احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (18) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة و تحديد مهامها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (18) لسنة 2013م

في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

– على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011م.وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

– وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.

– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012 في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.

– وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

– وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.

– ولدواعي المصلحة العامة.

اصدر القرار الآتي:-

المادة (1)

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

1- السيد /منصف محمد جويل نصيب عضو المؤتمر الوطني العام.

2- السيد /توفيق الشهيبي عضو المؤتمر الوطني العام.

3- السيد /عبد الحفيظ محمد الدايخ عضو المؤتمر الوطني العام.

4- السيد /فوزي رجب العقاب عضو المؤتمر الوطني العام.

5- السيد /عبد الرحمن الديباني عضو المؤتمر الوطني العام.

6- السيد /نجم الدين العقوري عضو المؤتمر الوطني العام.

7- السيد /أحمد لنقي عضو المؤتمر الوطني العام.

8- السيد /سليمان عوض زوبي عضو المؤتمر الوطني العام.

9- السيد /عثمان عابد مذكور عضو المؤتمر الوطني العام.

10- السيد /السنوسي سالم القمي عضو المؤتمر الوطني العام.

11- السيد /محمد أحمد العريشية عضو المؤتمر الوطني العام.

12- السيد /السنوسي محمد الدبري عضو المؤتمر الوطني العام.

13- السيد /محمد عبدالله التومي عضو المؤتمر الوطني العام.

14- السيد /حامد عبد السلام البغدادي عضو المؤتمر الوطني العام

15- السيد /عبد الوهاب محمد قايد عضو المؤتمر الوطني العام

16- السيدة /زينب شتي حسن عضو المؤتمر الوطني العام.

17- السيدة /أحلام عبدالله علوه عضو المؤتمر الوطني العام.

18- السيد /مسعود عبيد عضو المؤتمر الوطني العام.

19- السيد /جمعة الشاوش عضو المؤتمر الوطني العام.

20- السيد /محمد يونس التومي عضو المؤتمر الوطني العام.

21- السيد /عمر أبوليفة عضو المؤتمر الوطني العام.

22- السيد /عبدالله علي جوان عضو المؤتمر الوطني العام.

23- السيد /امحمد معمر ذياب عضو المؤتمر الوطني العام.

24- السيد /حميد معمر الرويمي عضو المؤتمر الوطني العام.

25- السيد /عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام.

26- السيد /محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام.

27- السيد /أحمد بوني عضو المؤتمر الوطني العام.

28- السيد /محمد الطيب عضو المؤتمر الوطني العام.

29- السيد /علي سويح عضو المؤتمر الوطني العام.

30- السيد /عثمان مبروك مفتاح الغضوي عضو المؤتمر الوطني العام.

31- السيد /مصطفى جبريل محمد جبريل عضو المؤتمر الوطني العام.

32- السيد /جمعة السائح عضو المؤتمر الوطني العام.

33- السيد /صلاح مسعود ميتو عضو المؤتمر الوطني العام.

34- السيد /أحمد توفيق يعقوب عضو المؤتمر الوطني العام.

35- السيدة /نعيمة محمد الحامي عضو المؤتمر الوطني العام.

المادة (2)

تكون مهمة اللجنة الإشراف على إدارة عملية حوار مجتمعي شامل بهدف استطلاع رأي المواطنين حول آلية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنصوص عليها بالمادة (30) من الإعلان الدستوري.

المادة (3)

تستأنس اللجنة في عملها بما ورد في المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.

المادة (4)

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهامها، وعليها أن تضع ميزانية تقديرية للبرامج المكلفة به بشكل عاجل على أن تباشر اللجنة عملها يوم الخميس 27/12/2012م.

المادة (5)

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاطها إلى المؤتمر الوطني العام بالاضافة إلى تقديم تقرير نهائي مفصل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء مهامها.

المادة (6)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 13/صفر/1434هـ

الموافق 13/12/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:18
تاريخ النص:2012-12-13
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:511 - 513

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.