احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم ( 50 ) لسنة 2012 م. بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس

قرار رقم ( 50 ) لسنة 2012 م.

بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 17 – 06 – 2012 م.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

يعين السيد/ صالح صالح درهوب ناطقا رسميا باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاحد

بتاريخ 17/06/2012

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:50
تاريخ النص:2012-06-17
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:980 - 981

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.