احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي

قانون رقم (13) لسنة 1980م.

بشأن الضمان الإجتماعي (1)

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1388 من وفاة الرسول الموافق 1979من الميلاد والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس في 12 /17 صفر 1389من وفاة الرسول الموافق 1/6 يناير 1980 للميلاد في شأن أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (72) لسنة1973م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1975م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م.

وعلى قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية رقم (93) لسنة 1976م.

صيغ القانون الآتي:

الباب الأول

الضمان الاجتماعي وإدارت

مادة (1)

الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحماية للمقيمين فيها من غير المواطنين.

ويشمل الضمان الاجتماعي كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ طبقاً لهذا القانون بقصد حماية الفرد ورعايته في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة، وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة وإعانته على تحمل الأعباء العائلية وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة.

كما يشمل الضمان الاجتماعي، الرعاية الاجتماعية لمن لا راعي له من الأطفال والبنين والبنات، والمعوقين والعجزة والشيوخ، ورعاية وتوجيه الأحداث في حالات الجنوح والانحراف، ويشمل الضمان الاجتماعي كذلك إجراءات وتدابير الأمن الصناعي والعناية بحالات إصابة العمل وأمراض المهنة وإعادة تأهيـل المرضى والمصابين والعجزة.

مادة (2)

يشمل الضمان الاجتماعي نظام الزكاة الشرعية الإسلامية، وتطبق في شأنها أحكام قانون الزكاة رقم (89) لسنة 1971م. واللوائح والقرارات التفسيرية والتنفيذية الصادرة بمقتضاه.

كما يعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي أي نظام آخر يوضع على أساس من الشريعة الإسلامية، واستلهاماً لمبادئها القائمة على البر والعدل والإخاء والتراحم والتضامن متى كان يقصد به حماية الفرد ورعايته ودرء المخاطر عنه.

مادة (3)

تعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي الأنظمة الحالية للتأمين الاجتماعي والتقاعد السارية وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة1957م. وقانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة لهما واللوائح والقرارات السارية بمقتضاهما، وذلك إلى أن تحل محلها أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

كما يعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي نظام تقاعد العسكريين.

مادة (4)

تختص اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بالقيام على شئون الضمان الاجتماعي،ويشمل ذلك التخطيط والأبحاث ووضع الأنظمة والخطط والقواعد والإشراف على تنفيذها ومتابعة ذلك التنفيذ بما يحقق التنسيق وتقييم الأداء ومراعاة أحكام القوانين واللوائح ورعاية مصالح المضمونين.

كما تكون للجنة المذكورة الاختصاصات الأخرى التي تسند إليها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (5)

تختص كل لجنة من اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات بتنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي في نطاق البلدية ذات الشأن وذلك بتسجيل المضمونين وتحصيل الاشتراكات عنهم وتقديم المنافع الضمانية النقدية والعينية إليهم، وجمع البيانات والإحصاءات والإعداد لمشروعات المخططات والميزانيات في شئون الضمان الاجتماعي وذلك فيما عدا ما تختص به اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة (6)

صندوق الضمان الاجتماعي:

يكون بأمانة الضمان الاجتماعي صندوق للضمان الاجتماعي له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة وحسابات مستقلة، وتتولى شئون الصندوق لجنة يرأسها أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ويكون من بين أعضائها مدير الصندوق ومندوبون عن المضمونين وجهات العمل، ويكون تشكيل هذه اللجنة وتحديد صلاحياتها وتنظيم أعمالها وفقاً للوائح الصادرة بهذا الشأن.

وينوب أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي عن الصندوق في التعاقد والتقاضي ويمثله لدى الغير.ويكون تعيين مدير الصندوق وتحديد مرتبه بقرار من اللجنة الشعبية العامة يصدر بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة (7)

تتكون إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي من:

أ‌- الاشتراكات الضمانية التي يساهم فيها المضمونون وجهات العمل والمنشآت الإنتاجية والخزانة العامة.

ب‌- حصيلة مايفرض لصالح الضمان الاجتماعي من ضرائب ورسوم إضافية ويكون الاختصاص بفرضها للجنة الشعبية العامة.

ت‌- مايخصص بالميزانية العامة للدولة سنوياً لتغطية مصروفات المنافع وسد العجز بالصندوق.

ث‌- اعتمادات ميزانية التحول للمشروعات التي يختص بها الصندوق.

ج‌- العائد من استثمار أموال الصندوق.

ح‌- حصيلة أموال الزكاة.

خ‌- مايرصد للصندوق من الهبات والوصايا وريع الأوقاف.

د‌- مايؤول إليه من موارد التمويل الأخرى.

ذ‌- وتكون ملكاً للصندوق جميع الأموال والحقوق والموجودات والممتلكات الآيلة إليه من الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، كما تؤول إلى الصندوق جميع الأموال والاحتياطيات الحالية لأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وتكون أموال تقاعد العسكريين حساباً مستقلاً من حسابات الصندوق.

مادة (8)

تخصص أموال صندوق الضمان الاجتماعي للصرف منها على المنافع النقدية والمنافع العينية للضمان الاجتماعي وعلى مايستلزمه استثمار أموال واحتياطيات الضمان الاجتماعي.

ولا يجوز الصرف من هذه الأموال على المصروفات الإدارية أو العمومية لأمانة الضمان الاجتماعي، وتحدد اللوائح أنواع المصروفات العمومية والإدارية المتعلقة بالمنافع والاستثمارات والتي يتحملها الصندوق.

ويراعى بالنسبة لحصيلة أموال الزكاة أن تخصص هذه الأموال – كحساب مستقل للصرف منها على المصارف الشرعية للزكاة دون غيرها، وتراعى بشأنها الأحكام الشرعية المنصوص عليها في قانون الزكاة ولوائحه.

مادة (9)

الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون.

ولا يجوز تحميل المضمونين المذكورين نصيباً في أعباء منافع الضمان الاجتماعي أو تكاليف خدماته إلا في حدود ماتنص عليه أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.

الباب الثاني

منافع الضمان الاجتماعي

مادة (10)

يقدم الضمان الاجتماعي منافع نقدية ومنافع عينية، وذلك على النحو المبين في المواد التالية:

مادة (11)

المنافع النقدية:

المنافع النقدية التي يقدمها الضمان الاجتماعي هي:

أ‌- المعاشات وهي:

1- معاش الشيخوخة.

2- معاش العجز لإصابة العمل.

3- معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل.

4- معاش المستحقين عن المضمون.

5- المعاش الأساسي لفاقدي العائل ولعديمي الدخل.

ب‌- علاوة العائلة لأصحاب المعاشات.

ت‌- المنافع قصيرة الأمد: وهي المساعدات المالية اليومية للعاملين لحساب أنفسهم في حالات العجز المؤقت للمرض أو إصابة العمل أو الولادة.

