احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (11) لسنة 1971 في شأن الدفاع المدني

قانون رقم (11) لسنة 1971م

في شأن الدفاع المدني

بأسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم (62) لسنة 1970م، بشأن نظام الحكم المحلي.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة 1389هـ الموافق 16 يناير 1970م بتشكيل مجلس الدفاع المدني الوطني وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 من ذي الحجة 1389هـ الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والحكم المحلي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يقصد بالدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات ووسائل الاتصال على اختلاف أنواعها وضمان سير العمل بانتظام واضطراد في الموافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية وحماية المباني والمنشأت والمؤسسات والمشروعات العامة و الخاصة من أخطار الغارات الجوية وغيرها من العمليات الحربية في وقت الحرب ومواجهة الحالات التي يعتبرها المجلس الأعلى للدفاع المدني من الكوارث العامة و الطبيعية في وقت السلم.

مادة (2)

تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي:

1- تنظيم وسائل الانذار بالغارات الجوية.

2- تنظيم وسائل إطفاء الحريق.

3- إعداد فرق الانقاذ البرية والبحرية وفرق رفع الأنقاض ومعداتها ووسائلها.

4- تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وإنشاء مراكز الاسعاف والتطهير وإعداد وحدات الإسعاف والتطهير لنقل المصابين الى هذه المراكز والمستشفيات

5- تنظيم عمليات الكشف على القنابل التي لم تنفجر ورفعها.

6- إنشاء مخابئ عامة وحفر خنادق وتهيئة مخابئ خاصة بالمباني والمنشأت .

7- إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.

8- تنظيم تبادل المعاونة بين المدن والمحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني وإنشاء التشكيلات المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة.

9- تنظيم تقييد الاضاء وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية.

10- تنظيم حركة المرور أثناء الغارات الجوية.

11- تكوين فرق مراقبي الغارات الجوية.

12- تكوين فرف مراقبي الحرائق.

13- تخزين المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية و اللازمة لأعمال الدفاع المدني.

14- إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق من سكانها واغاثة المنكوبين.

15- إعداد وسائل وقاية المنشأت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة.

16- إعداد وسائل الوقاية ضد أخطار الحرب النووية والكيمائية والجرثومية.

17- إعداد وتنظيم خدمات معاونة من التنظيمات الشعبية للإفادة منها في أعمال الدفاع المدني.

18- نشر وتنمية الوعي لدى المواطنين بطرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل ولوزير الداخلية والحكم المحلي أن يحدد بقرار منه المدن والجهات التي تطبق فيها كل أو بعض كل أو بعض التدابير المنصوص عليها فيما تقدم.

مادة (3)

تختص إدارة الدفاع المدني والحريق بوارة الداخلية والحكم المحلي بما يلي:

أولا: وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب وعمل الاحصائيات الخاصة بذلك وتدريب مختلف الأفراد والفرق على أعمال الدفاع المدني ونشر وتنمية الوعي للدفاع المدني بين المواطنين وتدبير مخزون احتياطي للطوارئ من معدات وأدوات الدفاع المدني والاحتفاظ به صالحا للاستخدام الفوري.

ثانيا: مواجهة حالات الكوارث العامة والطبيعية وللإدارة في سبيل ذلك أن تستخدم فرق الدفاع المدني وأن تطلب مباشرة من أي وزارة أو مصلحة أو إدارة ـو هيئة أو جهة أيا كانت تقديم ما يلزم من معونات ترى لزومها لمواجهة الكوارث سواء كانت تلك المعونات جهودا للأفراد أو مهمات أو أدوات.

ثالثا: إبداء المشورات الفنية لتأمين ووقاية المنشأت ووسائل الانتقال والاتصال.

رابعا:الإشراف الفني على فروع الإدارة بمديريات الأمن.

ويكون لهذه الإدارة حق الاتصال المباشر بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة و الخاصة وغيرها لتنسيق التعاون بينهما بشان تنفيذ ما تتطلبه أعمال الدفاع المدني ومتابعة الاجراءات الخاصة بذلك.

ولوزير الداخلية والحكم المحلي إصدار القرار الخاص بتنظيم العمل بهذه الإدارة ويكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدني ويتولى شئونه تحت إشراف المحافظ.

مادة (4)

ينشأ مجلس أعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية والحكم المحلي ويكون تشكيله بقرار من مجلس قيادة الثورة ويختص بما يأتي:-

1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار ما يعرض عليه من خطط ومشروعات.

2- تحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدني.

3- مناقشة ما يعرضه عليه وزير الداخلية والحكم المحلي من خطة عمل الدفاع المدني أثناء الحرب

وإصدار القرارات والتوجيهات التي تتطلبها الحالة اتحقيق التعاون بين الأجهزة المختلفة والتنسيق بين الجهود المبذولة.

