احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (51 ) لسنة 2012 م . بشأن اعتماد التنظیم الإداري الداخلي لدیوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما یحل مكانه

قرار رقم (51) لسنة 2012 م

بشأن اعتماد التنظیم الإداري الداخلي

لدیوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما یحل مكانه

المجلس الوطني الإنتقالي

بعد الاطلاع
:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القرار رقم (595) لسنة 2010م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (6) لسنة 2012م الصادر بتاريخ 08/ 01/ 2012م بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (14) لسنة 2012م بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم (6) لسنة 2012م.
  • وعلى ما قرره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 04/ 06/ 2012م.

قرر

المادة (1)

يعاد تنظيم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة (2)

تكون تسمية الإدارة (ديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه) له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره مدينة طرابلس، ويتولى إدارة وتسيير شؤون المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه.

المادة (3)

يكون التنظيم الإداري الداخلي للديوان المشار إليه في المادة السابقة على النحو المرفق بهذا القرار.

المادة (4)

يصدر بالتنظيم الداخلي لأي استحداث أو تغيير لإدارة أو مكتب أو قسم وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاتها قرار من رئيس الديوان، وذلك بعد تقديم الدراسات والمذكرات والمقترحات اللازمة لتوجيه سير العمل من الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وبما لا يتعارض مع النظم والقوانين واللوائح المعمول بها.

المادة (5)

يكلف السيد/ عثمان جمعة بن ساسي، رئيسا لديوان المجلس الوطني الانتقالي المشار إليه بالمادة الثانية.

المادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

صدر في طرابلس:يوم الثلاثاء

بتاريخ:/ 2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:51
تاريخ النص:2012-01-01
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1965 - 1967

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.