احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (25) لسنة 2012 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

قرار المجلس الوطني الإنتقالي

رقم (25) لسنة 2012م.

بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م.

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

بعد الإطلاع على بيان إنتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت وتحديد إختصاصاته.

وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.

وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

وعلى جميع ما ورد في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.

قـــــــرر

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة لنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

” تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهاتها والتعليمات الصادرة عنها ويتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية وأية مستحقات أخرى من ميزانيتها “.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت – ليبيا –

صدر في طرابلس يوم الأحد

بتاريخ: 18/3/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:25
تاريخ النص:2012-03-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:452 - 453

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.