احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (58) لسنة 2012 في شأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء

قانون رقم (58) لسنة 2012 م. في شأن

تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 م.

بشأن نظام القضاء

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع على:

· بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 23/10/2012 م.

· وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.

· وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ولائحته الداخلية.

· وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (30) لسنة 2010 م. بشأن التأمين الصحي.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.

· وبناء على ما عرضه السيد المستشار وزير العدل في 01/07/2012 م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تعدل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م. في شأن نظام القضاء ويجري نصها على النحو التالي:

يستحق عضو الهيئات القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس سبعين في المائة من أخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة وإذ زادت مدة الخدمة عن عشرين سنة ازدادت هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة، على أساس احتساب أخر مرتب كان يتقاضاه.

وإذا زيدت مرتبات أعضاء الهيئات القضائية العاملين زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب ويسري على الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون القوانين واللوائح المتعلقة بالأحكام العامة للتقاعد.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2012 م. الصادر في 11/ يونيو/2012 م. وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس بتاريخ:

الخميس 18/7/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:58
تاريخ النص:2012-07-08
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:966 - 967

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.