احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 2012 بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

قرار رقم (10) لسنة 2012 م

بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على
:-

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.

النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.

ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في: 30/10/2012م.

صدر القرار الآتي:

المادة (1)

تمنح ثقة المؤتمر الوطني العام للحكومة المؤقتة برئاسة السيد/ علي زيدان محمد علي، وعلى النحو الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار مع مراعاة كافة التحفظات المبداة من قبل أعضاء المؤتمر على بعض السادة الوزراء وعلى التفصيل الذي تم الاتفاق عليه قبل مباشرة عملية التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.

المادة (2)

يكون تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة السيد/ علي زيدان محمد على النحو الآتي:-

1- السيد/ علي زيدان محمد

رئيسا للحكومة

2- السيد/ الصديق عبد الكريم عبد الرحمن كريم

نائبا لرئيس الوزراء

3- السيد/ عوض ابريك إبراهيم البرعصي

نائبا لرئيس الوزراء

4- السيد/ م. عبد السلام محمد المهدي القاضي

نائبا لرئيس الوزراء

5- السيد/ صلاح بشير دعباج المرغني

وزيرا للعدل

6- السيد/ محمد إمحمد عبد العزيز

وزيرا للتعاون الدولي

7- السيد/ سامي مصطفى الساعدي

وزيرا لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

8- السيد/ عبد السلام بشير الدويبي

وزيرا للتعليم العالي

9- السيد/ أبو بكر الهادي محمد

وزيرا للحكم المحلي

10- السيدة/ كاملة خميس عبد الله المزيني

وزيرا للشؤون الاجتماعية

11- السيد/ أسامة عبد الرؤوف سيالة

وزيرا للاتصالات

12- السيد/ محمد محمود موسى البرغثي

وزيرا للدفاع

13- السيد/ عبد السلام عبد الله محمد غويلة

وزيرا للشباب والرياضة

14- السيد/ عاشور سليمان صالح شوايل

وزيرا للداخلية

15- السيد/ محمد حسن أبو بكر

وزيرا للتعليم

16- السيد/ أحمد عياد علي العرفي

وزيرا للزراعة

17- السيد/ علي سليمان الأوجلي

وزيرا للخارجية

18- السيد/ الكيلاني عبد الكريم الكيلاني الجازي

وزيرا للمالية

19- السيد/ سليمان علي اللطيف الفيتوري

وزيرا للصناعة

20- السيدة/ إكرام عبد السلام باش إمام

وزيرا للسياحة

21- السيد/ محمد الفيتوري أحمد سوالم

وزيرا للعمل والتأهيل

22- السيد/ عبد القادر محمد أحمد العايب

وزيرا للمواصلات

23- السيد/ مصطفى محمد أبو فناس

وزيرا للاقتصاد

24- السيد/ عبد الباري علي الهادي العروسي

وزيرا للنفط

25- السيد/ نور الدين عبد الحميد دغمان

وزيرا للصحة

26- السيد/ علي محمد محيريق

وزيرا للكهرباء

27- السيد/ الهادي سليمان هنشير

وزيرا للموارد المائية

28- السيد/ عبد السلام محمد أبو سعد

وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

29- السيد/ علي حسن الشريف

وزيرا للإسكان والمرافق

30- السيد/ مهدي الطاهر الهادي غنية

وزيرا للتخطيط

31- السيد/ حبيب محمد الأمين

وزيرا للثقافة

32- السيد/ معز فتحي الخوجة

(وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام).

33- السيد/ رمضان علي منصور زرموح

(وزير الدولة لشؤون الجرحى)

المادة (3)

يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام في المواعيد التي يحددها المؤتمر وبالصيغة المبينة بالإعلان الدستوري المؤقت.

المادة (4)

يقدم السيد رئيس الحكومة المؤقتة برنامجا تفصيليا عن عملها المقبل خلال أجل لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ أدائه لليمين القانونية.

المادة (5)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ: 30/10/2012م.، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

يوم الثلاثاء

بتاريخ:22/ذي الحجة//1433 ه

الموافق: 06/11/2012 م .

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:10
تاريخ النص:2012-11-06
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:324 - 326

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.