احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012

التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 ميلادية

في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م.

بعد الاطلاع
:-

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م.

وعلى التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م. الصادر في 13 مارس 2012م.

وعلى التعديل الدستوري رقم (2) لسنة 2012م. الصادر في 10 يونيو 2012م.

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2012م.

صدر التعديل الدستوري الآتي:

المادة (1)

تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012م. لتكون على النحو التالي:-

وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في المواضيع التالية:-

1- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

2- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.

3- إعلان الحرب وإنهائها.

4- إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام.

5- سحب الثقة من الحكومة.

6- المصادقة على المعاهدات الدولية.

7- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.

8- التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالموازنة العامة.

9- التشريعات التي تضع شروطا لتولي المناصب العامة والسيادية.

10- كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر.

ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة وعشرين عضوا ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

المادة (2)

تعدل المدة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م. المشار إليه لا تتجاوز خمسين يوما من أول اجتماع له.

المادة (3)

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويسري اعتبارا من 8 أغسطس 2012م.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ:1/سبتمبر/2012م.

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
عدد النص:04
تاريخ النص:2012-09-01
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام, المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به, المعمول به
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2013-09-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:628 - 629

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.