احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (36) لسنة 2012 بشأن سحب القرار رقم (25) بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2001

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (36) لسنة 2012م.

بشأن سحب القرار رقم (25)

بشأن تعديل اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 2 لسنة 2001م.

بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.

وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.

وعلى القانون رقم(21) لسنة 2012م. بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 25-04-2012م.

قرار

مادة رقم (1)

يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم(25) لسنة 2012م. بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

مادة رقم (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الاربعاء

بتاريخ 25/04/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:36
تاريخ النص:2012-04-25
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:317 - 317

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.