ث‌- المنح المقطوعة: وهي منح تقدر بمبالغ معينة تستحق كل منها دفعة واحدة عند توافر شروطها وهي:

1- إعانة الحمل.

2- منحة الولادة.

3- إعانة الدفن.

4- منح الكوارث والطوارئ.

مادة (12)

المنافع العينية:

أ‌- المنافع العينية التي يقدمها الضمان الاجتماعي هي:

1- الرعاية الاجتماعية: وذلك باعتبار أن المجتمع هو العائل لمن ليس له مأوى أو عائل وهو الراعي لكل من تقعد به ظروفه الشخصية أو الاجتماعية عن رعاية نفسه.

2- الرعاية الصحية النوعية: وتستهدف كفالة الأمن الصناعي والسلامة العمالية ورعاية حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، وإعادة التأهيل ورعاية العجزة والمعوقين وتقديم الخدمات الصحية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

ب‌- وتقدم هذه المنافع العينية على الوجه الذي يبينه هـذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.

الفصل الأول

المنافع النقدية

مادة (13)

سن انتهاء الخدمة أو العمل:

أ‌- يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة.

ب‌- وتكون هذه السن (65) خمسة وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال من غير الفئة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة، كما تكون (60) ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية:

1- العاملات من النساء.

2- الرجال العاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح.

3- الرجال العاملين في الأعمال العادية، وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون بها.

ت‌- على أنه يجوز لمن بلغ السن المحددة بالفقرة (ب) السابقة أن يستمر في الخدمة أو العمل بعد الخامسة و الستين أو بعد الستين بحسب الأحوال بشرط موافقته هو وموافقة جهة العمل أو الخدمة وذلك مع عدم الاخلال بالشروط الاخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل.

ث‌- وتعدل بما يتفق وأحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بسن انتهاء الخدمة أو العمل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م. وغيره من التشريعات المنظمة للخدمة أو العمل وفي أنظمة الشركاء والعمال على ألا يخل ذلك بالسن المحددة لانتهاء الخدمة في قوانين نظام القضاء والشرطة وحرس الجمارك، ويسري حكم التعديل المذكور اعتباراً من التاريخ المحدد بالفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون.

مادة (14)

معاش الشيخوخة:

أ‌- يحسب معاش الشيخوخة للمشترك على أساس متوسط مرتبه الفعلي أو أجره الفعلي

أو دخله المفترض في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة خدمته أو عمله، ويضرب هذا المتوسط في(½2%) عن كل سنة خدمة أو عمل من العشرين سنة الأولى للمشترك و(2%) عن كل سنة خدمة أو عمل له تالية لذلك.

ب‌- على ألا يقل معاش الشيخوخة عن ( ثمانين في المائة) من الحد الأدنى للأجور ولا يزيد على ثمانين في المائة من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش.

ت‌- ويقف اقتطاع الاشتراكات من مرتب المشترك أو أجره أو دخله لحساب المعاش وذلك ابتداء من التاريخ الذي تخوله فيه مدة خدمته أو عمله المحسوبة للحد الأقصى للمعاش، ولا تدخل المدة التالية لذلك التاريخ في حساب المعاش.

ث‌- وتبين اللوائح الأحكـام التنفيذية لتسوية معاشـات الشيخوخة وضوابط استحقاقها وصرفها.

كما تحدد اللوائح الأثر الذي يلحق بمعاش الشيخوخة في حالة إيواء صاحبه بدار الشيخوخة أو العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية الاجتماعية.

مادة (15)

إذا كان المشترك قد حصل على مكافأة بمقتضى نظام التقاعد أو إعانة إجمالية بمقتضى نظام التأمين الاجتماعي، ثم عاد إلى العمل أو الخدمة تحت نظام معاش الشيخوخة المقرر بهذا القانون فتدخل مدة خدمته أو عمله السابقة في حساب معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يرد إلى صندوق الضمان الاجتماعي قيمة المكافأة أو الإعانة التي كان قد تقاضاها عن مدة الخدمة أو العمل المذكورة ويكون الـرد وفقاً لما تبينه اللوائح.

فإذا لم يعد الأشخاص المذكورون إلى العمل أو الخدمة بعد سريان نظام معاشات الضمان الاجتماعي فتبقى لهم المكافأة أوالإعانة التي استحقوها ولا يعاملون بمقتضى نظام معاشات الشيخوخة المقرر بهذا القانون.

مادة (16)

إذا زاول صاحب المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أو لقانون التقاعد أو التأمين الاجتماعي خدمة أو عملاً يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى الخدمة أو العمل ويستمر موقوفاً طوال مدة خدمته أو عمله الخاضع للضمان الاجتماعي فإذا انتهت خدمته أو عمله فيعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقاً للقانون، وذلك مع مراعاة حكم المادة (39) من هذا القانون.

مادة (17)

معاش العجز بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة:

أ‌- إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن الكسب، فإنه يستحق معاشاً كاملاً، فإذا عجز عن الكسب بسبب إصابة العمل عجزاً جزئيّاً فإنه يستحق معاشاً جزئيّاً أو إعانة مقطوعة.

ب‌- ويكون استحقاق المعاش الكامل أو الجزئي أو الإعانة بحسب درجة العجز وذلك على النحو الآتي:

درجة العجز المنفعة النقدية

أقل من خمسة في المائة لا تستحق أي منفعة نقدية

من خمسة في المائة إلى أقل من ثلاثين في المائة إعانة مقطوعة

من ثلاثين في المائة إلى أقل من ستين في المائة معاش جزئي

من ستين في المائة إلى مائة في المائة معاش كامل

ت‌- وتحدد نسبة العجز بدرجة فقد القدرة على الكسب وبحسب نوع العمل، والجزء المصاب من الجسد ومع مراعاة حكم الفقرة (9) من المادة (52) من هذا القانون. د) ويحسب المعاش الكامل على الأساس المنصوص عليه بالمادة (14) من هذا القانون على ألا يقل هذا المعاش عن قيمة المعاش الأساسي المقرر بمقتضى هذا القانون مضافاً إليه نصف آخر دخل أو مرتب أو أجر استحقت على أساسه الاشتراكات قبل فقد المشترك القدرة على الكسب ولا يجاوز المعاش (100%) من قيمة الدخل أو المرتب أو الأجر المذكور بأي حال.

ث‌- ويحسب المعاش الجزئي بنسبة درجة العجز إلى المعاش الكامل، وتقدر الإعانة المقطوعة بنسبة درجة العجز إلى معاش سنة كاملة.

ج‌- وتأخذ أمراض المهنة حكم إصابات العمل، وتحدد اللوائح أمراض المهن وحالاتها وشروط اعتبارها.

