احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (358) لسنة 2012 باستحداث مكتب بالھیكل التنظیمي للجھاز الإداري بوزارة العدل

قرار مجلس الوزراء

رقم (358) لسنة 2012 م.باستحداث مكتب

بالھیكل التنظیمي للجھاز الإداري بوزارة العدل

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ميلادي، بشأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 ميلادي، بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 ميلادي، بإنشاء إدارة القانون، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 ميلادي، في شأن تنظيم الخبرة القضائية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 ميلادي، في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل بكتابه رقم (1700) بتاريخ 1/7/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

يستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة العدل مكتب يسمى (مكتب المتابعة) ويتبع الوزير مباشرة.

مادة (2)

يختص المكتب المستحدث وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بما يلي:

1- متابعة ما يصدر عن الوزير أو أحد وكلاء الوزارة من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سير تنفيذها.

2- متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالوزارة.

3- وضع نماذج موحدة بشأن متابعة وتقييم الأداء العام للوزارة.

4- تنفيذ برامج متابعة تقييم عمل الوزارة من خلال البرامج المحالة من مجلس الوزراء.

5- متابعة وإصلاح الإجراءات التي يتم الكشف عنها خلال عمليات المتابعة وفقا لنتائج التقييم.

6- إبداء الرأي في شأن تداخل الاختصاصات والمهام موضوع المتابعة والتقييم.

7- تنفيذ خطط وبرامج المتابعة وتقييم الأداء الإداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتأمين المواد اللازمة لنجاحها.

8- تجهيز التقارير الدورية وفق آلية محددة تضمن تدفق المعلومات المطلوبة من إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء.

9- -الاستفادة من محتويات التقارير في وضع وتطوير برامج وتقييم الأداء.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في:10/شوال1433 ه

الموافق:28/08/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:358
تاريخ النص:2012-08-28
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:535 - 536

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.