احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (143) لسنة 2013م. بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (143) لسنة 2013م

بشأن تشكيل غرفة عمليات الثوار ليبيا

رئيس المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:

– على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.

– وعلى قانون رقم (11) لسنة 2012، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.

– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م، في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (70) لسنة 2013م في شأن ترقية ضباط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.

– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (73) لسنة 2013م بشان تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام ف بعض الاختصاصات.

-وعلى كتاب رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 1.ر.م.18- يوليو-2013م بشأن تكليف غرفة عمليات ثوار ليبيا بتأمين حماية طرابلس بمداخلها ومخارجها والمناطق المحيطة بها.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل غرفة عمليات ثوار ليبيا كقوة تابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي، مهمتها حفظ الأمن في جميع مناطق ليبيا وفقا للتكليفات التي تصدر لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع و وزارة الداخية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

مادة (2)

لتمويل هذه الغرفة تعتمد الميزانية المقترحة بموجب كتاب غرفة عمليات ثوار ليبيا رقم غ. ع.ث -1-27 بتاريخ 5/أغسط/2013م، والمحالة إلى السيد رئيس المؤتمر الوطني العام من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء للاعتماد بموجب الخطاب رقم م.ر.و.391 بتاريخ 7/أغسطس/2013م على أن تصرف هذه الميزانية وفق الاجراءات و اللوائح والقوانين السارية، وعلى وزير المالية اعتماد مراقب مالي لمتابعة الصرف من هذه الميزانية، وفي جميع الأحوال تعتمد الميزانيات المقترحة لهذه الغرفة من قبل القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 29/أغسطس/2013

صنف النص:قرار
عدد النص:143
تاريخ النص:2013-08-29
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.