احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (37) لسنة 2014 م. بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (37) لسنة 2014م

بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014م، في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم (185) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/04/2014م.

أصدر القرار الآتي:

المادة الأولى

حدد المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2014م موعدا للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة، من بين المرشحين السبعة الذين قاموا بعرض برامجهم على المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 جمادي الثاني 1435هـ الموافق 20/04/2014م.، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي بالخصوص.

المادة الثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.

صدر في طرابلس

المؤتمر الوطني العام

  • · بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
  • · يوافق 29/04/2014م.

اللجنة التشريعية الدستورية

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:37
تاريخ النص:2014-04-29
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.