احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (26) لسنة 2012 م. بشأن الھیئة العلیا لتطبیق معاییر النزاھة والوطنیة

قانون رقم (26) لسنة 2012م.

بشأن الهيئة العليا لتطبيق

معايير النزاهة و الوطنية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع:

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديله.

وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

وعلى قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006م. وتعديلاته.

وعلى قانون القضاء الإداري رقم 188/1971م. وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 4/2012م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.

وعلى القرار رقم 177/2011م. بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة و الوطنية و تعديله.

وعلى القرار رقم 192/2011م. بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة و الوطنية .

وعلى القرار رقم 16/2012م. بشأن تسمية أعضاء الهيئة .

وعى القانون رقم 3/ لسنة 1973 م. بشأن الكسب الحرام، وتعديلاته.

وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 4/4/2012م.

أصدر القانون الآتي

المادة (1)

تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال.

المادة (2)

يسمى رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو من يقوم مقامه.

المادة (3)

يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة:-

-1أن يكون ليبي الجنسية.

-2أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والوطنية.

-3ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

-4ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره.

-5ألا ايكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يتبين أن ذلك كان لأسباب سياسية.

المادة (4)

يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلس.

المادة (5)

يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً من بينهم، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.

المادة (6)

في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائبه بصفة مؤقتة إلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة.

المادة (7)

يخضع رئيس و أعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية بشأن التأديب والتحقيق ورفع الدعو ى الجنائية، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يصدر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قراراً بتعيين بديل عنه.

المادة (8)

يقصد بمعايير النزاهة و الوطنية الضوابط الواجب اتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى:

أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:-

ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة التي انضم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس2011م . وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي:

1- الوزراء و السفراء.

2- قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.

3- الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.

4- أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية و المؤتمرات الشعبية للشعيبيات وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعيبات.

5- القيادات الشعبية الاجتماعية.

6- رؤساء لجان التطهير.

ب- ضوابط عامة:-

ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أوموقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشمل الفئات الآتية:-

1- أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري.

2- من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها.

3- رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976م.

4- كل من اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الاخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور.

5- كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق.

6- كل من اتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه بالكسب غير المشروع.

7- كل من اشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المواطنين اللييبين خلال فترة الحكم السابق أو الاشتراك في ذلك.

8- كل من قام بأية أعمال ضد المعارضين الليبين في الداخل و الخارج أو اشترك في ذلك.

9- كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال فترة الحكم السابق أو اشترك في ذلك.

10- كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو اثرى على حسابه أو تحصل على ثورات وأرصدة في الداخل و الخارج دون وجه حق.

11- كل الشركاء في أية اعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقيادات نظامه.

12- كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم.

13- كل من كان معارضا في الخارج وتصالح مع النظام السابق وارتضى أن يعمل ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي.

14- كل من تحصل على هبات أو أموال عينيه من النظام السابق دون وجه حق.

15- كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابة الأخضر.

16- أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار والرفاق.

المادة(9)

تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصرا على الوظائف والمناصب والمهام الآتية:

1- رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

2- رئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية.

3- ديوان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

4- ديوان رئاسة الوزراء.

5- وكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين.

6- السفراء والدبلوماسيين.

7- رؤساء وأعضاء الإدارات المحلية.

8- رؤساء وأعضاء الإدارت المحلية والمحافظين والعمداء وأعضاء المجالس البلدي.

9- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والاجهزة والشركات العامة.

10- المديرين التنفيذيين للهيئات و المؤسسات والأجهزة والشركات العام.

11- القادة الامنيين والعسكريين وقادة الاجهزة الامنية وقادة الجيش والجوازات من الصفين الأول والثاني.

12- رؤساء الشركات (شركات الاستثمار الداخلي و الخارجي، وشركات النفط وكافة الشركات الوطنية دون استثناء).

13- المراقبين الماليين.

14- رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام ومديري المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية.

15- رؤساء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات والروابط المهنية وكذلك رؤساء اتحادات الطلبة.

16- المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام.

17- رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام وديوانه.

18- كل المكلفين بأية مهام من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو الحكومة الانتقالية.

المادة (10)

تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهة والوطنية على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما.

المادة (11)

تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير النزاهة والوطنية لتولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة الداخلية التي تصدرها لتنظيم عملها.

المادة (12)

يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم، وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات.

المادة (13)

استثناء من أحكام المواد (10) و (11) و(12) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية، وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ووفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم ( 4) لسنة 2012 ميلادي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.

المادة (14)

يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم، أو إلى الهيئة لأي سبب كان، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة (15)

يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد ملئه من قبل المرشح، متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية، وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة هذه البيانات، ممهورا بتوقيعه وبصمته.

المادة (16)

للهيئة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية، كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار اليها في المادة السابقة، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها.

المادة (17)

كل من قصر أو أهمل في تقديم الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون، أو امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة، أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه، أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها، يعاقب بالحبس مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.

المادة (18)

تُحل الهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء المرحلة الانتقالية، وذلك في أول انعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المنتخبة، التي تلي المؤتمر الوطني العام.

المادة (19)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الاربعاء

بتاريخ 4/4/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:26
تاريخ النص:2012-04-04
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:745 - 752

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.