احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

إعلان التحرير لسنة 2011

إعلان التحرير

أيها الشعب الليبي الحر العظيم

بعد اندلاع ثورة 17 فبراير المباركة وبعد انقضاء 9 أشهر من القتال الباسل والنضال والجهاد ضد نظام العسف والقهر والدكتاتورية والفوضى والفساد والخراب الذي ساد فترة تزيد على أربعة عقود، وفي ملحمة تاريخية نضالية رائعة اعترفت بها البشرية جمعاء، وبتقديم الدماء الزكية الطاهرة لآلاف الشهداء، استطاع الشعب الليبي العظيم أن يكسر قيوده وينتزع حريته ويجلى ظلام الدكتاتورية بالغيضة وأن يعلن اليوم للعالم بأن الدكتاتور قد مات وأن نظامه المستبد الكريه قد سقط وولى بدون رجعة وأن صفحة الاستبداد قد طويت وأن محطة تاريخية جديدة من عمر هذا الشعب المناضل قد فتحت أبوابها لإعادة بناء الدولة والمجتمع بشكل حر وحديث، زكته أرواح الشهداء ودماء وسواعد المقاتلين الأشاوس ونضالات وعذابات الشرفاء إن عهدا جديدا قد بدأ ،عهد المؤسسات الحرة المستندة على قواعد ومبادئ احترام حقوق الإنسان والمواطنة، دولة العلم والتخطيط والإزدهار والرخاء والتكامل التي تضمن وحدة التراب الوطني وسلامة نسيجه الاجتماعي التسامحي المسالم الذي ينبذ العنف والتعصب والتطرف.

أيها الشعب الليبي العظيم

إن المجلس الوطني الانتقالي في هذا اليوم التاريخي العظيم يعلن تحرير ليبيا من نظام البطش والاستبداد، والمجلس إذ يهنئ الشعب الليبي بكل أطيافه ومكوناته الوطنية والحضارية على تحقيق هذا الانتصار الكبير ويهنئ كل القوى العالمية المحبة للعدل والسلام التي أبدت ووقفت إلى جانب ثورة 17 فبراير المباركة، يدعو الله بقلوب مؤمنة للحفاظ على هذا المسار المبارك ونجاحاته، ويدعو جميع الليبيين إلى التعاون مع المجلس الوطني لتحقيق التالي:

أولا – التمسك بالوحدة الوطنية ولحمة وتماسك النسيج الاجتماعي وروح التضامن والتعاون والوئام الذي حافظ على نجاح ثورتنا المجيدة حتى الآن وحقق لها قاعدة الصمود والانتصار ونبذ كل النزاعات المصلحية والأنانية والشخصية النفعية والجهوية والقبلية الضيقة التي تعيق تقدمنا الاجتماعي والسياسي.

ثانيا – نبذ كل مظاهر التطرف والعلو والانتقام والعنف والتمسك بقيم العدل والوسطية والتسامح، وما تعليه تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ شريعتنا السمحاء، ونزاهة وإنصاف العدالة التي تساهم، جميعها في تحقيق الأمن والآمان وإرساء بذور التحول الديمقراطي المنشود.

ثالثا – الالتزام بما يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي وهيئاته من قرارات وإعلانات في المجالات المختلفة إلى حين انتخاب المؤتمر الوطني العام وتنفيذ سياسات الحكومة الانتقالية التي ستشكل في الوقت القريب بإذن الله باعتبارها السلطة التنفيذية المؤقتة إلى حين إصدار دستور للبلاد وقيام الدولة الديمقراطية الحديثة.

رابعا – الالتزام بخطط وقرارات المجلس الوطني الانتقالي لإعادة بناء وتشكيل الجيش الوطني الليبي باعتباره المؤسسة الشرعية للدولة المخولة باستخدام السلاح لحماية الوطن من الأخطار الخارجية والدفاع عن إقليم وحدود الدولة الليبية وحماية مكتسبات الثورة ومبادئ الديمقراطية.

خامسا – الالتزام بخطط وقرارات المجلس الوطني الانتقالي الخاصة بإعادة بناء وتنظيم وزارة الداخلية وكل الفروع والأجهزة التابعة لها واعتبار أي تشكيل مسلح خارج هذا الِإطار كيان غير شرعي ومضاد للثورة المجيدة.

سادسا – الشروع الفوري في تنفيذ المرحلة الانتقالية كما نص عليها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3/ رمضان/ 1432 هجرية الموافق 3/8/2011 م. لاسيما الخطوات والإجراءات التي تسبق قيام انتخابات المؤتمر الوطني العام.

سابعا – إن الشعب الليبي وهو يؤسس لدولة القانون، يؤكد للعالم:

1- احترام كل الاتفاقيات والعقود المبرمة وفق المعايير الدولية.

2- العمل من أجل تعزيز الأمن والسلم الدوليين والدعوة للتعاون ونبذ الإرهاب.

3- العمل من أجل إزالة كل أنواع التوتر الدولي والمساهمة الجادة من أجل القضاء على الفقر والعوز في العالم.

4- بناء علاقات أساسها الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة مع جميع دول العالم وعلى الأخص دول الجوار.

أيها الشعب الليبي العظيم.

اليوم ندخل بخطوات ثابتة وثقة بالله عز وجل إلى أعتاب المرحلة الجديدة “مرحلة ما بعد التحرير” وهي مرحلة تتطلب منا جميعا مسؤولية أكبر وجهد أعظم وعمل دءوب لا يعرف التراجع أو التواكل أو التراخي مرحلة تتطلب ثقة بالله وبالنفس تؤكد بأننا عازمون كمجلس وطني وحكومة انتقالية ومجتمع مدني ومؤسسات على خوض عمار هذه المرحلة وإنجازها على أكمل وجه في ظل أجواء من الأمن والاستقرار والتعاون والوئام الوطني والمسؤولية الجماعية قادرين كلنا بحول الله وقوته وبإرادة التحرر التي أجلت الظلام وإزاحت الظلم على تحقيق حلمنا الكبير ليبيا الحرة المدنية الديمقراطية وما النصر إلا من عند الله.

والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار … وعاشت ليبية حرة أبية.

المجلس الوطني الانتقالي

صدر في بنغازي

الأحد 25 ذو القعدة ذ 1432 هجري

الموافق : 23 /10/2011 ميلادية

صنف النص:إعلان
تاريخ النص:2011-10-23
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2012-02-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:01 - 12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.