احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (61) لسنة 2012م في شأن تعديل القانون رقم (38) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمرحلة الانتقالية

قانون رقم ( 61 ) لسنة 2012 م

في شأن تعديل القانون رقم ( 38 ) لسنة 2012 م

بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمرحلة الانتقالية

بعد الاطلاع

بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.

وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.

وعلى قانون رقم (37) لسنة 1974 م. بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2012 م. بشأن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

أصدر القانون الآتي

المادة (1)

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم (38) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-

على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل في ما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تجاوز تاريخ 30/8/2012 م.

المادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس:يوم الثلاثاء

بتاريخ:31/7/2012 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:61
تاريخ النص:2012-07-31
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1963 - 1963

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.