وتكون قرارات المجلس و توجيهاته ملزمة للوزرارت وسائر أجهزة الدولة المعنية.

مادة (5)

تنشأ في كل حافظة لجنة للدفاع المدني برئاسة المحافظ ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي وتختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خطة الدفاع المدني وتبلغ قراراتها لإدارة الدفاع المدني والحريق لاعتمادها، وللجنة أن تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها.

وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (6)

تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادتين 7 و10.

مادة (7)

يخصص مجلس المحافظة كل سنة الاعتمادات المالية الازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني في دائرة اختصاصه.

مادة (8)

يصدر وزير الداخلية و الحكم المحلي قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص مجالس المحافظات كما يصدر قرارا بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب المنشأت ومعاهد التعليم والمحال العامة والملاهي والمحال التجارية و الصناعية والعقارات المعدة للسكنى وغيرها من العقارات التي تحتاج الى رقابة خاصة بالنظر الى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها.

مادة (9)

يتولى المحافظ بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي يصدرها بتحديدها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي في المدة المحددة لها وحسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار إليه في المادة السابقة.

مادة (10)

على أصحاب العقارات المشار إليه في المادة 8 أن يقوموا على نفقتهم وفب المواعيد التي تحدد لهم تنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بشرط ألا تتجاوز التكاليف خمسة بالمائة من قيمة العقار.

مادة (11)

إذا لم يقم صاحب العمل أو العقار بتنفيذ الأعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته الخاصة.

مادة (12)

يجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني وبإعداد اماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة، وتتحمل الدولة نفقات إعداد هذه المخابئ وتعويض مالك العقار عن ما يصيب عقاره من نقص في قيمته بسببها.

وعلى ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأات تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.

مادة (13)

يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بانشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويتضمن القرار الذي يصدر من السلطات القائمة على أعمال التنظيم هذه الاشتراطات والمواصفات وذلك بالنسبة الى العقارات التي يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة (14)

لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يصدر قراراتبالاستيلاء لأغراض الدفاع المدني على العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية وعلى المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين، والمنقولات والمواد اللازمة لإعداد المخابئ وإيواء المهاجرين واللاجئين.

ويعوض المالك عن استيلاء على العقار وعما يصيبه من نقص في قيمته، كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها.

مادة (15)

لوزير الداخلية والحكم المحلي أن ينشئ فرقا من المتطوعين بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة والطبيعية، وتنظيم شروط قيم المتطوعين بأعمالهم وتدريبتهم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة (16)

لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب واختبارات على أعمال الدفاع المدني من كفاية الوسائل الخاصة به.

ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب أو الاختبارات المشار إليها أو يعترض على تنفيذها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تق عن 50 جنيها ولا تجاوز 150 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال العود- خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم نهائيا – تضاعف العقوبة.

مادة (17)

لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب التصرف في اعتمادات الدفاع المدني سواء رصدت في ميزانية الوزارة او المحافظات.

وله أن يعهد إلى الوزارات وغيرها من الجهات المختصة بشراء الالات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها وتعيين الجهات التي تسلم إليها تلك الاشياء دون التقيد بالقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك للانتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسؤوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية والحكم المحلي.

مادة (18)

لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان حالة النفير أو الحرب يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو منشأت ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من المحافظ المختص ولوزير الداخلية والحكم المحلي بموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يضيف إلى الفئات المذكورة فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.

مادة (19)

في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو منشأت ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من المحافظ المختص ولوزير الداخلية و الحكم المحلي بموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يضيف إلى الفئات المذكورة فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.

مادة (20)

لا يجوز نزع أي جهاز أو لافتة أو إشارة معدة لاستعمالها في أغراض الدافاع المدني أو جعلها غير صالحة لما أعدةت له ويلزم المخالف بمصاريف إعادة الشيئ إلى أصله.

مادة (21)

يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزراة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية والحكم المحلي المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (22)

تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره مجلس الوزراء متضمنا الآتي:-

أ‌- واجب القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني في الاحوال العادية.

ب‌- كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية العاجلة مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.

مادة (23)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له فيما عدا ما نص عليه في المادة 16 يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.

مادة (24)

يكون للموظفين الذين يختارهم وزير الداخلية والحكم المحلي صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات كل مخالفة لها.

مادة (25)

تتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادتين 12،14 من هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءاتها قرار من وزير الداخلية و الحكم المحلي.

مادة (26)

على وزيري الداخلية و الحكم المحلي والدفاع المدني تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الداخلية والحكم المحلي القرارات اللازمة لتنفيذه.

ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد/ معم القذافي

رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع

الرائد/ الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية و الحكم المحلي

صدر في 3 محرم 1391هـ

الموافق 28 فبراير 1971م

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1971-02-28
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.