احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (40) لسنة 2014 م. بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

تصويب

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (40) لسنة 2014م

بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمرالوطني العام رقم (38) لسنة 2014م بشأن تعيين رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما لخص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.

أصدر القرار الآتي

المادة (1)

تمنح الثقة للحكومة المشكلة على النحو التالي:

1- السيد/ أ.أحمد عمر امعيتيق رئيسا للحكومة.

2- السيد/ أ.عبد الكريم محمد العريضة نائبا أولا للرئيس.

3- السيد/ أ.خليفة صالح ابديوي نائبا ثانيا للرئيس

4- السيد/.م.صالح محمد الأقطع وزيرا للاتصالات والمعلوماتيه.

5- السيد/ م فائز مصطفي السراج وزيرا للاسكان والمرافق.

6- السيد/ أ.خالد عثمان الفضيل وزيرا للإعلام.

7- السيد/ أ.فتحي عمار ونيس وزيرا للإقتصاد

8- السيد/ أ.عبدالله علي العقيلي وزيراللأوقاف والشؤون الإسلامية.

9- السيد/ أ.عصام عبد اللطيف قربع وزيرا للتعاون الدولي.

10- السيدة/ د.فوزية بريون وزيرا للتربية والتعليم.

11- السيد/ د.سعيد سليمان معيوف وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي.

12- السيدة/ أ.تركية عبد الحفيظ الواعر وزيرا للثقافة.

13- السيد/ أ.عبد الباري مصطفي شنبارو وزيرا للحكم المحلي.

14- السيد/ أ.عقيد د. العارف صالح الخوجة وزيرا للداخلية.

15- السيد/ أ.محمد عبد العالي العبيدي وزيرا للزراعة.

16- السيد/ أ.عبد السلام عبدالله غويلة وزيرا للشباب والرياضة.

17- السيد/ أ.عادل حسن المحيشي وزيرا لشؤون أسر الشهداء والمفقودين.

18- السيدة/ أ.انتصار مبارك العقيلي وزيرا للشؤون الإجتماعية وشئون النازحين.

19- السيد/ المستشار أ.عمر عبد الخالق وزيرا للعدل.

20- السيد/ م.محمد الفيتوري سوالم وزيرا للعمل.

21- السيد/ د.ميلود أحمد خليفة حميد وزيرا للمالية.

22- السيد/ أ.عبد القادر محمد العائب وزيرا للمواصلات.

23- السيد/ د.أحمد محمد أحمد بوشعالة وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.

المادة (2)

يتعين على السادة النواب والوزراء أداء اليمين أمام السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لمهامهم.

المادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طربلس

التاريخ 6/شعبان/1435هـ

الموافق 4/يونيو/2014م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:40
تاريخ النص:2014-06-04
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.