احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (18) د لسنة 2014 بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية

قرار

القائد الأعلى للجيش الليبي

رقم 18-د لسنة 2014م

بتشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية

القائد الأعلى:

  • بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • واستنادا الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين.
  • (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (4) لسنة 2014م بشأن اعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (6) لسنة 2014 بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام ونائيبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.
  • وبناء على التقارير الواردة من جهاز المخابرات العامة وادارة الاستخبارات العسكرية.
  • وعلى رسالة السيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الادارية والمالية ذات الرقم الاشاري و.د/1104 المؤرخة في 26/1/2014م.
  • وبناء على ما تقرر في الاجتماع الطارئ المنعقد بتاريخ 28/1/2014م برئاسة القائد الأعلى للجيش الليبي وحضور كل من السيد رئيس الأركان العامة والسيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الادارية والمالية.
  • واستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن.

قـــــــــرر

مادة (1)

يكلف رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء المنطقة الغربية وتطهيرها من هذه الزمرة المعتدية وذلك بالتنسيق مع أمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعكسرية في المنطقة الغربية.

مادة (2)

إعمالا لإعلان حالة النفير و التعبئة العامة، يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الامكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

القائد الأعلى للجيش الليبي

صدر في: 28/1/2014

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:2014-01-28
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.