احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (8) لسنة 2014 بشأن فبول استقالة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (8) لسنة 2014م

في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام:

  • بعد الاطلاع على:
  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (4) لسمة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيدة /فريحة خليفة البركاوي، عضو المؤتمر الوطني العام، في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 26/1/2014م
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ ربيع الثاني/1435هـ الموافق 3/فبراير/2014م.

صدر القرار الاتي

مادة (1)

تقبل إستقالة السيدة/ فريحة خليفة البركاوي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 2/فبراير/2014م

الموافق 2/ربيع الاخر/1435هـ

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:08
تاريخ النص:2014-02-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.