احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (36) لسنة 2014 م. بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (36) لسنة 2014م

بإعادة النظر في مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (6) لسنة 2006م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (521) لسنة 2013م بزيادة مرتبات اعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم (185) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/07/2014م.

أصدر القرار الآتي:

المادة الأولى

تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يُعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

  • · بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
  • · يوافق 29/04/2014م.

اللجنة التشريعية والدستور

الجدول المرفق بقرار المؤتمر الوطني العام رقم (36) لسنة 2014م بإعادة النظر في مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

ر.م

التصنيف الوظيفي

الدرجة الوظيفية

بداية مربوط بعد الزيادة

قيمة العلاوة السنوية

الحد الأدنى للترقية

1

رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العاملون في الفئة (أ)، ورؤساء إدارات (القضايا، المحاماة العامة، القانون).

الرابعة عشر (أ)

6800

150

غير مقيد بزمن

2

وكلاء محاكم الإستئناف والمحامون العاملون من الفئة (ب)، ووكلاء إدارات (القضايا، المحاماة العامة، القانون).

الرابعة عشر (ب)

6400

150

غير مقيد بزمن

3

المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة

الثالثة عشر (أ)

6000

150

غير مقيد بزمن

4

رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة (أ) بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة

الثالثة عشر (ب)

5700

150

ثلاث سنوات

5

وكلاء المحاكم الإبتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة

الثانية عشر

5400

100

اربع سنوات

6

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الأولى بإدارة القانون

الحادية عشر

5000

100

اربع سنوات

7

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانون

العاشرة (أ)

4400

100

اربع سنوات

8

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانون

العاشرة (ب)

3600

100

اربع سنوات

9

مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانون

التاسعة

3400

100

ثلاث سنوات

10

معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانون

الثامنة

3000

100

ثلاث سنوات

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:36
تاريخ النص:2014-04-29
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.