مادة (18)

معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل:

أ‌- إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب عجز كلي مستديم – بنسبة 60% أو أكثر – ناشئ عن عدم اللياقة الصحية أو عن مرض أو حادث، وكان ذلك لا يرجع إلى إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً يحسب على أساس (خمسين في المائة) من المعاش الكامل ( المحسوب وفقاً لحكم المـادة (14) من هذا القانون ) مضافاً إليه ( ½ % في المائة ) عن كل سنة اشتراك من العشرين سنة الأولى من مدة العمل أو الخدمة و(2%اثنان في المائة ) عن كل سنة خدمة أو عمل تزيد على ذلك.

ب‌- وفي شأن تقدير العجز وتحديد نسبته يتبع حكم الفقرة (جـ) من المادة (17) من هذا القانون.

ت‌- ولا يقل معاش العجز الكلي المستديم الذي يستحق بحكم هذه المادة عن قيمة المعاش الأساسي المقرر بمقتضى هذا القانون مضافاً إليه نصف آخر دخل أو مرتب أو أجر استحق على أساسه الاشتراك قبل انتهاء الخدمة أو العمل بسبب العجز الكلي، ولا يجاوز المعاش (80%ثمانين في المائة) من الدخل أو المرتب أو الأجر المذكور بأي حال.

مادة (19)

تبين اللوائح أحكام العجز المشار إليه بالمادتين (17و18) وضوابط واجراءات تقديره وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك التقدير وبيان اختصاصاتها وتنظيم أعمالها، وتضع هذه اللوائح الأحكام التنفيذية لمعاشات وإعانات العجز المقررة بالمادتين المذكورتين وقواعد استحقاقها وتسويتها وصرفها، كما تبين أحكام إعادة الفحص الطبي للتحقق من استمرار العجز، والأثر الذي يلحق بالمعاش عند تحسن الحالة بسبب إعادة التأهيل أو بغير ذلك من الأسباب أو عند إيواء صاحب المعاش بدار العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية الاجتماعية.

مادة (20)

إذا كان صاحب معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل، أو صاحب معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل، يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر له لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للعجز جاز أن يزاد معاشه بمقدار لا يجاوز (25%) خمسة وعشرين في المائة منه، وذلك بحسب نوع الخدمة اللازمة ومدى الحاجة إليها، وعلى الوجه الذي تبينه اللوائح.

مادة (21)

معاشات الورثة المستحقين عن المضمونين:

أ‌- إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب الوفاة فيحسب المعاش الذي كان يستحقه بافتراض أنه عجز عجزاً كلياً ويصرف نصيب من هذا المعاش إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته.

ب‌- وإذا توفي صاحب المعاش المقرر وفقاً لأحكام إحدى المواد 14،17،18 فيصرف لأفراد أسرته المستحقين عنه نصيب من ذلك المعاش.

ت‌- وتحدد اللوائح فئات أفراد الأسرة المستحقين عن المشترك وعن صاحب المعاش وشروط استحقاقهم ومقدار مايستحقونه من أنصبة، ونسبة هذه الأنصبة إلى معاش المتوفي، وأحوال انتهاء الحق في المعاش أو وقفه أو نقصه تبعاً لزوال شروط الاستحقاق أو تغيير الحالة.

مادة (22)

المعاش الأساسي

أ‌- المعاش الأساسي هو الحد الأدنى الذي يكفله نظام الضمان الاجتماعي لمن ليس له معاش أخر ويستحق المعاش الأساسي للمضومنين الاتي بيانهم:

1- الذين يلغوا سن الشيخوخة المقرر في هذا القانون.

2- العاجزين كليا عن العمل.

3- من اتقطعت بهم سبل العيش.أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم.

4- الأرامل

5- الايتام

ب‌- ويكون بيان شروط استحقاق كل فئة وفقا للوائح على أن يشترط لاستحقاق هذا المعاش الا يكون لأي من أفراد هذه الفئات مرتب أو أجر أو معاش أو ايراد يبلغ مقداره المعاش الأساسي فإذا كان لهم من ذلك ما تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي فيستحق لهم الفرق بين القيمتين واذا كان لمستحق المعاش الأساسي حق في نفقته لم تؤد اليه فيحل صندوق الضمان الاجتماعي محل مستحق النفقة عند الاقتضاء الى أن يتم التنفيذ بها.

ت‌- وتكون قيمة المعاش الأساسي (40) د.ل أربعين دينارا ليبيا شهريا.

ث‌- وتبين اللوائح القواعد والاجراءات التنفيذية اللازمة لضبط استحقاق المعاشات الاساسية و صرفها.

ج‌- واذا توافرت شروط استحقاق المعاش الاساسي في أي من المنتفعين بنظام التقاعد أو بنظام التأمين الاجتماعي أو المستحقين عنهم وكان له معاش تقاعدي أو تأمين تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي فيستحق له الفرق بين القيمتين، وان كان ستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنظام التقاعد أو اعانة اجمالية للشيخوخة أو اعتلال الصحة أو الترمل أو التيتم بمقتضى نظام التأمين الاجتماعي فيحل المعاش الأساسي المستحق محل المكافأة أو الاعانة المذكورة.

ح‌- ويقصد بالايراد المشار اليه بالفقرة (ب) من هذه المادة صافي الايراد الفعلي الذي يتحقق نتيجة العمل أو الجهد أو الاسكان أو الايجارات أو النفقة أو الايراد المرتب أو من ادارة أي نوع من أنواع الاعمال بشرط أن يتخذ صفة النبات و الاستعرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

مادة (23)

1- في حالة وفاة المشترك أو وفاة صاحب المعاش المقرر وفقاً لأحكام إحدى المواد (14و17و18و21و22) يستمر أداء مرتبه أو أجره أو دخله أو معاشه، إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته الذين تحددهم اللوائح في المواعيد المحددة للصرف بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الـذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له.

2- ويكون أداء المرتب أو الأجر أو الدخل من الجهة التي كان يصرف منها للمشترك مرتبه أو أجره أو دخله حال حياته، ويكون أداء المعاش من خزانة صندوق الضمان الاجتماعي التي كان يصرف منها المعاش قبل وفاته.

3- فإذا كان المشترك من العاملين لحساب أنفسهم فيمنح المستحقون عنه من أفراد أسرته منحة الوفاة من صندوق الضمان الاجتماعي وتحسب قيمتها على أساس الدخل المفترض لمدة ثلاثة أشهر بواقع (60%) ستين في المائة منه في حالة الوفاة العادية وبواقع (70%) سبعين في المائة منه في حالة الوفاة بسبب إصابة عمل.

4- وتعتبر هذه المبالغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها.

مادة (24)

علاوة العائلة:

يستحق صاحب المعاش علاوة عائلة تصرف له شهرياً بالفئات الآتية:

– أربعة دنانير شهرياً عن زوجة واحدة.

