احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (61) لسنة 2012 م. بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

قرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

رقم (61) لسنة 2012 م

بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

· على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.

· وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية.

· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (119) لسنة 2011م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.

· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (121) لسنة 2011م. بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.

· على تقرير لجنة ديوان المحاسبة الاستشارية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

· وعلى ما خلص إليه في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/07/3م.


قـــــــــــــرر

مادة (1)

يسمى السيد/ سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الإثنين

بتاريخ 09/7/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:61
تاريخ النص:2012-07-09
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1975 - 1975

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.