احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (62) لسنة 2012 بشان تعديل قرار رقم (58) لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (62) لسنة 2012م

بشأن تعديل قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (58) لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الإطلاع:

– على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.

– وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

– وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.

– وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012م بشان المجلس الأعلى للإعلام.

– وعلى محضر اجتماع الإعلامين الليبين بمدينة جادو أيام 12-13-14-15/6/2012م بشأن انتخاب المجلس الأعلى للإعلام.

– وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/6/2012م.

قـــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (58) لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام حيث تصبح على النحو الآتي:-

يتولى المجلس الأعلى للإعلام المنتخب بملتقى جادو للإعلاميين الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه واتخاذ ما يراه بشأنه.

مادة (2)

تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الخميس

بتاريخ 5/7/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:62
تاريخ النص:2012-07-05
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1976 - 1977

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.