– ديناران شهرياً عن كل طفل.

وتستحق هذه العلاوة لأصحاب المعاشات الأساسية وغيرها من المعاشات التي تقرر بمقتضى هذا القانون ولأصحاب المعاشات المقررة وفقاً لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي لإصابة العمل.

ويقصد بالعائلة في هذا الخصوص الزوج والزوجة والأبناء الذكور إلى سن الثامنة عشر والبنات غير المتزوجات.

وتنظم اللوائح شروط وقواعد استحقاق وصرف هذه العلاوة.

مادة (25)

المنافع قصيرة الأمد:

يستحق المشترك العامل لحساب نفسه منافع نقدية قصيرة الأمد تعويضاً له عن الدخل المفترض الذي يفقده بسبب العجز الوقتي الناشئ عن المرض أو إصابة العمل أو الولادة، على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية:

1- في حالة المرض العادي: (60%) ستون في المائة من الدخل المفترض ولمدة أقصاها سنة.

2- في حالة إصابة العمل: (70%) سبعون في المائة من الدخل المفترض ولمدة أقصاها سنة.

3- في حالة الولادة: (100%) مائة في المائة من الدخل المفترض ولمدة ثلاثة أشهر شاملة لما قبل الوضع وبعده.

وتبين اللوائح شـروط وقواعـد استحقاق المنافع النقدية المذكـورة للعاملين لحساب أنفسهم.

أما المضمونون من الشركاء والموظفين والعمال فتتولى جهات الخدمة أو العمل تعويضهم عن المرتب أو الأجر أو الدخل المفقود- بصفة وقتية – بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة، ويجب أن تتضمن ذلك القواعد المنظمة لشئون الشركاء والموظفين والعمال والمتعلقة بكل فئة من الفئات المذكورة على ألا يقل التعويض الذي يقرر لهم عن الحدود الواردة في هذه المادة.

مادة (26)

1- يكون للمشترك المصاب أو لورثته في حالة وفاته المطالبة بتعويض عن إصابته من المسئول إذا كان غير جهة العمل أو الخدمة، ومن جهة العمل أو الخدمة إذا حدثت الإصابة بسبب مخالفتها لقوانين أو أنظمة العمل أو الخدمة أو تقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية.

2- وتكون جهة العمل أو الخدمة مسئولة أمام صندوق الضمان الاجتماعي عن إصابات العمل التي تقع للعاملين بها نتيجة مخالفتها لقوانين أو لوائح وأنظمة العمل أو الخدمة أو تقصيرها في اتخاذ احتياطيات الأمن الصناعي والسلامة العمالية وللصندوق حينئذ أن يعـود على جهة العمل أو الخدمـة المذكورة بما تكبده نتيجة للإصابة.

مادة (27)

المنح المقطوعة: تصرف للمشترك المنح المقطوعة الآتي بيانها وتستحق كل منها دفعة واحدة متى توافرت شروطها:

1- إعانة الحمل وتستحق عن المدة التي تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى تمام الوضع – وقيمتها ثلاثة دنانير شهرياً.

2- منحة الولادة وقيمتها – خمسة وعشرون ديناراً ليبياً.

3- إعانة الدفن وقيمتها- خمسون ديناراً ليبياً.

4- منح الكـوارث والطوارئ، وتستحق في الحـالات التي تبينها اللوائح وبالفئات التي تحددها.

وتنظم اللوائح شروط وقواعد استحقاق المنح المقطوعة وصرفها.

مادة (28)

يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة (22) من هذا القانون،أو تعديل الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات الأخرى المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.

الفصل الثاني

المنافع العينية

مادة (29)

أولاً: الرعاية الاجتماعية:

يقدم الضمان الاجتماعي خدمات الرعاية الاجتماعية الآتية:

أ‌- رعاية مـن لا راعي لهم مـن الأطفال في دور الحضانـة الإيوائية ورياض الأطفال الإيوائية.

ب‌- رعاية من لا راعي لهم من البنين والبنات في دور الرعاية الخاصة بهم.

ت‌- رعاية الشيوخ من الجنسين في دور الشيخوخة أو رعايتهم رعاية شخصية في البيت في الأحوال التي تقتضي ذلك.

ث‌- رعاية العجزة والمعوقين في الدور الخاصة بذلك.

ج‌- رعاية الأحداث من الجنسين في دور تربية الأحداث وفي دور توجيه المرأة.

ح‌- و) تقديم المساعدات العينية في حالات الكوارث والطوارئ.

خ‌- الخدمة الاجتماعية للمضمونين وتشمل الرعاية الاجتماعية للفرد والأسرة والترفيه الاجتماعي في الحدود التي تضعها اللوائح التي تصدر بهذا الشأن.

وتنظم اللوائح أوجه الرعاية الاجتماعية وشروط استحقاقها، كما تنظم دور الرعاية والخدمات التي تقدمها. على أن يراعى بهذا الشأن أن تتولى دور الرعاية الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل على نحو متكامل.

مادة (30)

ثانياً: الرعاية الصحية النوعية:

تشمل الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها الضمان الاجتماعي:

أ‌- اتخاذ تدابير الأمن الصناعي بما في ذلك الكشف الدوري لضمان الوقاية من إصابات العمل وأمراض المهن وكفالة السلامة العمالية وتقديم خدمات الطب الصناعي اللازمة لإسعاف حالات الإصابات والأمراض المذكورة فور حدوثها وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية رقم93 لسنة 1976م. واللوائح التي تصدر بهذا الشأن.

ب‌- إعادة تأهيل المرضى والمصابين لمنحهم فرصاً جديدة للعمل والإنتاج وذلك لإزالة آثار الإعاقة أو تخفيفها لديهم وبالعمل على تدريبهم على مهنهم أو حرفهم أو على مهن أو حرف أخرى مناسبة.

ت‌- الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة للمعوقين والعجزة.

ث‌- تقدير العجز الصحي من خلال اللجان المختصة بذلك سواء كان سبب العجز إصابة العمل أو مرض المهنة أو المرض العادي، وسواء كان عجزاً كاملاً أو جزئياً مستديماً أو مؤقتاً،وذلك متى كان يترتب عليه استحقاق أية منافع ضمانية.

ج‌- الرعاية الصحية الشاملة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

وتقدم خدمات الرعاية الصحية النوعية السالف بيانها في المراكز الضمانية وفي المصانع وغيرها من مواقع العمل والإنتاج وفي مراكز إعادة التأهيل ومصحات العجزة والمعوقين وفي دور الرعاية الاجتماعية.

وتبين اللوائح إجراءات التنسيق وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالرعاية الصحية النوعية بين أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الصحة وفيما يتعلق بالأمن الصناعي والسلامة العمالية والتدريب والتأهيل المهني والحرفي بين أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الخدمة العامة.

