احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (58) لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (58) لسنة 2012م

بشأن المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

وعلى النظام الاساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس /2012م. وتعديلاته.

وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012م. بشأن المجلس الأعلى للإعلام.

وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26- 06-2012م.

قرار

مادة (1)

يتولى المجلس الأعلى للإعلام الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه.

مادة (2)

تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل ما فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 26/06/ 2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:58
تاريخ النص:2012-06-26
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1974 - 1974

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.