احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (5) لسنة 2000 بتنظيم الخدمة الوطنية

قانون رقم (5) لسنة 1430

بتنظيم الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام

· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورها إنعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية .

· و بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

· و على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

· و على القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزية تعزيز الحرية.

· و على القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الإقتصادية.

· و على القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكة.

· و على القانون رقم (9) لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.

· و على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

يقصد بالخدمة الوطنية – في تطبيق أحكام هذا القانون – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال فترة من أوقاتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

مادة (2)

أداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة فرض على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.

وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والأجهزة التي تتبعهما، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية الأخرى سواء تدار بواسطة لجان شعبية، أو بدونها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، حصر جميع المؤهلين وذوي الكفاءة والخبرة لديها، ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبياًّ بأداء الخدمة الوطنية وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم، في المجالات المشار إليها.

ويجوز للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة دفع نسبة من دخولهم تعويضا عن أداء الخدمة وتخصص هذه العوائد في رفع وتحسين خدمات القطاعات ذات العلاقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك النسبة المقرر سدادها.

مادة (3)

على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة أو غيرها، تقديم إقرارات عن أنفسهم تبين مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقديمها خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل إلى اللجنة الشعبية المختصة التي يقع في نطاقها، وعلى اللجان الشعبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لأغراض التكليف بأداء الخدمة الوطنية طبقا لأحكام القانون.
ويحظر تقديم أية خدمة للذين لا يقدمون الإقرارات المشار إليها مع إبلاغ جهات الاختصـاص عن الممتنعين عن تقديمـها لاتخـاذ الإجراء اللازم حيالهم، وفقا لأحـكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (4)

يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، والحصول على الخدمات من الجهات المختصة بتقديمها، واستمرار الترخيص الممنوح، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية، وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها، وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

مادة (5)

تستمر المؤسسات العامة الصحية والتعليمية الحالية في تأدية خدماتها وذلك بالعاملين فيها، والمكلفين بأداء الخدمة الوطنية، المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وضع البرنامج الزمني لتسيير المرافق المشار إليها بالمكلفين بأداء الخدمة الوطنية ووضع النظام التناوبي لهذه الأعمال.

مادة (6)

تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكري، بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (7)

يلغى القانون رقم (9) لسنة 1427ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.

مادة (8)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (9)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:2000-03-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.