احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (29) لسنة 2013 م.بسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (24) لسنة 2013م. في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (29) لسنة 2013 م.

بسحب قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (24) لسنة 2013 م. في شأن تشكيل لجنة الإعداد

مشروع قانون إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة

مشروع الدستور الدائم للبلاد

بعد الاطلاع
:

على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 م. في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (24) لسنة 2013 م. في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في 26/02/2013 م.

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09/04/2013 م.

صدر القرار الأتي:

المادة (1)

يسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (24) لسنة 2013 م. المشار إليه ويعتبر كأن لم يكن.

المادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 1 / جمادى الآخر/1434 ه.

الموافق:11/ أبريل/2013 م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:29
تاريخ النص:2013-04-11
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2013-09-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:643 - 644

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.