الباب الثالث

المضمونون

مادة (31)

المضمونون المنتفعون بأنظمة الضمان الاجتماعي هم:

أولاً: المشتركون:

وهم المضمونون الذين يستحقون المنافع الضمانية النقدية والعينية مقابل الاشتراكات وهم:

أ‌- الشركاء في المنشآت الإنتاجية التي يطبق بها نظام شركاء لا أجراء.

ب‌- الموظفون العموميون بالأمانات والهيئات والمؤسسات العامة وباللجان الشعبية وسائر الجهات العامة بما في ذلك رجال الشرطة وحرس الجمارك.

ت‌- العاملون بمقتضى عقود عمل.

ث‌- العاملون لحساب أنفسهم في المهن الحرة أو الحرف الحرة أو في الزراعة أو الصناعة أو غير ذلك من الأعمال.

ج‌- المستحقون من أفراد أسر الفئات الأربعة السالف ذكرها في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش.

ثانياً: المضمونون الذين يستحقون المعاشات الأساسية:

وهم الذين لاعائل لهم من الأرامل والأيتام والشيوخ والعاجزين ومن انقطعت بهم سبل العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم.

ثالثاً: المضمونون الذين يتلقون خدمات الرعاية الاجتماعية:

رابعاً: رجال القوات المسلحة:

على أن يكون لهم نظام ضماني قائم بذاته يتضمنه قانون تقاعد العسكريين.وينتفع المقيمون في الجماهيرية من غير الليبيين بأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك في الحدود التي تبينها اللوائح ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

وتضع اللوائح القواعد التنفيذية المتعلقة بفئات المضمونين وشروط وأوضاع تطبيق أحكام هذا القانون على كل فئة منهم.

الباب الرابع

تمويل الضمان الاجتماعي

مادة (32)

يكون تمويل الضمان الاجتماعي من الاشتراكات والموارد الأخرى على النحو المبين فيما يلي: أولاً: الاشتراكات:

وتصدر بتحديدها لائحة تعد بناء على دراسات فنية ضمانية واكتوارية وتراعى فيها الأسس الآتي بيانها:

1- تفرض الاشتراكات مقابل خدمات الضمان الاجتماعي على النحو الآتي:

أ‌- اشتراك واحد في مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة عمل ومعاشات الورثة والمنح المقطوعة.

ب‌- اشتراك في مقابل المساعدات النقدية المؤقتة للعاملين لحساب أنفسهم.

ت‌- اشتراك يغطي بصفة جزئية تكلفة خدمات الرعاية الاجتماعية.

ث‌- اشتراك في مقابل الخدمات الصحية النوعية والخدمات الطبية الأساسية للمشتركين وأفراد أسرهم.

2- وتحدد الاشتراكات بالنسبة للشركاء وللعاملين لحساب أنفسهم على أساس دخل مفترض يختاره كل منهم من بين قائمة للدخول المفترضة تضعها لائحة الاشتراكات ومع مراعاة القواعد التي تضمنها هذه اللائحة، وأما بالنسبة إلى الموظفين والعمال فتحدد الاشتراكات على أساس المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي، ويشمل المرتب أو الأجر المذكور ما يتقاضاه المشترك من مرتب أو أجر أساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة.

3- ويوزع عبء الاشتراك على الوجه الآتي:

أ‌- بالنسبة إلى الشركاء: تؤدي المنشأة كامل الاشتراك الذي يستحق عن الشريك خصماً من نصيب الشركاء في دخل المنشأة.

ب‌- وفيما يتعلق بالموظفين والعمال: يوزع عبء الاشتراك على ثلاثة أطراف بالنسب الآتية:

– الخزانة العامة وتتحمل 40% على الأقل من الاشتراك.

– جهة العمل وتتحمل 35% من الاشتراك.

– المشترك ويتحمل 25% من الاشتراك على الأكثر.

ت‌- وبالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم: يوزع عبء الاشتراك على طرفين وذلك بأن يتحمل المشترك 60% على الأكثر من الاشتراك وتتحمل الخزانة العامة 40% منه على الأقل.

4- ويراعى في جميع الأحوال التلازم في أساس الحساب بين المنافع الضمانية التي تقدم للمشترك وبين الاشتراكات التي تحصل في مقابل هذه المنافع.

5- ويكون الاشتراك إلزاميا عن كل مشترك وتحدد اللوائح الملزم بالأداء، ويستمر الالتزام بأداء الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله وذلك مع مراعاة حكم الفقرة (جـ) من المادة (14) من هذا القانون.

6- وتحصل الاشتراكات بطريق الأداء مباشرة في المواعيد التي تحددها اللوائح.

7- ويجوز بلائحة – تعد في ضوء تقارير المركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي ومدى المنافع التي يقدمها – تعديل مقادير الاشتراكات وطريقة تحديدها وتعديل طريقة توزيع أعباء الاشتراكات ونسب المساهمة فيها والجهات التي تتحمل عبء الاشتراك المتعلق بكل منفعة من المنافع الضمانية.

ثانياً: المبالغ التي تخصصها الدولة في الميزانية العامة لصالح الضمان الاجتماعي سنوياً:

وذلك بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ويراعى بهذا الخصوص:

أ‌- ن تتولى الدولة تغطية المصروفات الإدارية والعمومية للضمان الاجتماعي مع مراعاة حكم المادة (8) من هذا القانون كما تغطى أي عجز قد يطرأ على ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي.

ب‌- أن تخصص الدولة موارد ثابتة تكفل التمويل الذاتي الكامل للمعاش الأساسي وعلاوة العائلة التي تستحق لأصحاب الحق في هذا المعاش.

ت‌- وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة القرارات اللازمة لتحديد مصادر تمويل المعاش الأساسي وجهات هذا التمويل وقواعده بما في ذلك فرض ضرائب إضافية أو رسوم بنسب معينة بالإضافة إلى الضرائب أو الرسوم القائمة.

ثالثاً: ريع استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي واحتياطاته وممتلكاته: ويعفى هذا الريع من جميع الضرائب والرسوم.

رابعاً:الإيرادات الأخرى: وهي الإيرادات التي تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي من الوصايا أو الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو غيرها، بشرط موافقة لجنة الصندوق على قبولها، فإذا كان مصدرها من خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيشترط لقبولها موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (33)

تضع اللوائح القواعد والإجراءات المالية والحسابية لصندوق الضمان الاجتماعي بما يكفل المحافظة على موجوداته وأملاكه وأمواله العقارية والمنقولة واستقلال وضبط حسابات إيراداته ومصروفاته، ويراعى مسك حساب مستقل لكل نوع من أنواع المنافع الضمانية.

