احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (22) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء

قانون رقم (22) لسنة 2012م.

بتعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006

بشأن نظام القضاء

المجلس الوطني الإنتقالي

بعد الإطلاع:

– على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبرابر 2011م.

– وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

– وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

– وعلى إعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م. بشأن إصدار قانون نظام القضاء و تعديلاته.

– وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

– وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاحد الموافق 18/03/2013م.

أصدر القانون الآتي:

المادة (1)

يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 2006م. المشار إليه النص التالي:-

” يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة، وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد”.

المادة (2)

يعمل بـهذا القانون من تاريخ صدوروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت -ليبيا-

صدر في طرابلس

بتاريخ 18-03-2012

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:2012-03-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:429 - 429

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.