التعديل الدستوري السابع
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
أصدر التعديل الآتي
مادة (1)
تعدل المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
1- يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة (18) من هذا الإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس، مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
أ- إصدار قانون خاص بإنتخاب المؤتمر الوطني العام.
ب- تعيين المفوضية العليا للانتخابات.
ت- الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
3- يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير.
4- يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
5- يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، وتؤول كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة المجلس ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية في تيسير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.
6- تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:
أ- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
ب- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
ت- إعلان الحرب وإنهائها.
ث- إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.
ج- سحب الثقة من الحكومة.
ح- المصادقة على المعاهدات الدولية.
خ- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
د- التشريعات التي ترتب على الخززانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.
7- يكون التصويت على القوانين العزل السياسي و الإداري بأغلبية مائة وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام.
8- لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة والعشرين عضوا، ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء، ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
9- فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
10- يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:
أ- تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزارة حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
ب- إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية ( الأمازيغ- الطوارق- التبو)
وتصدر قرارت الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية و اللغوية في الأحكام المتعلقة بهم، على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.
11- يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له.
12- بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
– فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
– وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائح الاستفتاء الأول.
– يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور.
– تجري الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
– تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
– تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها، وفي أول جلسهة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
مادة (2)
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 10/جماد الأولى/1435 هجرية
يوافق 11/مارس/2014م
Constitutional Amendment No. (7) of 2014
The General National Congress
Upon review of:
Issued the following amendment:
Article (1)
Article (30) of the Constitutional Declaration shall be amended as follows:
Within a maximum period of ninety days from the Liberation Declaration, the NTC shall:
10. Within a maximum of 90 days from its first session, the GNC shall:
11. The February Committee's proposal, to the effect that the House of Representatives shall elect a temporary speaker through direct or indirect vote within no more than 45 days from convening its first session, shall be adopted.
12. As soon as the CDA finishes drafting the constitution, it shall be submitted to a yes-or-no referendum within 30 days from the date of approval thereof.
- If the Libyan people approve the draft constitution by a majority of two-thirds of voters, the CDA shall ratify the same as the country's Constitution and it shall be referred to the House of Representatives for issuance.
- If the draft is not approved, the CDA shall revise it and submit it again for referendum within a period of 30 days from the date that the first referendum's results are announced.
- The House of Representatives shall issue a general election law in accordance with the constitution within 30 days from the date that the constitution is promulgated.
- General elections shall be held within 120 days from the date the organizing laws are issued. The House of Representatives and the interim government shall oversee the preparation of all requirements for holding elections democratically and transparently.
- The High National Elections Commission (which shall be reconstituted by the House of Representatives) shall be responsible for conducting general elections under the supervision of the national judiciary and the oversight of the United Nations and international and regional organizations.
- The High National Elections Commission shall endorse and announce the results, and the new legislature shall be called to session within no more than 30 days from the date the House of Representatives endorses the results. At its first session, the House of Representatives shall be dissolved and the legislature shall perform its duties.
Article (2)
This amendment shall enter into force from its date of issue, and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress
Issued in Tripoli:
The Legislative and Constitutional Committee
التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (6) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2013
التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012
التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (2) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعدیل بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.