كما تصدر لائحة بشأن استثمار أموال واحتياطيات الضمان الاجتماعي تتضمن بيان وسائل الاستثمار وأنظمته على أن تراعى في ذلك اعتبارات السلامة والسيولة والعائد وسائر الاعتبارات الأخرى التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة (34)

يفحص المركز المالي للصندوق بمعرفة خبير أو أكثر في رياضيات الضمان الاجتماعي (أكتواري) ويجرى هذا الفحص بصفة دورية عن فترات لا تزيد كل منها على ثلاث سنوات.

ويعاد النظر في تقييم المنافع التي تقدمها أمانة الضمان الاجتماعي والاشتراكات التي تحصلها في ضوء نتيجة الفحص المذكور، ويصدر بشأن إعادة التقييم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (35)

أ‌- تضع اللوائح قواعد حساب مدد عمل وخدمة المشتركين لأغراض تسوية حقوقهم الضمانية، وأحكام ضم مدد الخدمة والعمل السابقة واسترداد المكافآت التي استحقت عنها بما في ذلك المدد التي قضيت في ظل أنظمة التقاعد وتقاعد العسكريين والتأمين الاجتماعي والمدد المحسوبة بمقتضى الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي.

ب‌- ويراعى بشأن رجال القوات المسلحة الذين ينقلون إلى وظائف الخدمة المدنية أو الأعمال الأخرى أن تضم مدد خدمتهم العسكرية محسوبة وفقاً لقانون الخدمة العسكرية وقانون تقاعد العسكريين إلى مدد خدمتهم الضمانية وتسوى حقوقهم عن كل مدد خدمتهم عند انتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ت‌- فإذا نقل المشترك إلى الخدمة العسكرية فتتبع بشأن انتهاء خدمته وتسوية مستحقاته التقاعدية أحكام قانون تقاعد العسكريين.

مادة (36)

يستمر سريان أنظمة الضمان الاجتماعي على المشترك ولو انتقل من عمل أو خدمة إلى عمل آخر أو خدمة أخرى مما تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

ولا تجري تسوية حقوقه الضمانية إلا بعد انتهاء خدماته وأعماله جميعاً وذلك على النحو الذي يقرره هذا القانون.

مادة (37)

تتم تسوية المعاشات الضمانية التي تستحق بمقتضى أحكام المواد (14و17و18و21و22) من هذا القانون على وجه السرعة وفي خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المشترك أو انتهاء خدمته أو عمله أو تحقق سبب استحقاقه للمعاش أيا كان.

مادة (38)

أ‌- إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله لأي سبب من الأسباب القانونية قبل بلوغ السن المحددة بالمادة (13) من هذا القانون، ولم يستحق بسبب انتهاء خدمته أو عمله معاشاً من المعاشات المقررة بالمواد (14و17و18) فيستمر صرف ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته أو عمله من مرتب أو أجر أو غيرهما إلى أن يلحق بوظيفة أخرى أو عمل آخر، وذلك في الحدود ووفقاً للقواعد التي توضع بهذا الشأن، بقرار تصدره اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الخزانة وأمانة الخدمة العامة.

ب‌- فإذا كان المشترك من فئة المقيمين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بسبب العمل من غير المواطنين، وانتهت خدمته أو عمله بها لغير الأسباب المشار إليها بالمواد (13و14و17و18) من هذا القانون، فإنه يتقاضى عن مدة عمله أو خدمته إعانة إجمالية تضع اللوائح نظامها وطريقة حسابها وذلك مالم تدخل هذه المدة في حساب المدد التي تنظم ضمها وحسابها اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي تبرم بين الجماهيرية والدولة التابع لها المشترك المذكور.

مادة (39)

لا يجوز أن يجمع المشترك بين المعاش المقرر له وفقاً لأحكام هذا القانون أو لتشريعات التقاعد أو التأمين الاجتماعي وبين مرتب آخر أو دخل يستحقه عن خدمته لدى جهة عامة أو جهة يملك الشعب أو الدولة كل أو بعض رأس مالها.

ويستثنى من ذلك المعاش الجزئي لإصابة العمل، كما يستثنى أي مقابل يصرف للمشترك صاحب المعـاش عن أعمال عارضة أو وقتية وذلك على النحـو الذي تبينه اللوائح.

ولا يجوز الجمع بين أكثر من معاش يؤدى من صندوق الضمان الاجتماعي أو من أية خزانة عامة أخرى. فإذا استحق الشخص أكثر من معاش، سواء كان ذلك بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر، فيؤدى إليه المعاش الأكثر فائدة له دون غيره. على أن تبين اللوائح الحالات التي تجيز طبيعتها الاستثناء من هذه القاعدة وحـدود ذلك وضوابطه.

مادة (40)

على كل من الوحدات الإدارية واللجان الشعبية والمنشآت والجمعيات والشركات وسائر جهات العمل، التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تخطر اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة باسم من تستخدمه وتاريخ التحاقه بالخدمة أو العمل ومرتبه أو أجره أو دخله والجهة التي يصرف منها معاشه.

مادة (41)

ضمانات التحصيل:

أ‌- يكون للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الاشتراكات وغرامات التأخير – امتياز على جميع أموال الملزم بأدائها، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.

ب‌- وتستوفي الاشتراكات والغرامات وسائر المبالغ المستحقة للصندوق بإجراءات الحجز الإداري وفقاً لقانون الحجز الإداري والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وذلك أياً كان المدين بها.

ت‌- ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللوائح.

ث‌- وتضمن المنشأة أو جهة العمل بصفة عامة في أية يد كانت كافة مستحقات الضمان الاجتماعي ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للضمان الاجتماعي، على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو النزول أو الوصية أو الإرث أو غير ذلك من التصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

مادة (42)

أ‌- لا يجوز إسقاط أو وقف حقوق المضمون أو حقوق المستحقين عنه في المعاشات أو المنافع الضمانية الأخرى ولو كان ذلك بسبب اتخاذ إجراءات أو صدور أحكام جنائية أو تأديبية ضده كما لا يجوز الحرمان من الحقوق المذكورة كلياً أو جزئياً – لأي سبب كان – إلا في الحدود المقررة بهذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.

ب‌- وتسري على المعاشات وغيرها من المنافع النقدية التي تستحق للمضمونين بمقتضى هذا القانون أحكام منع سماع الدعوى في حالات التقادم المقررة بالقانون المدني والقوانين المعدلة له، على أنه يجوز بلائحة وضع قواعد خاصة لمنع سماع الدعوى بشأن بعض أنواع المنافع النقدية المذكورة حسبما تقتضيه طبيعتها.

ت‌- ولا يجوز الحجز على المعاشات وسائر المنافع النقدية الأخرى أو الاقتطاع منها أو النزول عنها إلا في حدود الربع شهرياً، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين أية جهة عامة وذلك قبل باقي الديون.

