احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (7) لسنة 2014 بشأن حل كافة التشكيلات غير النظامية

قرار مجلس النواب

رقم (7) لسنة 2014م

في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية

مجلس النواب

بعد إلاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2014م وتعديلاته.
  • وعلى القانون القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بإعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012م في شأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2014م في شأن الرقم الوطني.
  • وعلى التشريعات المتعلقة بهئية النزاهة وإصلاح الجيش.
  • وعلى ما لخص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 13/8/2014م.

المادة (1)

الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني ويحافظ على النظام و الأمن العام عند الضرورة.

ويعاد بناء الجيش وتشكل وحداته العسكرية النظامية طبقا للتشريعات العسكرية النافذة.

المادة (2)

المؤسسات الأمنية هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ الأمن والنظام العام وتنشأ طبقا لأحكام القوانين النافذة وتخضع لضوابطها واحكامها.

المادة (3)

مع عدم الإخلال لأحكام المادة الأولى والثانية من أحكام هذا القرار تحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية القائمة وذلك في أجل أقصاه 31/12/2014م، وتلغى كافة التكليفات والأوامر الصادرة في شأنها من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة (4)

يستمر صرف المرتبات والمكافآت خلال المدة المشار إليها، ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا بعد مرعاة أحكام المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.

المادة (5)

يحال أفراد التشكيلات المنحلة المشار إليها على التفصيل الآتي:-

أ‌- يعاد العسكريون منهم والمدنيون إلى المؤسسات العسكرية أو الأمنية بحسب الأحوال لإعادة تنسيبهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش في شأنهم وعلى أن يحال من لا تنطبق عليه هذه الأحكام إلى الخدمة المدنية أو التقاعد.

ب‌- يحال الأفراد غير العاملين إلى وزارة العمل والتأهيل وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ويمنحون مكافآة الباحثين عن العمل والمنصوص عليها في التشريعات النافذة تمهيدا لدمجهم في مؤسسات الدولة مع مراعاة رغبات المتقدمين منهم في الإنضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية طبقا للتشريعات المنظمة لتلك المؤسسات.

ت‌- تؤول كافة ممتلكات التشكيلات المسلحة المنحلة إلى الدولة الليبية، وتتولى الجهات ذات العلاقة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم.

المادة (6)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب الليبي

صدر في مدينة طبرق

التاريخ 17/ شوال/1435هـ

الموافق 14/أغسطس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:07
تاريخ النص:2014-08-14
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.