصلات والنقل والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة المواصلات والنقل

70.000

12.272.000

3.000.000

2

المواصلات والنقل بالمناطق

0

39.386.000

6.500.000

3

مصلحة الطرق والنقل البري

50.000

3.888.000

1.800.000

4

المركز الوطنى للأرصاد الجوية

0

14.730.000

1.171.000

5

مصلحة الطيران المدني

20.000.000

32.128.000

12.000.000

6

مصلحة المواني والنقل البحري

25.000.000

13.255.000

2.900.000

7

مركز المعلومات والتوثيق

0

294.000

1.450.000

8

مصلحة المطارات

24.700.000

16.370.000

15.000.000

الإجمالي

69.820.000

132.323.000

43.821.000

جدول رقم (11)

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية (1)

750.000

56.079.00

6.000.000

2

الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمناطق

500.000

154.300.000

5.500.000

3

الهيئة العامة للمياه

200.000

5.113.000

600.000

4

جهاز عام الشرطة الزراعية

75.000

63.033.000

3.000.000

5

مركز البحوث الزراعية والحيوانية

40.000

5.730.000

600.000

عدد 5 رقم الصفحة 264

6

الهيئة العامة للثروة البحرية

1.500.000

11.840.000

2.700.000

7

مركز بحوث الأحياء البحرية

0

1.563.000

700.000

8

مركز مقاومة الجراد والآفات الزراعية

21.000

2.920.000

600.000

9

مركز المعلومات والتوثيق

0

405.000

227.000

10

هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية

0

3.574.000

568.000

11

هيئة تنمية إنتاج الحبوب

0

170.000

150.000

12

هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية

0

142.000

400.000

13

هيئة تنمية منطقة الكقرة الزراعية

0

5.580.000

2.250.000

الإجمـــــــــــالي

3.086.000

310.449.000

23.295.000

1-

مخصصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالباب الأول تتضمن مبلغاً قدره (21,680,000) دينار للمجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار.

جدول رقم (12)

قطاع الشؤون الاجتماعية

والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الشؤون الاجتماعية

0

9.460.000

85.000.000

2

الشؤون الاجتماعية بالمناطق

0

19.598.000

10.000.000

3

الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي (1)

0

94.000.000

185.000.000

عدد 5 رقم الصفحة 265

4

مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين – جنرور

0

2.698.000

3.500.000

5

مركز تأهيل وإعادة تأهيل االمعاقين – بنغازي

0

3.330.000

1.545.000

6

مجمع المرج للرعاية الاجتماعية

0

3.500.000

1.790.000

7

دار الوفاء لرعاية المعجزة والمسنين

0

2.206.000

1.611.000

8

مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

0

11.665.000

15.000.000

9

مركز الدراسات الاجتماعية

0

1.050.000

1.150.000

10

مركز المعلومات والتوثيق

0

400.000

300.000

الإجمـــــــــــالي

0

147.907.000

304.896.000

1-

مخصصات الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تمثل قيمة العجز الظاهر في قيمة ميزانية الصندوق

جدول رقم (13)

قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

4.000.000

16.827.000

52.839.000

2

معهد الإمامة والخطابة

0

1.086.000

3.000.000

إلإجمـــــــالي

4.000.000

17.913.000

55.839.000

عدد 5 رقم الصفحة 266

جدول رقم (14)

قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الإسكان والمرافق

1.500.000

75.137.000

18.000.000

2

مركز المعلومات والتوثيق

0

342.000

500.000

إلإجمـــــــالي

1.500.000

75.479.000

18.500.000

جدول رقم (15)

قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الاقتصاد

10.000.000

0

7.000.000

2

وزارة الاقتصاد بالمناطق (1)

0

0

5.000.000

3

مركز بحوث العلوم الاقتصادية

15.000

159.000

260.000

4

الهيئة العامة للتمليك والاستثمار

0

4.736.000

4.500.000

5

صندوق موازنة الأسعار

0

26.400.000

5.800.000

6

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

0

2.968.000

2.800.000

7

مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي

0

261.000

750.000

عدد 5 رقم الصفحة 267

8

صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل

0

1.180.000

900.000

إلإجمـــــــالي

10.015.000

35.704.000

27.010.000

1-

مخصصات الباب الأول للاقتصاد بالمناطق ضمن مخصصات الصناعة بالمناطق والتي سيتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.

جدول رقم (16)

قطاع التخطيط والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

ديوان وزارة التخطيط

0

1.258.000

5.700.000

2

التخطيط بالمناطق (1)

0

0

4.600.000

3

المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

50.000

1.692.000

3.300.000

4

مصلحة المساحة

100.000

1.200.000

400.000

5

معهد التخطيط

100.000

911.000

860.000

الإجمـــــالي

250.000

5.061.000

14.860.0000

1-

مخصصات الباب الأول للتخطيط بالمناطق ضمن مخصصات المالية بالمناطق والتي سيتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.