ث‌- وتسري أحكام هذه المادة بالنسبة إلى معاشات ومنافع الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين الاجتماعي وتقاعد العسكريين.

مادة (43)

أ‌- يعفي المضمونون والمشتركون والمستحقون عنهم وسائر المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل وضريبة الجهاد وضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك عما يستحقونه من المعاشات وسائر المنافع النقدية والعينية أياً كانت سواء كانت مستحقة لهم بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى تشريعات التقاعد العامة أو تقاعد العسكريين أو التأمين الاجتماعي أو اللوائح الصادرة بمقتضاها، كما يعفون من ضريبة الدمغة والرسوم القضائية وغيرها من الضرائب والرسوم التي قد تستحق بشأن طلب أداء المبالغ المذكورة بهذه الفقرة أو المنازعـة في شأنها وأوراق التوكيـل في قبضها وإيصالات سدادها.

ب‌- ولا يخضع صندوق الضمان الاجتماعي لضرائب الدخل والدمغة والجمارك والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخله ونشاطه وأعماله وأملاكه وعمليات الاستثمار التي يتولاها، كما لا تخضع للضرائب والرسوم أياً كانت الأرباح والفوائد والعائدات الناتجة عن استثمار أموال واحتياطيات الصندوق بما في ذلك استثمار الأموال المدرجة بحسابات الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والتقاعد وتقاعد العسكريين.

مادة (44)

تنشأ لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نهائية واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في خصوص تطبيق هذا القانون.

وتكون بدائرة كل بلدية لجنة واحدة أو أكثر حسبما تقتضيه حاجة العمل، وتشكل كل لجنة برئاسة قاض تندبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها مقر اللجنة وعضوية كل من:

أ‌- مندوب عـن اللجنة الشعبية للعـدل في البلدية التي يقـع بدائرة اختصاصها مقر اللجنة.

ب‌- مندوب عن اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.

ت‌- مندوب عن إحدى جهات العمل في دائرة البلدية.

ث‌- أحد المضمونين العاملين في نطاق البلدية.

وترشح الأعضاء المشار إليهم بالبندين (جـ، د) في اللجان نقابات وروابط العاملين وجهات العمل. وتصدر بتشكيل اللجان قرارات من اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات على أن يكون تشكيل كل لجنة من رئيس وأعضاء أصليين ورئيس وأعضاء احتياطيين، ويراعى في اختيار الأعضاء استعدادهم لحضور جلسات اللجان والاشتراك في أعمالها وأن يوقعوا إقرارات بذلك عند إخطارهم بالتعيين فيها، وتكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويختار أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية أمين سر للجنة ويمنح الأعضاء غير الموظفين بدل حضور يحدد مقداره وضوابط استحقاقه بقرار يصدره أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

كما يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل – بناء على اقتراح أمانة الضمان الاجتماعي – قرار بشأن نظام عمل اللجان وحالات سقوط العضوية فيها وإجراءات جلساتها وعرض المنازعات عليها ونظرها وإصدار قراراتها وتنفيذها.

وتصدر اللجان قراراتها على وجه السرعة. ولا يجوز عرض المنازعات التي تختص بها هذه اللجان على القضاء إلا بطريق الطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.

مادة (45)

أ‌- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين – يعاقب بالجبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز الخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أية منفعة ضمانية نقدية أو عينية أو على زيادة في هذه المنفعة أو بقصد أن يتهرب هو أو غيره من أي التزام يفرضه هذا القانون أو اللوائح التي تصدر بمقتضاه. كما يلزم برد قيمة جميع المنافع التي يكون قد تلقاها بدون وجه حق وبتعويض صندوق الضمان الاجتماعي عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله.

ب‌- ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً كل مسئول عن جهة عمل لم يقم بالاشتراك عن أي مضمون يعمل معه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحمل العاملين لديه أي نصيب في اشتراكات الضمان الاجتماعي لم ينص عليه هذا القانون أو لوائحه أو يزيد على ما نص عليه، وتتعدد الغرامة بتعدد العاملين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة (46)

إذا تأخر الملزم بأداء الاشتراكات سواء كان جهة العمل أو المضمون – عن أداء النصيب المفروض عليه أداؤه من الاشتراكات إلى الجهات وفي المواعيد المحددة وفقاً لهذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، فتستحق عليه غرامة تأخير مقدارها (5%خمسة في المائة ) من المبالغ التي تأخر أداؤها وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة. وتبين اللوائح قواعد حساب غرامة التأخير المذكورة.

مادة (47)

تكون بأمانة الضمان الاجتماعي وباللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات أجهزة للتفتيش يخول موظفوها صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وخاصة لوائح تسجيل المضمونين وتحيل الاشتراكات ومراقبة صرف المنافع وتقديمها والتحقق من سلامة صرفها وتقديمها. ولهم اتخاذ جميع الإجراءات التي تخولها لهم الصفة المذكورة بما في ذلك دخول أماكن العمل أو الخدمة والاطلاع على الوثائق والمستندات وإجراء التحريات والتفتيش والتحقيق وجمع الاستدلالات وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة.

مادة (48)

لا يجوز إعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثائق – أياً كانت – مما تجمع لدى أجهزة التفتيش نتيجة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بناء على أمر من جهة عامة مختصة بحكم القانون أو بموافقة مكتوبة من صاحب الشأن.

وعلى موظفي التفتيش وكل من لهم اختصاص بتنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي مراعاة أسرار الوظيفة وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات السالف ذكرها وإلا طبقت بشأنهم أحكام المادة (236) من قانون العقوبات.

ويجوز أن يقرر للمفتشين بدل طبيعة عمل أو مكافأة تحصيل على النحـو الذي تنظمه اللوائح.

مادة (49)

المعاشات الاستثنائية:

تنظم اللوائح شئون المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي يجوز منحها للمواطنين الذين قدموا للوطن خدمات جليلة.على أن تكون تغطيتها من أمانة الخزانة ولا يتحمل بها صندوق الضمان الاجتماعي.

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

مادة (50)

أ‌- تظل سارية أحكام أنظمة التقاعد التي يشملها قانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وأنظمة التأمين الاجتماعي التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك إلى ما قبل تاريخ سريان هذا القانون المحدد بالفقرة (ب) من هذه المادة، على أن توقف تسوية المكافآت التقاعدية التي تستحق لموظفي الوحدات الإدارية الذين تنتهي خدمتهم بعد صدور هذا القانون وقبل التاريخ المشار إليه بالفقرة التالية، بسبب الاستقالة أو الانتقال إلى عمل آخر أو خدمة أخرى أياً كانت، وتتبع أحكام هذا القانون بشأن تسوية حقوقهم الضمانية إذا ما انتهت خدماتهم أو أعمالهم بعد تاريخ السريان المذكور.

