احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (21) لسنة 2012 بشأن تعدیل قانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظیم العمل السیاسي والقنصلي

قانون رقم (21) لسنة 2012م.

بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م.

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الاساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه السيد رئيس الوزراء.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/03/2012.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحيث يجري نصا على النحو التالي:-

” يتم الإيفاد للعمل بالخارج لجميع الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويستثنى من ذلك المراقبون الماليون ومساعدوهم بحيث يتم ايفادهم بناء على عرض من وزارة الماالية”.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 8-03-2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:2012-03-08
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:428 - 428

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.