عدد 5 رقم الصفحة 268

جدول رقم (17)

قطاع الدفاع والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الدفاع

0

2.387.500.000

1.285.000.000

2

الجهاز المركزي للبحوث والتصنيع

0

87.772.000

8.800.000

إلإجمـــــــالي

0

2.475.272.000

1.293.800.000

جدول رقم (18)

قطاع رعاية أٍسر الشهداء ولمفقودين

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة رعاية أٍسر الشهداء ولمفقودين (1)

0

2.282.000

186.450.000

2

رعاية أٍسر الشهداء ولمفقودين بالمناطق

0

2.085.000

950.000

إلإجمـــــــالي

0

4.367.000

187.400.000

1-

مخصصات الباب الثاني لوازارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين تتضمن مبلغاً وقدره (175.450.000) دينار للإعانات والمساعدات لأهالي وأسر الشهداء والمفقودين .

جدول رقم (19)

قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة النفط والغاز

0

0

0

2

المؤسسة الوطنية للنفط

0

976.100.000

2.500.000.000

إلإجمـــــــالي

0

976.100.000

2.500.000.000

عدد 5 رقم الصفحة 269

جدول رقم (20)

قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة العمل والتأهيل

1.000.000

2.839.647.000

7.650.000

2

وزارة العمل والتأهيل بالمناطق

0

48.527.000

7.500.000

3

مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية

0

980.000

820.000

4

المعهد الوطني للإدارة

800.000

3.420.000

1.100.000

5

مركز المعلومات والتوثيق

0

826.000

450.000

الإجمـــــالي

1.800.000

2.893.400.000

17.520.000

1-

مخصصات الباب الأول لوازارة العمل والتظاهيل تتضمن مبلغاً وقدره (2.833.000.000) دينار لفائض الملاكات الوظيفية .

جدول رقم (21)

قطاع الحكم المحلي والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الحكم المحلي

0

48.000.000

646.857.000

2

جهاز الحرس البلدي

1.500.000

188.600.000

12.000.000

3

مكتب إدارة المدن التاريخية

110.000

2.404.000

1.250.000

الإجمـــــالي

1.610.000

239.004.000

660.107.000

عدد 5 رقم الصفحة 270

جدول رقم (22)

قطاع الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الاتصالات والمعلوماتية

273.626.000

9.691.000

63.711.600

الإجمـــــالي

273.626.000

9.691.000

63.711.600

جدول رقم (23)

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0

2.665.000

8.000.000

2

الجامعات

0

915.535.000

685.656.000

3

الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها

0

17.588.000

5.600.000

4

الأساتذة المعارون

0

60.000.000

2.000.000

5

مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي

1.000.000

1.865.000

2.000.000

6

أكاديمية الدراسات العليا

0

7.000.000

6.000.000

الإجمـــــالي

1.000.000

1.004.653.000

709.256.000

عدد 5 رقم الصفحة 271

يتبع: جدول رقم (23)

الجامعات

ت.

اسم الجامعة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

جامعة عمر المختار

0

88.785.000

77.667.000

2

جامعة بنغازي

0

170.500.000

152.552.000

3

جامعة سرت

0

50.000.000

53.083.000

4

جامعة سبها

0

73.227.000

59.436.000

5

جامعة الجبل الغربي

0

62.630.000

42.450.000

6

جامعة الزاوية

0

120.121.000

59.436.000

7

جامعة طرابلس

0

174.000.000

111.126.000

8

جامعة ناصر الأممية

0

15.327.000

9.530.000

9

جامعة مصراتة

0

66.400.000

36.882.000

10

جامعة المرقب

0

80.000.000

59.250.000

11

جامعة الأسمرية

0

11.905.000

17.197.000

12

الجامعة المفتوحة

0

2.640.000

7.047.000

الإجمالي

0

915.535.000

685.656.000

عدد 5 رقم الصفحة 272

جدول رقم (24)

قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الشباب والرياضة

0

10.980.000

120.000.000

2

مركز التربية

0

5.400.000

2.416.000

الإجمـــــالي

0

16.380.000

122.416.000

جدول رقم (25)

قطاع الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الثقافة والمجتمع المدني

100.000

58.078.000

28.000.000

2

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

1.000.000

7.982.000

8.000.000

3

الهيئة العامة للإذاعات الليبية

1.250.000

37.000.000

44.500.000

4

وكالة الأنباء الليبية

50.000

3.082.000

3.800.000

5

المركز العام للإذاعات الموجهة – راديو ليبيا

0

2.219.000

1.233.000

6

مركز المدينة للوسائط المتعددة

0

2.651.000

6.000.000

7

مركز الإعلام الجديد للتطوير والتدريب

42.000

4.727.000

7.000.000

8

الشركة العامة للورق والطباعة

0

14.500.000

32.455.000

الإجمـــــالي

2.442.000

130.239.000

130.988.000

عدد 5 رقم الصفحة 273

جدول رقم (26)

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة له

ت.

اسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

1

وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

0

1.000.000

819.000

2

الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

0

1.007.000

1.500.000

الإجمـــــالي

0

2.007.000

2.319.000

صنف النص:قانون
عدد النص:20
تاريخ النص:2012-03-06
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:233 - 273

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.