ب‌- تسري اعتباراً من (أول شهر يونيه1981م.) أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالمعاشات والمنافع النقدية الضمانية الأخرى وأنظمة الرعاية الصحية والنوعية والرعاية الاجتماعية وأنظمة الاشتراكات الضمانية الجديدة وتطبق بِشأنها أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.

واعتباراً من ذلك التاريخ تحل هذه الأنظمة الضمانية الجديدة محل تشريعات التقاعد والتأمين الاجتماعي الآتي بيانها.

1- قانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

2- القانون رقم (45) لسنة 1971م. بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمعاش التقاعدي لمن يعملون ببعض الشركات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

3- الأحكام التقاعدية الخاصة المنصوص عليها في المواد من (122) إلى (124) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م. وفي المواد من (72)إلى (75) من قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي رقم (39) لسنة 1977م. وفي المادة (54) مـن اللائحة الداخلية للجهـاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.

4- قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بناء عليه.

ت‌- وتبين اللوائح التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بالانتقال من تطبيق أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي إلى تطبيق النظام الضماني الموحد المقرر بهذا القانون. على أن يراعى في هذه اللوائح المحافظة على الحقوق التي اكتسبها المشتركون بمقتضى الأنظمة السابقة والمذكورة، واعتبار مدد خدمتهم أو عملهم المحسوبة في ظلها مدداً محسوبة في نظام الضمان الاجتماعي.

ث‌- ويستمر صرف المعاشات التقاعدية والتأمينية لكل من تقررت لهم هذه المعاشات بمقتضى قانون التقاعد لسنة 1967م. وقانون التأمين الاجتماعي قبل تاريخ سريان أنظمة المنافع النقدية الضمانية الجديدة وتظل سارية بشأن هذه المعاشات الأحكام التقاعدية أو التأمينية المتعلقة بها مع عدم الإخلال بأي نص خاص في هذا القانون يقضي بغير ذلك.

ج‌- وتظل سارية أحكام نظام المعاش الأساسي بقواعده وشروطه المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وفي اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بالمعاشات الأساسية.

ح‌- كما يستمر سريان نظام علاوة العائلة ونظام إعانة الحمل وأنظمة الرعاية الاجتماعية وفقاً للوائح المتعلقة بها أو التي تصدر فيما بعد بشأنها.

مادة (51)

تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي وتكون جزءاً من أمواله وممتلكاته وحقوقه جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والاحتياطيات وجميع الحقوق التي كانت مملوكة أو مستحقة للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي وللإدارة العامة للتقاعد وللجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية ثم أصبحت مملوكة أو مستحقة للهيئة العامة للضمان الاجتماعي.

وتتولى أمانة الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي مسئولية المحافظة على هذه الأموال والحقوق والأرصدة والممتلكات وصيانتها وتنميتها واستثمارها.

كما تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي الالتزامات التي كانت في ذمـة الجهات المذكورة.

مادة (52)

تعاريف:

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما لم تقم قرينة على غير ذلك:

1- المضمون:كل من ينتفع بأحكام هذا القانون سواء كان من مستحقي المعاش الأساسي أو الرعاية الاجتماعية أو كان من المشتركين.

2- المشترك: هو المضمونون الذي ينتفع بأحكام هذا القانون مقابل أداء اشتراكات، والمشتركون هم الشركاء والموظفون والعمال والعاملون لحساب أنفسهم وأفـراد أسر هـذه الفئات الأربعة. كما يعتبر من المشتركين المنتفعون بأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وذلك إلى أن تحل أنظمة قانون الضمان الاجتماعي محل هذه الأنظمة.

3- الشريك: هو المنتج الذي يساهم بعمله في وحدة أو منشأة إنتاجية يكون دخل الشركاء فيها نصيباً من الأرباح الصافية يتحدد بعد خصم نصيب المواد وأدوات الإنتاج.

4- العامل: هو من يعمل لدى الغير بمقتضى عقد عمل مقابل أجر أو مرتب يؤدى نقداً أو عينا سواء كان ذلك في أعمال غير إنتاجية أو أعمال إنتاجية لا يطبق بشأنها نظام الشركاء وسواء كان العامل مواطناً أو أجنبياً.

5- العاملون لحساب أنفسهم: هم أصحاب المهن الحرة أو الحرف الحرة الذين لا يعملون لدى الغير، وأصحاب الأعمال الزراعية أو الصناعية أو غيرها التي لا يطبق فيها نظام الشركاء.

6- المرتب أو الأجر: هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال، كما تسوى على أساسه المعاشات وغيرها من المنافع الضمانية، ويشمل ما يتقاضاه المضمون ( المشترك) من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى وذلك بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة. وتحدد اللوائح عناصر المرتب والأجر، سواء كان يؤدي من جهة العمل أو غيرها، وسواء كان يؤدي نقداً أو عيناً أو في شكل عمولات أو بأية صورة أخرى.

7- الدخل: هو الدخل المفترض للشركاء وللعاملين لحساب أنفسهم، وتبين اللوائح أسس تقدير هذا الدخل المفترض فيما يتعلق بالفئتين المذكورتين من المشتركين.

8- إصابة العمل: هي الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عمله أو خدمته أو تحدث له أثناء العمل أو الخدمة بما في ذلك الإصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى محل عمله أو خدمته أو عودته منه،وأي مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللوائح.

9- العجز الكلي: هو العجز الكلي المستديم الذي يعوق صاحبه عن أداء أي عمل بمقابل، ويثبت وفقاً لأحكام اللوائح وبناء على تقرير من لجنة تقدير العجز المختصة. ويعتبر من حالات العجز الكلي المرض المستديم الذي يستمر لمدة سنة أو ما يجاوز ذلك متى توافرت بشأنه الشروط السالف ذكرها.

10- الاشتراك: هو المبلغ الذي يفرض بمقتضى هذا القانون ولوائحه عن المشتركين الخاضعين لأنظمة الضمان الاجتماعي، وتصدر بتحديده اللوائح.

مادة (53)

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامـة للضمان الاجتماعي مالم ينص على خلاف ذلك.

وفي حدود أحكام اللوائح المذكورة تصدر الأنظمة التفصيلية وتعليمات العمل بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من اللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها حالياً في كل ما يتعلق بشئون الضمان الاجتماعي وتنظيم أمانة الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي وذلك مالم تلغ هذه اللوائح والأنظمة والقرارات أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (54)

يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (72)لسنة 1973م. والقوانين المعدلة له.

كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (55)

على أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر أمناء اللجان الشعبية العامة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، مع مراعاة حكم المادة (50) منه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 28 جمادي الأولى 1389من وفاة الرسول.

الموافق 14ابريل 1980م
.

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:1980-04-14
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.